الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43 - بَابُ التَّخَتُّمِ فِي الْإِبْهَامِ
3648 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي هَذِهِ وَفِي هَذِهِ، يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ (1).
44 - بَابُ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ
3649 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
= وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم (2091)(53)، وابن حبان (5499).
وعن علي بن أبي طالب عند أبي داود (4226)، والنسائي 8/ 174، وسنده صحيح.
وعن ابن عباس عند أبي داود (4229)، والترمذي (1739)، وسنده حسن.
وقد روي عن أنس بن مالك عند مسلم (2094) و (2095) في تختم النبي صلى الله عليه وسلم وجهان: التختم في اليمين، والتختم في اليسار. قال النووي في "شرحه": وهما صحيحان، وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء، فأجمعوا على جواز التختُم في اليمين وعلى جوازه في اليسار، ولا كراهة في واحدة منهما، واختلفوا أيتهما أفضل، فتختمَ كثيرون من السلف في اليمين، وكثيرون في اليسار، واستحب مالك اليسار وكره اليمينَ، وفي مذهبنا وجهانِ لأصحابنا، الصحيحُ أن اليمين أفضلُ لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة والاكرام.
(1)
إسناده قوي. عاصم: هو ابن كليب، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (2095) / (64)، وأبو داود (4225)، والترمذي (1889)، والنسائي 8/ 177 و 194 من طريق عاصم بن كليب، به- وفي بعض روايات الحديث:"في هذه أو هذه" على الشك.
وهو في "مسند أحمد"(1124)، و"صحيح ابن حبان"(998) و (5502).