الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
47 - بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ
2998 -
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ- عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ:
= وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" ص 130 (نشرة العمروي).
وأخرجه أحمد (25910) من طريق ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله، عن عائشة قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، ولقد اعتمر ثلاث عُمرَ.
وأخرج أبو داود (1991) من طريق داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين: عمرة في ذي القعدة، وعمرة في شوال.
وأخرج ابن سعد في "الطبقات" 2/ 172 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، والبيهقي 4/ 346 من طريق عبد العزيز الدراوردي، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر: عمرة في شوال، وعمرتين في ذي القعدة.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 600: ويجمع بينهما بأن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة. قلنا: ويؤيد هذا الجمع ما رواه ابن سعد 2/ 171 عن محمَّد بن سابق، عن إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن عتبة مولى ابن عباس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم ثم اعتمر منها وذلك لليلتين بقيا من شوال.
وفي الباب عن أنس عند البخاري (1778) و (1779) و (1780)، ومسلم (1253) ولفظه عند البخاري في الرواية الأخيرة: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة -إلا التي اعتمر مع حجته-: عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. فجعل الثلاثة في ذي القعدة، وهو الذي عليه أهل السير أيضًا، انظر ابن سعد 2/ 170 - 172، و "التمهيد" 22/ 289 - 291، و"مجمع الزوائد" 2/ 279، و"تفسير ابن كثير" 1/ 231.