الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2711 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الثُّلُثُ كَبِيرٌ- أَوْ كَثِيرٌ"(1).
6 - بَاب لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
2712 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخبرنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا، وَإِنَّ لُعابهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ، فَلَا يجُوزُ لِوَارِثٍ
= وقوله: "لم تكن لك واحدة منهما" أي: لا تستحقه إلا برحمة الله تعالى، إذ المال للحياة. فإذا جاء الموت ينبغي أن ينتقل كله إلى غيره، لكنه تعالى أبقى له التصرف في الثلث.
"وصلاة عبادي عليك" أي: على الجنازة لهم لا للميت، فينبغي أن لا ينتفع بها وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لكنه تعالى بمنه جعلها نافعةً له كأنها بمنزلة ما سعى.
"بكَظَمك" الكَظَم، بفتحتين إعجام الظاء: مجامع النفس، والجمع كظام. قال السيوطي: أي: عند خروج نَفسك، وانقطاع نَفَسِك. قاله السندي.
(1)
إسناده صحيح. علي بن محمَّد: هو الطنافسي.
وأخرجه البخاري (2743)، ومسلم (1629)، والنسائي 6/ 244 من طريق هشام بن عروة، به.
وهو في "مسند أحمد"(2034).
وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ" أَوْ قَالَ:"عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ"(1).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد من أجل شهر بن حوشب، فهو ضعيف يعتبر به.
وأخرجه الترمذي (2254)، والنسائي 6/ 247 من طريق قتادة بن دعامة، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بقصة الميراث والوصية.
وهو في "مسند أحمد"(17663).
ويشهد للحديث بطوله حديث أبي أمامة عند الترمذي (2253) بإسناد حسن، وهو في "مسند أحمد"(22294)، وهو عند المصف مختصر بذكر الوصية للوارث سيأتي بعده.
وعن أنس بن مالك عند الدارقطني (4066) وفي إسناده مجهول.
وفي باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قسم لكل وارثِ نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية" عن أبي أمامة عند أبي داود (2870) و (3565)، وابن الجارود (949) وإسناد ابن الجارود صحيح. وليس هذا الحديث ناسخًا لآية الوصية، وإنما هو مخصص لها.
وفي باب قوله: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" عن عائشة عند البخاري (2218)، ومسلم (1457).
وعن أبي هريرة عند البخاري (6818)، ومسلم (1458). وهو في "المسند"(7262)، وانظر تتمة شواهده عنده.
وفي باب قوله: "ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
…
" عن علي بن أبي طالب عند البخاري (3172). ومسلم بإثر (1508) / 20، وهو في "مسند أحمد" (615).
وبذكر الادعاء إلى غير الأب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (6592)، وقد سلف عند المصنف برقم (2611).
قوله: لتقصَعُ بجرّتها، قال السندي: الجرة بالكسر وتشديد الراء، اسم من اجترار البعير، وهي اللقمة التي يتعلل بها البعير، وقصعُها: إخراجُها.
2713 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ:"إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"(1).
2714 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيلُ عَلَيَّ لُغامهَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:"إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"(2).
(1) حديث صحيح، هشام بن عمار تابعه عبد الوهَّاب بن نجدة الحوطي، وعلي بن حجر وهناد وغيرهم فالإسناد من طريقهم حسن، وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة وهذا منها.
وأخرجه أبو داود (2870) و (3565)، والترمذي (2253) من طرق عن إسماعيل بن عياش، به.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"(949) من طريق سُليم بن عامر وغيره، عن أبي أمامة. وإسناده صحيح. وقد أخرج أبو داود (1955) من طريق سليم بن عامر الكلاعي، عن أبي أمامة قال: سمعتُ خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر- ولم يزد على ذلك.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لجهالة سعيد بن أبي سعيد -وهو رجل شامي كان ببيروت- وقد ظنه ابن عساكر سعيدَ بنَ أبي سعيد المقبري، وتبعه المزي في "الأطراف" وكذلك ظنه الضياء المقدسي في "مختارته"(2144)، وابن التركماني في "الجوهر النقي" 6/ 264 - 265، وعليه صحح الضياء الحديثَ، وجوّده ابن التركماني فلم يُصيبوا. =