الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - بَابُ مَا نُهِي عَنْهُ مِنْ اللِّبَاسِ
3559 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شيبة" حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، فَأَمَّا اللِّبْسَتَانِ: فَاشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ (1).
= الحديث (5620) من "مسند أحمد"، ومشى على ظاهر إسناده ابنُ حبان فصححه برقم (6897)، والبوصيري في "زوائد ابن ماجه"، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" 1/ 136 - 138 لأن له شاهدًا مرسلًا عن رجل من مزينة لم يُسمَّ، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 8/ 453 وغيره.
وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه النسائي في "الكبرى"(1070) عن نوح بن حبيب، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
(1)
إسناده صحيح. أبو بكر شيخ المصنف: هو ابن أبي شبة.
وأخرجه البخاري (6284)، وأبو داود (3377) و (3378)، والنسائي 8/ 210 من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وأخرجه البخاري (367) و (5822)، والنسائي 8/ 210 من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والبخاري أيضًا (5820)، وأبو داود (3379) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص، كلاهما عن أبي سعيد الخدري.
وهو في "مسند أحمد"(11022)، و"صحيح ابن حبان"(5427).
واشتمال الصماء، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 477: قال أهل اللغة: هو أن يجلِّل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا، ولا يقي ما يخرج منه يده، قال ابن قتيبة: سُمِّيت صفاء، لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فيصير فرجه باديًا. قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لئلا =
3560 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ: عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ (1).
3561 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعْدِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْتَ مُفْضٍ بفَرْجَكَ (2).
= يعرض له حاجة فيتعسَّر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء: يحرم لأجل انكشاف العورة.
قلنا: وفي رواية عند أحمد في "مسنده"(11904)، وأخرى عند البخاري (5820) ما يوافق قولَ الفقهاء في تفسير الاشتمال، وكذلك هو في رواية لأبي داود (4080) من حديث أبي هريرة.
وأما الاحتباء، فهو أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه.
(1)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه البخاري (584) و (5819) من طريق عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2145) و (5821)، وأبو داود (4080)، والترمذي (1856) من طرق عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(10441).
(2)
صحيح بما قبله، وهذا إسناد حسن، سعد بن سعيد -وهو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد- صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. عمرة: هي بنت عبد الرحمن.
والحديث في "مصنف ابن أبي شيبة" 8/ 486.