الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ
3223 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ (1).
= وأخرجه أبو داود (1853) من طريق ميمون بن جابان، عن أبي رافع الصائغ، عن أبي هريرة رفعه بلفظ:"الجراد من صيد البحر" وإسناده ضعيف، ميمون بن جابان جهله ابن حزم والبيهقي، وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه، وذكره العجلي وابن حبان في الثقات!
قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد فيأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله.
(1)
إسناده ضعيف جدًا. إبراهيم بن الفضل -وهو المخزومي- متروك الحديث.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 9/ 119 من طريق سهل بن يحيى بن سبأ الحداد، عن الحسن بن علي الحلواني، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به. لكنه ذكر النحلة بدل الضفدع. ثم نقل الخطيب عن الدارقطني أن سهل بن يحيى وهم فيه، وأن الصحيح أن الزهري إنما رواه عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قلنا: يعني الحديث الآتي بعده.
وفي باب النهي عن قتل الضفدع ما أخرجه أحمد (15757)، وأبو داود (3871) و (5269)، والنسائي 7/ 210 من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء، وذكر الضفدع يُجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. وإسناده صحيح.
وعند عائشة عند عبد الرزاق (8392) وإسناده صحيح، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كانت الضفادع تطفئ النار عن إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيه" فنهى عن قتل هذا، وأمر بقتل هذا.
وفي باب النهي عن قتل الصُرد والنملة والهدهد حديث ابن عباس الآتي بعده.
3224 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبرنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - هو ابْنِ عُتْبَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِة وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ (1).
3225 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه أبو داود (5267) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(3066)، و"صحيح ابن حبان"(5646).
الصُّرَدُ: قال الدميري في "حياة الحيوان" 1/ 612: هو طائرٌ فوقَ العصفور يصيد العصافير، وهو أبقع ضخم الرأس يكون في الشجرة نصفه أبيض ونصفه أسود ضخم المنقار، له برثن عظيم لا يُرى إلا في سفعة أو شجرة، لا يقدر عليه أحد، وهو شرس النفس شديد النفرة، غذاؤه من اللحم، والأصح تحريم أكله.
وقال القاضي أبو بكر بن العربي: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لأن العرب كانت تتشاءم به، فنهى عن قتله ليخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها من اعتقادهم الشؤم فيه، لا أنه حرام.
وأما قتل النمل فمذهب الشافعية: لا يجوز، لهذا الحديث، والمراد النمل الكبير السليماني كما قال الخطابي والبغوي، وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز، وأطلق أحد فقهاء المالكية جواز قتل النمل إذا اَذت.
وقال الخطابي في "معالم السُّنن" 4/ 157: يقال: إن النهي إنما جاء في نوع منه خاص، وهو الكبار منها ذوات الأرجل الطوال، وذلك أنها قليلة الأذى والضرر، ونهى عن قتل النحلة لما فيها من المنفعة، وأما الهدهد والصرد فنهيه عن قتلهما يدل على تحريم لحومهما، وذلك أن الحيوان إذا نُهي عن قتله، ولم يكن ذلك لحرمته ولا لضرر فيه كان ذلك لتحريم لحمه، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.