الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً؟ قَالَ:"إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا"(1).
72 - بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ
3046 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ:"إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ"(2).
(1) إسناده حسن من أجل محمَّد بن إسحاق.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/ 453، وأبو يعلى (2718)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 255 - 256 و 256، وفي "شرح مشكل الآثار"(1364) و (1365) و (1366)، وأبو يعلى (2718) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(3311)، وانظر تتمة تخريجه هناك.
قوله: "لم يشكُوا"، قال السندي في حاشيته على "المسند": أي: لم يعاملوا معاملة من يشك في جواز التحلل، أي: من قصر، فكأنه شك في جواز التحلل حتى اقتصر في التحلل على بعضه، ومن حلق فلا يشك فيه، أي: لم يعاملوا معاملة من يشك في أن الاتباع أحسن، وأما من قصر، فقد عامل معاملة الشاك في ذلك، حيث ترك فِعلَه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
(2)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.
وأخرجه البخاري (1566)، ومسلم (1229)، وأبو داود (1806)، والنسائي 136/ 5 من طريق نافع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(6068) من مسند ابن عمر، و (26424) من مسند حفصة، وفي "صحيح ابن حبان"(3925)، وفيهما تمام تخريجه. =