الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2731 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عن جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ"(1).
7 - بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ
2732 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا، رِبَاعها وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ معه إِلَى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسٍ، فَوَرِثَهُمْ عَمْرُو وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وجَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَمِعْتُهُ يَقُولُ:"مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ وَالْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ، مَنْ كَانَ". قَالَ (2):
(1) حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة -وهو عبد الله- والمثنى بن الصباح كذلك، لكنها متابعان.
وأخرجه أبو داود (2911) من طريق حبيب المعلم، والنسائي في "الكبرى"(6350) من طريق عامر الأحول، و (6351) من طريق يعقوب بن عطاء، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به.
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 51: سند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح. وهو في "مسند أحمد"(6664).
قال الحافظ: وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام، وبالأخرى الكفر، فيكون مساويًا لرواية حديث أسامة، قال: وهو أولى من حملها على ظاهر عمومها.
(2)
القائل هو عمرو بن شعيب.
فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا، فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَآخَرَ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، تُوُفِّيَ مَوْلًى لَهَا، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوه إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيل، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنْ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يبَلَغَ هَذَا، أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ، فَقَضَى لَنَا بهِ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ (1).
2733 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ، وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ"(2).
(1) إسناده حسن. حُسين المعلم: هو ابن ذكلوان، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه أبو داود (2917)، والنسائي في "الكبرى"(6314) من طريق حسن المعلم، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بالمرفوع فقط.
وهو في "مسند أحمد"(183) مختصر بقصة الولاء.
وهشام بن إسماعيل المذكور مخزومي قرشي ولاه عبد الملك بن مروان المدينةَ سنة اثنتين وثمانين للهجرة.
(2)
إسناده صحيح. مجاهد بن وردان -وإن قال ابن معين: لا أعرفه- وثقه أبو حاتم وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الترمذي عن حديثه: حسن. =
2734 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ
عَنْ بِنْتِ حَمْزَةَ - قَالَ مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى: وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَّادٍ لِأُمِّهِ - قَالَتْ: مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَته، فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ، فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ، وَلَهَا النِّصْفَ (1).
= وأخرجه أبو داود (2902)، والترمذي (2237)، والنسائي في "الكبرى"(6358 - 6360) من طريق عبد الرحمن ابن الأصبهاني، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(25054).
قال ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 3/ 392: قال القاضي رحمه الله: إنما أمر أن يُعطي رجلًا من قريته تصدقًا منه أو ترفعًا، أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يُورَث عنهم، لا يرثون عن غيرهم.
(1)
حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، فقد كان سيئ الحفظ، وخالفه الثقات فرووهُ عن عبد الله بن شداد مرسلًا. وصحح المرسلَ النسائي في "الكبرى" بإثر (6366)، وكذلك الدارقطني كما في "التلخيص الحبير" 3/ 80، وهو كما قالا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 2671، وابن أبي عاصم في "الآحاد"(3163)، والنسائي في "الكبرى"(6365)، والطبراني في "الكبير" 24/ (874)، والحاكم 4/ 66، وابن الأثير في "أسد الغابة" في ترجمة فاطمة بنت حمزة من طريقين عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" كما في "نصب الراية" 4/ 150 - وسقط من المطبوع كما توقعه محققه رحمه الله بإثر الحديث (16210) - ومن طريقه الطبراني 24/ (879) عن سفيان الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة
…
هكذا مرسلًا.
وأخرجه موصولًا الطبراني 24/ (875) من طريق جابر الجعفي، عن الحكم، به. وجابر ضعيف، فلا يعتدُّ بمتابعته. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مرسلًا سعيد بن منصور (174)، وابن أبي شيبة 11/ 267، وأبو داود في "المراسيل"(364)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 401، والطبراني 24/ (880)، والبيهقي 6/ 241 من طريق شعبة بن الحجاج، والنسائي (6366)، والطبراني 24/ (878) من طريق عبد الله بن عون، وأبو يوسف في "الآثار"(774) وعنه محمَّد بن الحسن في "المبسوط" 4/ 154 عن الإمام أبي حنيفة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 401 من طريق أبان بن تغلب، أربعتهم عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة
…
وأخرجه مرسلًا كذلك عبد الرزاق (16210) من طريق سلمة بن كهيل، ومحمد بن الحسن في "المبسوط " 4/ 157، وسعيد بن منصور (173)، وابن أبي شيبة 11/ 266، والطبراني في "الكبير" 24/ (881) و (882) و (883) من طريق عُبيد -وقيل: عبد الله- بن أبي الجعد، وابن أبي شيبة 11/ 269، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 401، والطبراني 24/ (885)، والبيهقي 6/ 241 من طريق منصور بن حيان الأسدي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4867)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 401 من طريق محمَّد بن عبد الله بن أبي يعقوب وأبي فزارة، والطبراني 24/ (884) من طريق عياش العامري، ستتهم عن عبد الله بن شداد: أن ابنة حمزة. وسقط من مطبوع "المبسوط": عبد الله بن شداد.
وفي الباب عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري مرسلًا قال: توفي رجل وترك ابنتَه ومواليه، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم المال بينهما نصفين بين ابنته ومواليه. أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 267 - 268، وأبو داود في "المراسيل"(363)، والبيهقي 6/ 241. ورجاله ثقات.
وعن ابن عباس عند الدارقطي (4109) وفي إسناده سليمان بن داود الشاذكوني المنقري ضعيف جدًا، واتهمه بعضهم.
قلنا: وصلةُ القربى التي تصل عبدَ الله بن شداد بابنة حمزة، حيث إنها أخته لأمه، وهي صاحبة القصة، تُقوي احتمالَ سماعِه للقصة منها، كيف وقد اعتَضَد ذلك بمرسل أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.