الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2878 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ"(1).
45 - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
2879 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَأَبُو عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ (2).
(1) حديث صحيح، أبو الحكم مولى بني ليث -وإن كان فيه جهالة- متابع.
وأخرجه النسائي (4414) من طريق عبد الوارث، عن محمَّد بن عمرو، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد"(7482).
وأخرجه أبو داود (2574)، والترمذي (1795)، والنسائي (4411) من طريق نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة. وزاد:"أو نصل" وسنده صحيح، وهو في "المسند"(10138)، و"صحيح ابن حبان"(4690)، و"شرح مشكل الآثار"(1886).
وأخرجه النسائي (4412) من طريق أبي عبد الله مولى الجُندعيين، عن أبي هريرة موقوفًا عليه.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1886) من طريق أبي عبد الله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وانظر "المسند"(10138).
قوله: "لا سَبَقَ" قال السندي: هو بفتحتين: ما يُجعل من المال على المسابقة، وبفتح وسكون: مصدر سبقت، والمشهور في الحديث الأولُ، والمعنى: لا يحل أخذُ المال بالمسابقة إلا في الإبل والخيل، وقد أُلحق بهما آلات الحرب.
(2)
إسناده صحيح. أبو عمر: هو حفص بن عمرو الرَّبَالي. =