الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 - بَابُ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية
3192 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ:
سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَصَابَ الْقَوْمُ حُمُرًا خَارِجًا مِنْ الْمَدِينَةِ، فَنَحَرْنَاهَا، وَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي، إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ "أكْفئُوا الْقُدُورَ وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا" فَأَكْفَأْنَاها (1).
= وأخرجه مسلم (1941)، والنسائي 7/ 205 من طريق ابن جريج، به.
وهو في "مسند أحمد"(14450).
وأخرجه بنحوه أبو داود (3789)، والنسائي 7/ 251 من طريق أبي الزبير، عن جابر بذكر الخيل دون الحمر الوحشية.
وهو في "مسند أحمد"(14845)، و"صحيح ابن حبان"(5269) و (5270).
وأخرجه بنحوه أيضًا البخاري (4219)، ومسلم (1941)، وأبو داود (3788)، والنسائي 7/ 201 من طريق محمَّد بن علي، والترمذي (1896)، والنسائي 7/ 201 من طريق عمرو بن دينار، والنسائي 7/ 201 من طريق عطاء، ثلاثتهم عن جابر بن عبد الله. بذكر الإذن في أكل لحوم الخيل والنهي عن الحمر الإنسية، أو الأهلية، ولم يذكروا الحمر الوحشية.
وسيأتي عند المصنف برقم (3197) بذكر لحوم الخيل.
وهو في "مسند أحمد"(14890)، و"صحيح ابن حبان"(5268).
(1)
حديث صحيح. سويد بن سعيد متابع. أبو إسحاق الشيباني: هو سُليمان ابن أبي سليمان.
وأخرجه البخاري (3155)، ومسلم (1937)، والنسائي 7/ 203 من طرق عن أي إسحاق الشيباني، به. =
فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: حَرَّمَهَا تَحْرِيمًا؟ قَالَ: تَحَدَّثْنَا أَنَّمَا حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَتَّةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ.
3193 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ
= وأخرجه البخاري (4221 - 4224)، ومسلم (1937) من طريق عدي بن ثابت، عن عبد الله بن أبي أوفى والبراء بن عازب.
وهو في "مسند أحمد"(19120) من طريق الشيباني، و (19116) من طريق عدي بن ثابت.
وقد اختُلف في علة أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء لحوم الحمر الإنسية على أقوال: منها: هذا القول الذي جاء بإثر الحديث عند المصنف، وهو لأنها تأكل العَذِرة (وهي التي تسمى الجَلَّالة)، ومنها ما جاء عند البخاري ومسلم من قول ابن أبي أوفى كذلك بأنه إنما نهى عنها لأنها لم تُخمَّس، وتردد ابن عباس كما جاء عند البخاري ومسلم أيضًا فقال: لا أدري أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حَمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر (يعني حَرمه ألبتة) قال الحافظ في "الفتح" 9/ 656: وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة، أو كانت انتُهبت حديث أنس المذكور أيعني عند البخاري ومسلم وسيأتي عند ابن ماجه (3196)] حيث جاء فيه:"فإنها رجس"، وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة [ابن الأكوع عند مسلم (1802)].
وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 207 بعد أن ذكر الروايات المختلفة في بيان علة النهي وذكر حديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال له: "لا تأكل الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع" فقال الطحاوي: فدل ذلك على نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، لا لعلة تكون في بعضها دون بعض من أكل العذرة وما أشبهها، ولكن لها في أنفسها، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم في نهيه عنها كذي الناب من السباع، فكما كان ذو ناب منهيًا عنه لا لعلة، كان كذلك الحمر الأهلية منهيًا عنها لا لعلة.
عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ أَشْيَاءَ، حَتَّى ذَكَرَ الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ (1).
3194 -
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نِيئَةً وَنَضِيجَةً، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ بَعْدُ (2).
3195 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ خَيْبَرَ، فَأَمْسَى النَّاسُ قَدْ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"عَلَامَ تُوقِدُونَ؟ " قَالُوا: عَلَى لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. فَقَالَ: "أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوهَا" فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: أوَنُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا؟
(1) حديث صحيح، الحسن بن جابر -وإن لم يرو عنه سوى اثنين ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان- متابع. وهو في "مسند أحمد"(17193).
وأخرجه أبو داود (4604) من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف الجُرَشي، عن المقدام بن معدي كرب. وإسناده صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(17174).
(2)
حديث صحيح. سويد بن سعيد متابع. عاصم: هو ابن سليمان الأحول. والشعبي: هو عامر بن شَراحيل.
وأخرجه البخاري (4226)، ومسلم (1938)، والنسائي 7/ 203 من طريق عاصم الأحول، به.
وأخرجه البخاري (4221 - 4225)، ومسلم (1938) من طرق عن البراء.
وهو في "مسند أحمد"(18573) و (18623)، و"صحيح ابن حبان"(5277).