الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2838 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلَبُ"(1).
30 - بَابُ الْغَارَةِ وَالْبَيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
2839 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، قَالَ:"هُمْ مِنْهُمْ"(2).
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، لإبهام ابن سمرة بن جندب، فإن كان هو سليمان فهو مجهول الحال، وإن كان سعدًا فقد وثقه النسائي وابن حبان. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، وأبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 369، وأحمد (20144) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وانظر تتمة تخريجه في "المسند".
وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (3012)، ومسلم (1745)، وأبو داود (2672)، والترمذي (1660) من طريق ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد. زاد أبو داود في روايته: قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان.
وفي رواية لابن حبان (137): وسألته عن أولاد المشركين: أنقتلهم معهم؟ قال: "نعم فإنهم منهم" ثم نهى عن قتلهم يوم حنين. لكن قال الحافظ في "الفتح" 6/ 147: وهي مدرجة في حديث الصعب وذلك بين في "سنن أبي داود" فإنه قال =
2840 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل، أخبرنا وَكِيعٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْنَا مَاءً لِبَنِي فَزَارَةَ فَعَرَّسْنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ شَنَنَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً، فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءٍ فَبَيَّتْنَاهُمْ فَقَتَلْنَاهُمْ، تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةَ أَبْيَاتٍ (1).
2841 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أخبرنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ
= في آخره: قال سفيان: قال الزهري: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان.
ويؤيد كون النهي عن قتلهم في غزوة حنين ما رواه أبو داود (2669)، والنسائي
(8572)
، وابن حبان (4789) بإسناد صحيح عن رياح بن الربيع: قال: كنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة وعلى مقدمة الناس خالد بن الوليد، فإذا امرأة مقتولة على
الطريق، فجعلوا يتعجبون من خَلقِها قد أصابتها المقدمة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فوقف عليها، فقال:"هاه ما كانت هذه تقاتل"، ثم قال:"أدرك خالدًا فلا تقتلوا ذُرية ولا عسيفًا" والعسيف الأجير، وخالد بن الوليد أول مشاهده مع النبي- صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح وفي ذلك العام كانت غزوة حنين.
وسيأتي عند المصنف حديث ابن عمر (2841): أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل
النساء والصبيان.
وهو في "مسند أحمد"(16422)، و"صحيح ابن حبان"(136).
قوله: "يُبيتون" على بناء المفعول وتشديد الياء -والضمير لأهل الدار-، أي: يقع المسلمون عليهم ليلًا. قاله السندي.
(1)
إسناده حسن من أجل عكرمة بن عمار.
وأخرجه أبو داود (2638)، والنسائي في "الكبرى"(8612) من طريق عكرمة ابن عمار، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(16498)، و"صحيح ابن حبان"(4744).
عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (1).
2842 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْمُرَقَّعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ
عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ، فَأَفْرَجُوا لَهُ، فَقَالَ:"مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ" ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ: "انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ، يَقُولُ: لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا"(2).
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (3014)، ومسلم (1744)، وأبو داود (2668)، والترمذي (1659)، والنسائي في:"الكبرى"(8564) من طريق نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد"(4739)، و"صحيح ابن حبان"(135).
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، لكن أخطأ سفيان -وهو الثوري- في تسمية صحابيه كما قال ابن أبي شيبة عقب الحديث التالي، والمحفوظ أنه من حديث رباح -بالموحدة، وقيل: بالتحتانية- ابن الربيع أخي حنظلة، فقد رواه جمع عن المرقع بن صيفي، عن رباح بن الربيع.
وأخرجه من طريق سفيان الثوري على الوهم: أحمد (17610)، والنسائي في "الكبرى"(8573)، وابن حبان (4791).
وانظر تتمة تخريجه في "المسند".
وأخرجه على الصواب من حديث رباح من طريق أبي الزناد: أحمد (15992) و (15993)، والنسائي في "الكبرى"(8572)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(6138)، وابن حبان (4789)، وهو الحديث التالي عند المصنف. =