الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
74 - بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ
3049 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا يُلْقِي بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا: "لَا حَرَجَ"(1).
= وأخرجه مسلم (1218)(149)، وأبو داود (1907) و (1936)، والنسائي 5/ 255 - 256 من طريق محمَّد بن علي بن أبي طالب عن جابر، به. ورواية النسائي مختصرة بعرفة.
وسلف بنحوه بإسناد ضعيف من طريق محمَّد بن المنكدر عن جابر برقم (3012).
وهو في "مسند أحمد"(14440) و (14498).
(1)
إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السخياني.
وأخرجه البخاري (84) من طريق أيوب السخياني، بهذا الإسناد.
وسيأتي بعد هذا من طريق خالد الحذاء عن عكرمة، ويأتي تخريجه هناك.
وأخرجه البخاري (1721) و (1722) و (1734) و (6666)، وبإثر الحديث (1722) - تعليقًا-، ومسلم (1307)، والنسائي في "الكبرى"(4088) و (4089) من طرق، عن ابن عباس بنحوه. وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وهو في "مسند أحمد"(1857) و (1858)، و"صحيح ابن حبان"(3876).
قوله: "لا حرج" أي: لا ضيق عليك في ذلك، والأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، وقد اختلف العلماء في جواز تقديم بعضها على بعض، فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله ابن قدامة في "المغني" 5/ 320، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض ذلك. وقال القرطبي: روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه: أن من قدم شيئًا على شيء فعليه دم (قلنا: رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (الجزء المفقود- ص 416) وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر، وهو لين، لكن رواه =
3050 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ يَوْمَ مِنى، فَيَقُولُ:"لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ" فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ:"لَا حَرَجَ" قَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ ما أَمْسَيْتُ، قَالَ:"لَا حَرَجَ"(1).
= الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 238 بإسناد حسن عنه) وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي. قال الحافظ في "الفتح" 13/ 571: وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر، فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع.
وذهب الشافعي وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله للسائل: "لا حرج" فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معًا، لأن اسم الضيق يشملهما. قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار"2/ 236: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض، إلا أنه يحتمل أن يكون قوله:"لا حرج" أي: لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان ناسيًا أو جاهلًا، وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية. وتُعقب بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم حينئذ، لأنه وقت الحاجة، ولا يجوز تأخيره.
وقال الطبري: "لم يُسقط النبي صلى الله عليه وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئ الفعل لأمره بالإعادة، لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو ترك الرمي ونحوه، فإنه لا يأثم بتركه جاهلًا أو ناسيًا، لكن يجب عليه الإعادة.
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (1723) و (1735)، وأبو داود (1983)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 272 من طريق خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبه.
3051 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، قَالَ:"لَا حَرَجَ"(1).
3052 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لِلنَّاسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ:"لَا حَرَجَ" ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ:"لَا حَرَجَ"، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ قَبْلَ شَيْءٍ، إِلَّا قَالَ:"لَا حَرَجَ"(2).
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (83)، ومسلم (1306)، وأبو داود (2014)، والترمذي (933)، والنسائي في "الكبرى"(4091) - (4094) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(6484)، و"صحيح ابن حبان"(3877)، وانظر تتمة تخريجه فيهما.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد، وهو الليثي مولاهم.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (1722) فقال: قال حماد، عن قيس بن سعد وعباد بن منصور، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ووصله النسائي في "الكبرى"(4090) من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، به. =