الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - بَابُ مَا يُذَكَّى بِهِ
3175 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ، قَالَ: ذَبَحْتُ أَرْنَبَيْنِ بِمَرْوَةٍ، فَأَتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا (1).
= زاد الدارقطني في "العلل" ورقة 40 ممن وصل الحديث عن هشام: يونس بن بكير ومسلمة بن قعنب، وعمرو بن مجمع السكوني، وزاد البيهقي 9/ 239: حاتم ابن إسماعيل وعبد الله بن الحارث الجُمحي وعبد الله بن عاصم، وزاد البخاري قبلهم بإثر الحديث (5507) عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي.
وزاد الدارقطني ممن تابع مالكًا على إرساله: سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان والمفضل بن فضالة، ثم قال: والمرسل أشبه بالصواب.
أما البخاري، فقد قوى الرواية الموصولة، قال الحافظ: ويُستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين، أحدهما: أن يزيد عددُ من وصله على من أرسله، والآخر: أن يحتف بقرينة تقوي الرواية الموصولة، لأن عروة عن عائشة مشهور بالأخذ عنها، ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله من هشام دون من أرسله.
(1)
إسناده صحيح، وقد اختُلف في تسمية صحابي الحديث عن عاصم -وهو ابن سليمان الأحول- فسماه مرة: محمَّد بن صيفي كلما في روايتنا هذه، ومرة سماه: محمَّد بن صفوان أو صفوان بن محمَّد على الشك، ومرة سماه: محمَّد بن صفوان من غير شك، وهو الصحيح الذي تابعه عليه داود بن أبي هند وحصين بن عبد الرحمن السلمي، ومحمد بن صيفي صحابي آخر روى حديثًا في صوم عاشوراء. وبذلك جزم الطبراني في "الكبير"، والبغوي في "الصحابة"، والدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 5، وابن عبد البر في "الاستيعاب" والمزي في "تهذيب الكمال"، وابن حجر في "الإصابة"، وغيرهم. وإلى ذلك يشير كلام البخاري إذ سأله الترمذي كما في "علله الكبير" 2/ 630 عن هذا الحديث فقال: حديث محمَّد بن صفوان أصح. =
3176 -
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ مُهَاجِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَكْلِهَا (1).
= وأخرجه أبو داود (2822)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 197 من طريق عاصم الأحول، به. وفي رواية أبي داود قال: عن محمَّد بن صفوان أو صفوان بن محمَّد على الشك.
وأخرجه النسائي 7/ 197 و225 من طريق داود بن أبي هند، والطبراني في "الكبير" 19/ (529) من طريق حصين بن عبد الرحمن، كلاهما عن الشعبي، به.
وهو في "مسند أحمد"(15870) من طريق عاصم الأحول من غير شك في اسم الصحابي فسماه محمَّد بن صفوان. و (15871) من طريق داود بن أبي هند.
وسيأتي برقم (3244) من طريق داود بن أبي هند.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حاضر بن مُهاجر. غُندَر: هو لقب محمَّد بن جعفر الهُذَلي البصري.
وأخرجه النسائي 7/ 225 و 227 - 228 من طريق محمَّد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 9/ 250 من طريق محمَّد بن عمر الواقدي، عن ربيعة بن عثمان،
عن زيد بن أبي عتاب، عن سليمان بن يسار، به. والواقدي متروك الحديث.
وهو في "مسند أحمد"(21597)، و"صحيح ابن حبان"(5885).
ويشهد له حديث كعب بن مالك عند البخاري (2304) أنه كانت لهم غنم ترعى بسَلْعِ، فأبصرت جاريةٌ لنا بشاةِ من غنمنا موتًا، فكسرت حجرًا، فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أُرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، فأمره بأكلها. وهو في "المسند"(15768)، وسيأتي عند المصنف برقم (3182) مختصرًا.
وحديث أبي سعيد الخدري عند النسائي 7/ 225 - 226 وسنده صحيح.
وحديث عدي بن حاتم الآتي بعده.
وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد"(4597) عند حديث ابن عمر.
3177 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قلت: يا رسول الله، إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الظِّرَارَة وَشِقَّةَ الْعَصَا، قَالَ:"أَمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ"(1).
(1) صحيح، وهذا إسناد حسن. سماكُ بن حرب صدوق حسن الحديث، ومُرَي بن قَطَري وثقه ابن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي (766).
وأخرجه أبو داود (2824)، والنسائي 7/ 194 و225 من طريق سماك بن حرب، به. إلا أنهما قالا:"المروة" بذل: "الظرارة".
وهو في "مسند أحمد"(18250).
وأخرجه البخاري (2054) و (5475)، ومسلم (1929)، وأبو داود (2849) و (2854)، والترمذي (1538)، والنسائي 7/ 183 و 194 - 195 و195 من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، والبخاري (5477) و (7397)، ومسلم (1929)، وأبو داود (2847)، والنسائي 7/ 181 و181 - 182 و 194 من طريق همام بن الحارث، كلاهما عن عدي بن حاتم - لفظ الشعبي: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المِعراض، فقال:"إذا أصاب بحدِّه فكُل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيذ"، ولفظ همام: قلت: وإنما نرمي بالمِعراض؟ قال: "كُلْ ما خَزَقَ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل".
وهو في "مسند أحمد"(18245) و (18266).
والمِعراض قال في "النهاية": هو سهم بلا ريش ولا نَصل، وإنما يُصيب بعرضه دون حَده.
ففي هذا الحديث إشارة إلى أن ما أنزلَ الدمَ وقتلَ يجوز، دون ما قتل من غير إنزال دم، فيَدخل الظرار وشقةُ العصا، دون السن والعظم لاستثناه الحديث الآتي بعده.
وقوله: "الظرارة" كذا جاء في رواية ابن ماجه، والصحيح الظرار، جمعُ: ظُرَر، ويُجمع أيضًا على: ظِران وأظِرة، والظرَرُ: حجر مُحدَّدٌ صُلبٌ، كذلك جاء في "اللسان" وسائر كتب الغريب.