الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3231 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاغَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَا: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتْ النَّارَ، غَيْرَ الْوَزَغِ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ (1).
13 - بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
3232 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَخبرنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ
(1) صحيح دون قصة الرمح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سائبة مولاة الفاكه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/ 402، وأبو يعلى (4357)، والمزي في ترجمة سائبة من "تهذيب الكمال" من طريق جرير بن خازم، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(24534).
وأخرجه عبد الرزاق (8392) عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيه" فنهى عن قتل هذا، وأمر بقتل هذا. وإسناده صحيح.
قلنا: وهذا عن عائشة يعارضُه ما جاء عنها في الرواية السابقة أنها لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الوزغ، ولا يبعد أنها لم تكن سمعت منه مباشرة، وأنها سمعت ذلك من بعض الصحابة كما قال الحافظ في "الفتح" 6/ 354.
قال ابن التين فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 6/ 353: لا حجة في قولها: لم أسمعه يأمر بقتله، لأنه لا يلزم من عدم سماعها عدم الوقوع، وقد حفظ غيرها كما ترى.
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ (1).
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى دَخَلْتُ الشَّامَ.
3233 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ (ح)
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَإِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ؛ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ حَرَامٌ"(2).
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (5530)، ومسلم (1932)، وأبو داود (3802)، والترمذي (1545) و (1546)، والنسائي 7/ 200 - 201 و 204 من طريق ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(17735) و (17738)، و"صحيح ابن حبان"(5279).
وأخرجه النسائي 7/ 201 و 204 من طريق جبير بن نُفير، والترمذي (1645) و (1900) من طريق أبي قلابة، كلاهما عن أبي ثعلبة الخُشَني، قال الترمذي: وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، وإنما رواه عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة.
وهو في "مسند أحمد"(17731) و (17741).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1933)، والنسائي 7/ 200 من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(7224).
وأخرجه الترمذي (1548) و (1899) من طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع.
وهو في "مسند أحمد"(8789).
3234 -
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ (1).
(1) إسناده صحيح. وقد روى هذا الحديثَ أبو بشر جعفر بن إياس والحكم ابن عُتيبة وجعفر بن بُرقان وعمرو بن دينار عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس مرفوعًا بإسقاط سعيد بن جبير بين ميمون وبين ابن عباس. قال الخطيب البغدادي فيما نقله المزي في "تحفة الأشراف" 5/ 253: الصحيح في هذا الحديث: عن ميمون عن ابن عباس، ليس بينهما سعيد بن جبير. وقال البزار فيما نقله الحافظ في "النكت الظراف": تفرد علي بن الحكم بإدخال "سعيد" بين ميمون وابن عباس. ولهذا حكم الحافظ على رواية علي بن الحكم بالشذوذ.
قلنا: لكن ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 450 قال: لم يسمعه ميمون من ابن عباس، بل بينهما فيه سعيد بن جبير. ورواه البخاري في "تاريخه الكبير" 6/ 262 عن إبراهيم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي الأرقط، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما -قال سعيد: وأظن بين ميمون وابن عباس سعيد بن جبير-: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي مخلب.
وأما ابن حزم في "المحلى" 7/ 405 فقال: وأسلم الوجوه لعلي بن الحكم إن لم يُوصف بأنه أخطأ في هذا الخبر، أن يقال: إن ميمون بن مهران سمعه من ابن عباس وسمعه أيضًا من سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وفي هذا الحديث اختلاف آخر، وهو أن هؤلاء الثلاثة علي بن الحكم وأبو بشر والحكم بن عتيبة قد رووه مرفوعًا، وخالفهم غيلان بن جامع المحاربي وحجاج بن أرطاة فروياه عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس لم يرفعه. كذلك قال شعبة كما في "المسند"(2619)، وقال: وأنا أكره أن أحدث برفعه. وغيلان ثقة وحجاج ضعيف.
وقد حكى ابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 177 أن مالكًا أنكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل ذي المخلب من الطير، وأنه قال: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أكل سباع الطير. =