الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3166 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ
أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يُعَقُّ عَنْ الْغُلَامِ، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ"(1).
2 - بَابُ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ
3167 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ
= وأخرجه أبو داود (2838)، والترمذي (1651)، والنسائي 7/ 166 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2837) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، به إلا أنه قال:"ويُدمى" بدل "يُسمى" قال أبو داود: هذا وهم من همام، وإنما قالوا:"يُسمى"، لكن ابن القيم في "تهذيب السُّنن" 4/ 127 لم ير ذلك من همام وهمًا، وإنما هو مذهب قتادة والحسن البصري.
وأخرجه الترمذي (1600) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، به.
وهو في "مسند أحمد"(20083).
(1)
إسناده ضعيف لجهالة يزيد بن عبد المزني، ثم إنه قد أرسله كما قال البخاري وأبو حاتم، وقد رواه بعضهم عن أبيه، لكن تبقى جهالة يزيد. ويعقوب بن حميد متابع.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1108)، والطبراني في "الأوسط"(333)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 7/ 513 من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وقد نقل ابن القيم في "تهذيب السُّنن" 4/ 127 عن مهنا بن يحيى قال: ذكرتُ لأبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث يزيد بن عبد المزني، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يعق عن الغلام
…
" الحديث فقال أحمد: ما أظرفه.
عَنْ نُبَيْشَةَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ:"اذْبَحُوا لِلَّهِ عز وجل فِي أَيِّ شَهْرٍ ما كَانَ، وَبَرُّوا لِلَّهِ، وَأَطْعِمُوا" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَاشِيَتُكَ، حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ، فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ -أُرَاهُ قَالَ: عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ- فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ" (1).
3168 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
(1) إسناده صحيح. وقد رواه خالد الحذاء -وهو ابن مهران- عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي المليح -وهو ابن أسامة بن عمير- ثم لقي خالد أبا المليح فسمعه منه.
وأخرجه النسائي 7/ 170 - 171 من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2830)، والنسائي 7/ 169 - 170 من طريق بشر بن المفضل، والنسائي 7/ 170 من طريق شعبة بن الحجاج، و 7/ 171 من طريق إسماعيل ابن عُلَية، ثلاثتهم عن خالد الحذاء، به. قال بشر عند النسائي: عن خالد وربّما قال: عن أبي المليح -وربما ذكر أبا قلابة- عن نبيشة، وقال شعبة في روايته: عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المليح -وأحسبني قد سمعته من أبي المليح-، وقال ابن عُلَية: عن خالد، عن أبي قلابة عن أبي المليح، ثم لقيت أبا المليح فسألته
…
وأخرجه النسائي مختصرًا بقصة العتيرة 7/ 169 من طريق جميل -غير معروف-، عن أبي المليح، به.
وهو في "مسند أحمد"(20723).
وسيأتي تفسر الفَرَعة والعتيرة في الحديث الآتي بعده.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "قَالَ: لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ" (1).
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (5473) و (5474)، ومسلم (1976)، وأبو داود (2831)، والنسائي 7/ 167 من طريق ابن شهاب الزهري، به. ولفظ البخاري:"لا فرع ولا عتيرة" والفرع: أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 597 تعليقًا على قوله: كانوا يذبحونه لطواغيتهم: زاد أبو داود (2833) عن بعضهم: ثم يأكلونه ويُلقى جلده إلى الشجر، فيه إشارة إلى علة النهي، واستنبط الشافعي رحمه الله منه الجواز إذا كان الذبح لله، جمعيًا بينه وبين حديث:"الفرع حق" وهو حديث أخرجه أبو داود (2842)، والنسائي 7/ 168 والحاكم 4/ 236 من رواية داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو -كذا في رواية الحاكم-: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال: "الفرع حق، وأن تتركه حتى يكون بنت مخاض أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يَلصَقُ لحمه بوبره وتُولِّهُ ناقتك". وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة من قوله: الفرعة حق ولا تذبحها وهي تلصق في يدك، ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فاذبحها.
قال الشافعي فيما نقله الببهقي من طريق المزني عنه: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاتَه رجاءَ البركة فيما يأتي بعده، فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فاعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابًا أن يتركوه حتى يُحمل عليه في سبيل الله. وقوله:"حق" أي: ليس بباطل، وهو كلام خرج على جواب السائل، ولا مخالفةَ بينه وبين الحديث الآخر:"لا فرع ولا عتيرة " فإن معناه: لا فرعَ واجب ولا عتيرة واجبة. وقال النووي: نصَّ الشافعي في حرملة على أن الفرع والعتيرة مستحبان ويؤيده حديث نبيشة السالف (3167) فإنه صلى الله عليه وسلم لم يُبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما، فمن الفرع كونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في رجب.
وهو في "مسند أحمد"(7135) و (7256)، و"صحيح ابن حبان"(5890). =