الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2725 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَّثَ جَدَّةً سُدُسًا (1).
5 - بَابُ الْكَلَالَةِ
2726 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوْ خَطَبَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ، وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا، حَتَّى طَعَنَ بِأصْبَعِهِ فِي جَنْبِي أَوْ فِي صَدْرِي، ثُمَّ قَالَ:"يَا عُمَرُ، تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أنزلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ"(2).
= وهو في "مسند أحمد"(17978) و (17980)، و"صحيح ابن حبان"(6031).
وله شواهد عن عدة من الصحابة ذكرناها في "المسند" فراجعها هناك، وهي وإن كان في أسانيدها مقال، باجتماعها يحصُل للحديث قوة.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. شريك - وهو ابن عبد الله القاضي وليث -وهو ابن أبي سليم- ضعيفان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 321، والدارمي (2933)، والبيهقي 6/ 234 من طريق شريك بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (567) و (1617)، والنسائي في "الكبرى" من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، بهذا الإسناد. =
2727 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وعلي بن محمَّد، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، قَالَ:
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيَّنَهُنَّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا: الْكَلَالَةُ، وَالرِّبَا، وَالْخِلَافَةُ (1).
= وهو في "مسند أحمد"(89)، و"صحيح ابن حبان"(2091).
قوله: "آية الصيف" هي قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] وهي نزلت في الصيف، وهي أوضح من آية الشتاء التي هي في أول سورة النساء. قاله السندي.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير" 2/ 31 - 32: واختلفوا على ما يقع اسم الكلالة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه اسم للحي الوارث، وهذا مذهب أبي بكر الصديق وعامة العلماء الذين قالوا: إن الكلالة من دون الوالد والولد، فإنهم قالوا: الكلالة: اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد.
والثاني: اسم للميت، قاله ابن عباس والسدي وأبو عبيدة في جماعهْ.
والثالث: اسم للميت والحي، قاله ابن زيد.
واسم الكلالة مأخوذ من الإحاطة، ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس، أو من الكلال وهو التعب كأنه يصل إلى الميراث من بُعدٍ وإعياءٍ.
(1)
صحيح دون قوله: "والخلافة"، وهذا إسناد رجاله ثقات لكن مرة بن شراحيل روايته عن عمر مرسلة، وقد روي الحديث من وجه آخر متصل، إلا أنه قال فيه: الجد، بدل: الخلافة.
وأخرجه الطيالسي (60)، وابن أبي شيبة 6/ 560، والطبري في "تفسيره" 6/ 42، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 13/ 224 و 224 - 225، والبيهقي 6/ 225 من طريق عمرو بن مرة، به.
وأخرجه البخاري (5588)، ومسلم (3032)، وأبو داود (3669) من طريق أبي حيان يحيى بن سعيد بن حبان، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن أبيه. وجاء عندهم: الجد، بدل: الخلافة. =
2728 -
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ، وَهُمَا مَاشِيَانِ، وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ حَتَّى نَزَلَتْ «آيَةُ الْمِيرَاثِ» فِي آخِرِ النِّسَاءِ:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً} الآية {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} (1) الْآيَةَ.
= والذي استشكله سيدُنا عمر بن الخطاب في سنان الكلالة هو معناها والمقصود منها، هل هو ما عدا الولد والوالد، أم ما عدا الولد وحسب، وهل المسمى كلالة الموروث أم الوارث. انظر بيان ذلك في "جامع البيان" للطبري 4/ 283 - 289، و"شرح مشكل الآثار" 13/ 223 - 236.
(1)
حديث صحيح. هشام بن عمار متابع. لكن قول هشام: في آخر النساء، وهم، لأن الآية الأولى التي أشار إليها ليست في آخر النساء، وإنما في أولها، والثانية في آخرها.
وأخرجه البخاري (194)، ومسلم (1616)، وأبو داود (2886)، والترمذي (2228) و (3263)، والنساني في "الكبرى"(6288) و (6287) و (7470) و (11069) من طرق عن محمَّد بن المنكدر، به. وجاء عندهم جميعًا غير البخاري: فنزلت آية الميراث {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176]، وأما البخاري ومسلم في بعض مواضعه والنسائي في الموضين الثاني والثالث فجاءت رواياتهم بإطلاق قوله: فنزلت آية الفرائض، وبعضهم قال: آية الميراث، وهذا الإطلاق يقيد بما جاء في رواية الباقين.
وأخرجه البخاري (4577)، ومسلم (1616)، والترمذي (2227) و (3262)، والنسائي (6289)، و (11025) من طريق ابن جريج، عن محمَّد بن المنكدر، به إلا أنه قال: فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]. =