الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
93 - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدْ لَهُ
3092 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُفَرِّقَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ (1).
= وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند"(830)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 168 من طريق محمَّد بن عمران، بهذا الإسناد.
وأخرج نحوه ضمن قصة مطولة أبو داود (1849) من طريق عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن علي، وإسنادها ضعيف.
ويشهد له حديث الصعب بن جثامة السالف قبله.
(1)
حديث صحيح على وهم من سفيان بن عيينة في إسناده، فقد جعله من حديث عيسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله، والصواب أنه من حديث عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة. وقد نبه على وهم سفيان في هذا الحديث غير واحد من أهل العلم منهم الدارقطني في "العلل" 4/ 209، والمزي في "تحفة الأشراف"(5006).
وأخرجه علي ابن المديني في "العلل"، وابن أبي عمر العدني في "مسنده" -كما في "النكت الظراف" لابن حجر (5006) - عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال ابن المديني: قلت لسفيان: إنه كان في كتاب الثقفي: "عن يحيى بن سعيد، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، عن البهزي" قال: فقال لي سفيان: ظننت أنه طلحة وليس أستيقنه، وأما الحديث فقد جئتك به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 351 - ومن طريقه عبد الرزاق (8339)، والنسائي 5/ 182 - 183، وابن حبان (5111)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 231، والبيهقي 6/ 171 و 9/ 243 و320 - ، وأخرجه أحمد (15744)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1382)، والطحاوي 2/ 172، والطبراني (5283)، والبيهقي 5/ 188 من طريق يزيد بن هارون، والبيهقي 9/ 243، وابن عبد البر في =
3093 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبرنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ، فَرَأَيْتُ حِمَارًا، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ (1).
= "التمهيد" 23/ 342 من طريق حماد بن زيد، ثلاثتهم (مالك ويزيد وحماد) عن يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بالعَرج، فإذا هو بحمار عقير، فلم يلبث أن جاء رجل مِن بهز، فقال: يا رسولَ الله، هذه رميتي فشأنكم بها، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقسمه بين الرفاق
…
وبعضهم يقول: عن عمير بن سلمة عن رجل من بهز. والظاهر أنه يعني: عن قصة الرجل من بهز، وأن عميرًا حضر القصة مباشرة، كما رجحه أبو حاتم في "العلل" 1/ 299، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 342 - 343.
وأخرجه ابن أبي عاصم (972)، والنسائي 7/ 205، والطحاوي 2/ 172، وابن حبان (5112)، والحاكم 3/ 623 - 624 من طريق يزيد بن الهاد، عن محمَّد ابن إبراهيم، به على الصواب.
وكذلك رواه عن محمَّد بن إبراهيم عبدُ ربه بن سعيد ويحيى بنُ أبي كثير كما في "علل الدارقطني" 4/ 209.
أما حديث طلحة فحديث آخر في طير مصيد لا حمار وحش، وقد أخرجه مسلم (1197)، والنسائي 5/ 182.
(1)
حديث صحيح دون قوله: "إنما اصطدته لك" ودون قوله: "ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له" فقد تفرد بهما معمر عن يحيى بن أبي كثير، وخالفه أصحاب يحيى وأصحاب عبد الله بن أبي قتادة ورواية غير ابن أبي قتادة عن أبي قتادة. وقد استغرب هاتين الزيادتين ابن خزيمة والبيهقي وابن حزم وغيرهم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهو في "مصنف عبد الرزاق"(8337).
وأخرجه البخاري (1821)، ومسلم (1196)(59)، والنسائي 5/ 185 - 186 من طريق هشام الدستوائي، والبخاري (1822)، ومسلم (1196)(62)، والنسائي 5/ 186 من طريق معاوية بن سلام، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد. ولم يذكرا العبارتين اللتين تفرد بهما معمر.
وأخرجه البخاري (2570)، ومسلم (1196)(63)، والنسائي 7/ 205 من طريق أبي حازم سلمة بن دينار، والبخاري (1824)، ومسلم (1196)(65) و (61)، والنسائي 5/ 186 من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب، ومسلم (1196)(64) من طريق عبد العزيز بن رفيع، ثلاثتهم عن ابن أبي قتادة، به. وفي رواية أبي حازم أنه صلى الله عليه وسلم أكل من لحمه، وفي رواية عثمان وعبد العزيز زيادة:"هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشئ، قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكلوا". وهذا لفظ عبد العزيز، ولفظ عثمان بنحوه.
وأخرجه البخاري (2914)، ومسلم (1196)(58)، والترمذي (864) من طريق عطاء بن يسار، والبخاري (1823)، ومسلم (1196)(56) و (57)، والترمذي (863) من طريق نافع مولى أبي قتادة، كلاهما عن أبي قتادة، بنحوه.
وهو في "مسند أحمد"(22590) من طريق معمر، و"صحيح ابن حبان"(3966).
ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم الصيد على المحرم إذا صاده أو ذبحه، لقوله تعالى:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]. وإن صاده حلال وذبحه، وكان من المحرم إعانة فيه أو دلالة عليه أو إشارةٌ إليه، لم يُبَح أكلُه أيضًا. وإن صاده الحلال من أجل المحرم دون إعانة أو إشارة من المحرم، لم يبح أكله عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: له أكلُه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة هذا:"هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء، قالوا: لا يا رسول الله. قال: "فكلوا" فدل على أن التحريم إنما يتعلق بالإشارة والأمر والإعانة.
وحكي عن علي وابن عمر وعائشة وابن عباس أن لحمَ الصيد يَحرُمُ على المحرمِ بكُلِّ حال، لحديث الصعب بن جثامة السالف برقم (3090) وحديث علي السالف برقم (3091).