الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَهُ: لِمَ قِيلَ لَهَا الْفُوَيْسِقَةُ؟ قَالَ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَيْقَظَ لَهَا، وَقَدْ أَخَذَتْ الْفَتِيلَةَ لِتُحْرِقَ الْبَيْتَ (1).
92 - بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنْ الصَّيْدِ
3090 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخبرنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ؛ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
(1) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد -وهو القرشي الهاشمي مولاهم الكوفي- وباقي رجاله ثقات. أبو كريب: هو محمَّد بن العلاء، وابن أبي نعم: هو عبد الرحمن.
وأخرج القطعة الأولى منه أبو داود (1848)، والترمذي (854) من طريق يزيد ابن أبي زياد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(10990).
ولهذه القطعة شواهد تصح بها، منها حديث عائشة وحديث ابن عمر السالفان قبله.
وللقطعة الثانية منه شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (5247) بلفظ: جاءت فأرة فأخذت تجرُّ الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدًا عليها، فاحرقت منها مثل موضع الدرهم، فقال:"إذا نمتم فأطفئوا سُرُجَكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم" وهو من رواية سماك عن عكرمة، وهي مضطربة ضعيفة عند أهل العلم.
وقد صحت بغير هذا السياق، فقد أخرج البخاري (3316) من حديث جابر مرفوعًا: "خَمروا الآنية،
…
، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجتزَت الفتيلة فاحرقت أهل البيت".
أَخبرنَا الصَعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ:"إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ"(1).
3091 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ (2).
(1) إسناده صحيح. ابن شهاب الزهري: هو محمَّد بن مسلم.
وأخرجه مسلم (1193)(52) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. إلا أنه قال: "لحم حمار وحش" وهي لفظة انفرد بها ابن عيينة من بين أصحاب الزهري، وقد رواه أيضًا على الصواب كما في رواية ابن ماجه وغيره. وقد تكلمنا على هذه اللفظة في "المسند"(16422).
وأخرجه البخاري (1825) و (2596)، ومسلم (1193)(50) و (51)، والترمذي (865)، والنسائي 5/ 183 - 184 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 5/ 184 من طريق صالح بن كيسان، عن عبيد الله، به. على أن صالحًا يرويه عن الزهري عن عبيد الله عند مسلم، وهو أصح.
وهو في "مسند أحمد"(16422)، و"صحيح ابن حبان"(3967) و (3969).
قال الترمذي: ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث، وكرهوا أكلَ الصيدِ للمحرم. وقال الشافعي: إنما وجهُ هذا الحديث عندنا: إنما رده عليه لما ظن أنه صِيدَ من أجله، وتركه على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث، وقال: أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ.
وانظر حديث أبي قتادة الآتي برقم (3093).
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الكريم -وهو ابن أبي المخارق-، وعمران بن محمَّد بن أبي ليلى روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجاله ثقات. =