الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35 - بَابُ النَّفْلِ
2851 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيدِ بْنِ جَارِيَةَ
عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ (1).
= وأخرجه البزار في "مسنده"(2714) من طريق أبي أسامة بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا أحمد (22699)، والبزار (2713)، والشاشي (2161) من طريق المقدام الرهاوي، وأحمد (22714)، والنسائي 7/ 131، والشاشي (1175) و (1176)، والدارمي (2487)، وابن حبان (4855) من طريق أبي أمامة الباهلي، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"(22795)، والطبراني في "الأوسط"(5660) من طريق ربيعة بن ناجد (وفي مستدرك ابن نقطة ناجذ بالذال المعجمة)، ثلاثتهم عن عبادة بن الصامت.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند النسائي 6/ 262 - 264، وانظر تتمة تخريجه في "المسند"(6729).
وحديث العرباض بن سارية عند أحمد (17154) وغيره.
وحديث عمرو بن عنبسة عند أبي داود (2755) لكنه مختصر.
(1)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري. وزيد بن جارية، يقال له: زياد أيضًا.
وأخرجه أبو داود (2748) و (2749) و (2750) من طريق مكحول، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(17462) و (17465)، و"صحيح ابن حبان"(4835)، ولفظه بتمامه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفَّل الثلث بعد الخمس في رجعته.
قال السندي: "نفل" بتشديد الفاء، أي: أعطى في الفل بعد الخمس، أي: أخذ الخمس أولًا من تمام الغنيمة، ثم أعطى الثلث أو الربع مما بقي من الأخماس الأربعة، ثم قسم البقية بين الغانمين وقوله في بدأته: نقل الخطابي في "معالم السُّنن" 2/ 312 عن ابن المنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرَّق بين البدأة والقفول حتى فضل إحدى العطيتين على الأخرى لقوة الظهر عند دخولهم وضعفه عند خروجهم لأنهم =
2852 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ (1).
2853 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، أخبرنا رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَا نَفَلَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَرُدُّ الْمُسْلِمُونَ قَوِيُّهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ.
= وهم داخلون أنشطُ وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو وأجمُّ، وهم عند القفول تضعف دوابهم وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بهم وحبهم للرجوع إليهم، فنرى أنه زادهم في القفول لهذه العلل.
قال الخطابي: كلام ابن المنذر في هذا ليس بالبين، لأن فحواه يوهم أن معنى الرجعة هو القفول إلى أوطانهم، وليس هو معنى الحديث، والبدأة إنما هي ابتداء سفر الغزو إذا نهضت سرية من جملة العسكر فأوقعت بطائفة العدو، فما غنموا كان لهم منه الربع، ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه، فإن قفلوا من الغزاة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنموا الثلث، لأن نهوضهم بعد القفل أشقُّ والخطر فيه أعظم.
(1)
إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن الحارث الزرقي ضعيف، وقد اختلف عليه في إسناده كما بيناه في "مسند أحمد"(22726) وحديث مكحول السالف عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أصح.
وأما حديث عبادة، فأخرجه الترمذي (1647) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان"(4855) مطول.