الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبْوَابُ الصَّيْدِ
1 - بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ
3200 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ المُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ:"مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟! " ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ (1).
3201 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ:"مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ؟! " ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ الْعِينِ (2).
(1) إسناده صحيح. مطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الضُّبَعي، وشبابة: هو ابن سوّار.
وأخرجه مسلم (280) و (1573)، وأبو داود (74)، والنسائي 1/ 54 و 177 من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16792) و (20566)، "وصحيح ابن حبان"(1298).
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (3205).
(2)
إسناده صحيح كسابقه. وبُندار: هو لقب محمَّد بن بشار.
قَالَ بُنْدَارٌ: الْعِينُ حِيطَانُ الْمَدِينَةِ (1).
3202 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخبرنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ (2).
3203 -
حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَكَانَتْ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ (3).
(1) قال السندي: قال الدَّميري: في لفظ مسلم والنسائي "ثم رخص في كلب الصيد والغنم" فلفظ المصنف: "كلب العين" تصحيف، والصواب: الغنم، ثم قال: وتفسير العين بالحيطان خلاف المعروف، ففي "النهاية" العِين جمع أَعيَن: وهو واسع العَين، والمرأة عَيناء.
(2)
حديث صحيح، سويد بن سعيد متابع.
وأخرجه البخاري (3323)، ومسلم (1570)، والنسائي 7/ 184 من طريق نافع، به. زاد النسائي: غير ما استثني منها.
وهو في "مسند أحمد"(4744) و (5775) و (5925)، و"صحيح ابن حبان"(5648).
وأخرجه الترمذي (1559)، والنسائي 7/ 184 - 185 من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وزاد: إلا كلب صيد أو كلب ماشية.
وانظر ما بعده.
(3)
إسناده صحيح. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن وهب: هو عبد الله، وأبو طاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح.
وأخرجه النسائي 7/ 184 عن وهب بن بيان، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2233) من طريق محمَّد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، به بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: "اقتلوا الحيات والكلاب واتتلوا ذا الطفيتين
…
". =