الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحاديث قسم أموال الفيء والغنائم
(632)
قال الإمام أحمد رحمه الله (1): ثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: لولا آخرُ المسلمينَ، ما فُتِحَتْ قريةٌ إلا قَسَمتُها، كما قَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ.
وهكذا رواه علي ابن المديني، عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وقال: هذا حديث صحيح من هذا الوجه.
ورواه البخاري -أيضًا- (2) من حديثه.
وأخرجه أحمد -أيضًا- (3)، عن أبي عامر العَقَدي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، به.
وكذا رواه البخاري (4)، عن سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن جعفر، أخبرني زيد بن أسلم، عن أبيه: أنه سَمِعَ عمرَ يقول: والذي نفسي بيده، لولا أنْ أَترُكَ الناسَ بَبَّانًا (5) ليس لهم شيءٌ، ما فُتِحَتْ عليَّ قريةٌ إلا قَسَمتُها، كما قَسَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ، ولكنِّي أَترُكُها جِرَايةً لهم (6).
(1) في «مسنده» (1/ 381 رقم 284).
(2)
في «صحيحه» (5/ 17 رقم 2334) في الحرث والمزارعة، باب أوقاف أصحاب النبيِّ
…
، و (6/ 224 رقم 3125) في فرض الخمس، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، و (7/ 490 رقم 4236 - فتح) في المغازي، باب غزوة خيبر.
(3)
(1/ 31 رقم 213).
(4)
(7/ 490 رقم 4235 - فتح) في المغازي، باب غزوة خيبر.
(5)
بَبَّانًا: أي: أتركهم شيئًا واحدًا، لأنَّه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين بقي من لم يحضر الغنيمة ومَن يجيء بعدُ من المسلمين بغير شيء منها، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم. «النهاية» (1/ 91).
(6)
كذا ورد بالأصل. والذي في المطبوع، والنسخة اليونينية وفروعها لـ «صحيح البخاري» (5/ 138 - ط دار طوق النجاة) و «إرشاد السَّاري» (6/ 374):«خِزَانة لهم» .
تنبيه: زاد البخاري في روايته بعد قوله: «جراية لهم» : «يقتسمونها» .
حديث آخر
(633)
قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (1): ثنا زُهَير، ثنا أبو إسحاق الطَّالْقاني، أخبرني بقيَّة بن الوليد، حدثني الوزير بن عبد الله الخَوْلاني، عن محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزهري، عن / (ق 225) سعيد بن المسيّب، عن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن مَنَحَهُ المشركونَ أرضًا، فلا أرضَ له» .
وَزِير بن عبد الله هذا: شاميٌّ، قال فيه أبو حاتم الرازي (2): مجهول.
وقال أبو زرعة: ضعيف، وحديثه لا أصل له.
أثر آخر
(634)
روى الحافظ أبو بكر البيهقي (3)
من حديث وكيع وغيره، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: كَتَب عمرُ رضي الله عنه: أنَّ الغنيمةَ لمن شَهِدَ الوقعةَ.
إسناده صحيح.
(1) لم أجده في المطبوع من «مسنده» ، وهو من رواية ابن حمدان، وأورده الهيثمي في «المقصد العلي» (2/ 302 رقم 689 - رواية ابن المقرئ).
وأخرجه -أيضًا- إسحاق بن راهويه في «مسنده» ، كما في «المطالب العالية» (2/ 346 رقم 2065) من طريق بقيَّة، به.
(2)
انظر: «الجرح والتعديل» (9/ 44 رقم 186).
(3)
في «سننه» (6/ 335) و (9/ 50).
ووَصَله الشافعي في «الأم» (7/ 344) وسعيد بن منصور (2/ 285 رقم 2791) والطحاوي (3/ 245) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1/ 413 رقم 607) من طريق شعبة، به.
وصحَّحه -أيضًا- ابن الملقن في «البدر المنير» (/357) والحافظ في «الفتح» (6/ 224) و «التلخيص الحبير» (3/ 108).
أثر آخر
(635)
قال علي بن حرب الطَّائي (1):
ثنا سفيان بن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن أبي الأرقم (2) قال: أغارتِ الخيلُ بالشَّامِ، فأَدرَكَتِ العِرَاب (3) يومها، وأَدرَكَتِ الكوادِن (4) ضُحَى الغدِ، وعلى الناس ابنُ أبي حميصة الوادعي، فقال: لا نجعلُ مَن أدركَ كمن لا يُدرِكْ، فكَتَب
(1) في «جزئه» (ص 278 رقم 72)، وتحرَّف فيه «أبو الأرقم» إلى:«ابن الأكوع» !
وأخرجه -أيضًا- الشافعي في «الأم» (7/ 337) -ومن طريقه: البيهقي (6/ 328) - وعبد الرزاق (5/ 183 رقم 9313) وسعيد بن منصور (2/ 280 رقم 2772) وابن أبي شيبة (6/ 494 رقم 33180) في السير، باب في البراذين مالها
…
، وابن المنذر في «الأوسط» (11/ 162 رقم 6553) عن ابن عيينة، به، لكن قالوا:«عن علي بن الأقمر» .
وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (11/ 155 رقم 6545) والبيهقي (6/ 327) من طريق أحمد بن يونس، عن إسرائيل، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر الوادعي، عن المنذر بن عمرو الوادعي، وكان عمرُ بعثه على خيل بالشام، وكان في الخيل براذين، قال: فسبقت الخيل، وجاء أصحاب البراذين، قال: ثم إن المنذر بن عمرو قسم للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا، ثم كَتَب إلى عمر بن الخطاب، فقال: قد أصبت السُّنة.
وأعلَّه الشافعي بالانقطاع، فقال: والذي نذهب إليه من هذا التسوية بين الخيل العِرَاب والبراذين والمقاريف، ولو كنَّا نثبت مثل هذا ما خالفناه.
(2)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «ابن الأقرع» ، وكلاهما تحريف، والصواب:«ابن الأقمر» ، كما في مصادر التخريج، وكُتُب الرجال.
(3)
العِراب: منسوبة إلى العرب، فرَّقوا بين الخيل والناس، فقالوا في الناس: عَرَب وأعراب، وفي الخيل: عِرَاب. «النهاية» (3/ 203).
(4)
الكوادن: هي البراذين الهُجن. وقيل: الخيل التُّركيَّة، واحدها كودن، والكودنة في المشي: البطء. «النهاية» (4/ 208).
في ذلك إلى عمرَ، فكَتَب عمرُ: هَبِلَتِ الوادعِيَّ أُمُّهُ (1)! لقد أدركتُ (2) به، امضُوهَا على ما قال.
حديث آخر
(636)
قال الإمام أحمد (3): ثنا سفيان، عن عمرو ومعمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، عن عمرَ قال: كانت أموالُ بني النَّضير ممَّا أَفاء (4) اللهُ على رسولِهِ ممَّا لم يُوجِفِ المسلمونَ عليه بخيلٍ ولا ركابٍ، فكانت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خالصةً، فكان يُنفِقُ على أهلِهِ منها نَفَقَةَ سَنَتِهِ -وقال مرَّةً: قُوتَ سَنَتِهِ- وما بَقِيَ جَعَلَهُ في الكُرَاعِ (5) والسِّلاحِ عُدَّةً في سبيلِ الله عز وجل.
ورواه الجماعة إلا ابن ماجه (6) من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، به.
(1) قال ابن الأثير في «النهاية» (5/ 240): يقال: هَبِلَته أُمُّه تَهبَلُه هَبَلاً، أي: ثَكِلَته، هذا هو الأصل، ثم يستعمل في معنى المدح والإعجاب، يعني ما أعلمَه، وما أصوبَ رأيه!
(2)
كذا ورد بالأصل. وكَتَب المؤلِّف بجوارها في حاشية الأصل: «لعلَّه: أَذكَرَت» ، وفسَّرها ابن الأثير في الموضع السابق، فقال: أي ولَدَتهُ ذَكَرًا من الرِّجال شَهمًا.
(3)
في «مسنده» (1/ 25 رقم 171).
(4)
الفَيء: ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. «النهاية» (3/ 482).
(5)
الكُرَاع: اسم لجميع الخيل. «النهاية» (4/ 165).
(6)
أخرجه البخاري (6/ 93 رقم 2904) في الجهاد، باب المجن
…
، و (8/ 629 رقم 4885 - فتح) في التفسير، باب قوله:{ما أفاء الله على رسوله} ، ومسلم (3/ 1376 رقم 1757)(48) في الجهاد، باب حكم الفيء، وأبو داود (3/ 444 رقم 2965) في الخراج والإمارة، باب صفايا رسول الله
…
، والترمذي (4/ 188 رقم 1719) في الجهاد، باب ما جاء في الفيء، والنسائي (7/ 149 - 150 رقم 4151) في قسم الفيء.
ورواه مسلم (1)، والنسائي (2) من حديث سفيان، عن معمر، عن الزهري، به.
وجمعهما النسائي (3) في رواية له -أيضًا-، كما رواه أحمد رحمه الله.
وأتبعه أبوداود (4) بما رواه عن مُسدَّد، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنا أيوب، عن الزهري قال: قال عمرُ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} (5). قال الزهري: قال عمرُ: هذه لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خاصةً قُرى عُرَينة (6)، وكذا وكذا، ممَّا أفاء اللهُ على رسولِهِ من أهلِ القرى، فللهِ، وللرسولِ، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابنِ السبيل، وللفقراءِ الذين أُخرجوا / (ق 226) من ديارِهِم وأموالِهِم، والذين تبوَّؤا الدارَ والإيمانَ من قبلِهِم، والذين جاءوا من بعدِهم، فاستَوعَبَتْ هذه الناسَ، فلم يبق أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حقٌّ. -قال أيوب: أو قال: حظٌّ- إلا بعضَ مَن تملكون من أرقَّائِكُم.
ثم قال أبو داود (7): ثنا هشام بن عمَّار، ثنا حاتم بن إسماعيل. وحدثنا
(1) في الموضع السابق
(2)
في «سننه الكبرى» (5/ 377 رقم 9187).
(3)
في «سننه الكبرى» (9189).
(4)
في «سننه» (3/ 444 رقم 2966) في الموضع السابق.
(5)
الحشر: 7
(6)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «قُرى عَربية: فَدَك» .
وانظر ما علَّقه محمد عوامة في تحقيقه لـ «سنن أبي داود» .
(7)
(3/ 446 رقم 2967).
سليمان بن داود المَهْري، ثنا ابن وهب، أخبرني عبد العزيز بن محمد. وحدثنا نصر بن علي، أنا صفوان، -وهذا لفظ حديثه- كلُّهم عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن مالك بن أَوس بن الحَدَثان قال: كان فيما احتجَّ به عمرُ أنَّه قال: كانت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثُ صفايَا (1): بنو النَّضير، وخيبرُ، وفَدَك. فأمَّا بنو النَّضير فكانت حُبُسًا لنوائبِهِ، وأمَّا فَدَكُ فكانت حُبُسًا لأبناءِ السبيلِ، وأمَّا خيبرُ فجزَّأها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ أجزاءَ، (جزئين)(2) للمسلمين، وجزءًا نفقةً لأهلِهِ، فما فَضَلَ عن نفقةِ أهلِهِ، جَعَلَهُ بين فقراءِ المهاجرينَ.
أثر آخر
(637)
قال أحمد (3): ثنا محمد بن مُيسَّر أبو سعد الصَّاغاني، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن مالك بن أَوس بن الحَدَثان قال: كان عمرُ رضي الله عنه يَحلِفُ على أيمانٍ ثلاثٍ، يقول: والله ما أحدٌ أَحقَّ بهذا المالِ من أحدٍ، وما أنا بأَحقَّ به من أحدٍ / (ق 227)، والله ما من المسلمينَ أحدٌ، إلا وله في هذا المالِ نصيبٌ إلا عبدًا مملوكًا، ولكنَّا على منازِلِنا من كتابِ الله، وقَسْمِنا من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فالرَّجلُ وبلاؤه في الإسلامِ، والرَّجلُ وقَدَمُهُ (4) في الإسلامِ، والرَّجلُ وغَنَاؤه (5) في
(1) الصَّفِي: ما يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القِسمة. «النهاية» (3/ 40).
(2)
كَتَب المؤلِّف بجوارها في حاشية الأصل: «جزآن» ، وكَتَب فوقها:«خ» ، إشارة إلى وروده في نسخة.
(3)
في «مسنده» (1/ 389 رقم 292).
(4)
أي: فِعاله وتَقَدُّمه في الإسلام وسَبقه. «النهاية» (4/ 25).
(5)
أي: نَفعُهُ. «مختار الصحاح» (ص 286).
الإسلام، والرَّجلُ وحاجتُهُ، ووالله لئن بَقِيتُ لهم، لَيَأتينَّ الرَّاعيَ بجبلِ صنعاءَ حَظُّه من هذا المالِ وهو يَرعى مكانَهُ.
رواه أبو داود (1) بنحوه، عن عبد الله بن محمد النُّفَيلي، عن محمد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، به.
(638)
وقال البخاري (2): ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا محمد بن فضيل، عن إسماعيل، عن قيس قال: كان عطاءُ البدريين خمسةَ آلافٍ، وقال عمرُ: لأُفَضِّلنَّهم على مَن بعدَهم.
أثر آخر
(639)
قال حنبل بن إسحاق (3):
ثنا عبيد الله بن محمد التَّيمي -هو: ابن عائشة-، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ بن الخطاب كَتَب المهاجرينَ على خمسةِ آلافٍ، والأنصارَ على أربعةِ آلافٍ، ومَن لم يشهد بدرًا من أبناءِ المهاجرينَ على أربعةِ آلافٍ، فكان منهم عمر بن أبي سَلَمة، وأسامة بن زيد، ومحمد بن عبد الله بن جحش، وعبد الله بن عمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: إنَّ ابنَ عمرَ ليس من هؤلاء، إنَّه وإنَّه، فقال ابن عمر: إنْ كان لي حقٌّ فأَعطِنِيه، وإلا فلا تُعطِني. فقال عمرُ لابن عوف: اكتُبْهُ على
(1) في «سننه» (3/ 434 رقم 2950) في الخراج والإمارة، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية.
(2)
في «صحيحه» (7/ 323 رقم 4022 - فتح) في المغازي، باب منه.
(3)
ومن طريقه: أخرجه البيهقي (6/ 350 - 351).
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (6/ 458 رقم 32870) في السير، باب ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين، عن عفَّان، عن حماد، به.
خمسةِ آلافٍ، واكتُبنِي على / (ق 228) أربعةِ آلافٍ. فقال عبد الله: لا أريدُ هذا. فقال عمرُ: واللهِ لا أجتمعُ أنا وأنت على خمسةِ آلافٍ.
علي بن زيد بن جُدعان فيه كلام (1).
أثر آخر
(640)
قال سيف بن عمر التَّميمي (2): عن محمد، وطلحة، والمهلَّب، بإسنادهم، وسعيد بن المرزبان، عن محمد بن حذيفة بن اليَمَان، وزهرة، ومحمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن قال: قال عمرُ: إنِّي مجنِّدُ المسلمينَ على الأُعطيةِ، ومُدوِّنُهُم، ومُتَحرٍّ الحقَّ. فقال عبد الرحمن، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم: ابدَأْ بنفسِكَ. فقال: لا، بل أَبدَأُ بعمِّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأقربُ، فالأقربُ منهم برسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ففَرَضَ للعبَّاس، فبَدَأَ به، ثم فَرَضَ لأهلِ بدرٍ خمسةَ آلافٍ خمسةَ آلافٍ، ثم فَرَضَ لمن بعدَ بدرٍ إلى الحديبيةِ أربعةَ آلافٍ أربعةَ آلافٍ، ثم فَرَضَ لمن بعد الحديبيةِ إلى أن أَقلَعَ أبو بكر رضي الله عنه عن أهلِ الرِّدَّة ثلاثةَ آلافٍ ثلاثةَ آلافٍ، ودخل في ذلك مَن شَهِدَ الفتحَ، ثم فَرَضَ لأهلِ القادسيةِ وأهلِ الشَّامِ أصحابِ اليرموكِ ألفينَ ألفينَ، وفَرَضَ لأهلِ البلاءِ النازع منهم ألفين وخمسَمائةٍ. -فقيل له: لو ألحقتَ أهلَ القادسيةِ بأهلِ الأيامِ؟ فقال: لم أكن لأُلحقهم بدرجةِ من لم يُدركوا، لاهَا اللهِ إذًا! وقيل له: لو سَوَّيتَهم على بُعدِ دارِهِم، بمَن قَرُبت دارُهُ؟ فقال: هم كانوا أحقَّ بالزيادةِ؛ لأنهم
(1) ضعَّفه أحمد، والنسائي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وقال ابن معين: ليس بذاك القوي. وقال مرَّة: ليس بحجة. وقال ابن خزيمة: لا أحتجُّ به لسوء حفظه. انظر: «تهذيب الكمال» (20/ 434 - 445).
(2)
انظر: «تاريخ الطبري» (3/ 613 - 615).
كانوا / (ق 229) رِدءَ الهتوفِ، وشجى العدوِّ، وايمُ اللهِ، ما سَوَّيتُهُم حتى اسْتَطَبتُهُم- وللروادفِ الذين رَدِفُوا بعد افتتاحِ القادسيةِ واليرموكِ ألفًا ألفًا، ثم الرَّوادفُ الثنَّا خمسُمائةٍ خمسُمائةٍ، ثم الرَّوادفُ الثُّلَّثُ بعدَهم ثلاثُمائةٍ ثلاثُمائةٍ، سوَّى كلَّ طبقةٍ في العطاءِ، ليس بينهم فيما بينهم تفاضلٌ، قويُّهُم وضعيفُهُم، عربيُّهُم وأعجميُّهُم في طبقاتِهم سواء.
حتى إذا حَوَى أهلُ الأمصارِ ما حَوَوا من سباياهم، ورَدِفتِ الرُّبَّعُ من الرَّوادفِ، فَرَضَ لهم على خمسينَ ومائتينَ، وفَرَضَ لمَن رَدِفَ من الرَّوادفِ الخُمَّسِ على مائتين، وكان آخرَ من فَرَضَ له عمرُ أهلُ هَجَرَ على مائتين، ومات عمرُ على ذاك، وأَدخَلَ عمرُ في أهل بدر أربعةً من غيرِهِم: الحسنَ، والحسينَ، وأبا ذرٍّ، وسلمانَ.
(641)
وقال سيف أيضًا (1): عن زهرة، ومحمد، عن أبي سَلَمة ومحمد وطلحة والمهلَّب بإسنادهم، وعمرو، عن الشَّعبي، والمستنير، عن إبراهيم: وجعل نساءَ أهلِ بدرٍ على خمسِمائةٍ خمسِمائةٍ، ونساءَ مَن بعدَ بدرٍ إلى الحديبيةِ على أربعِمائةٍ أربعِمائةٍ، ونساءَ مَن بعدَ ذلك إلى الأيامِ ثلاثَمائةٍ ثلاثَمائةٍ، ثم نساءَ أهلِ القادسيةِ على مائةٍ مائةٍ، ثم سوَّى بين النساءِ بعد ذلك، وجعل الصِّبيانَ من أهل بدرٍ وغيرِهِم سواءً، على مائةٍ مائةٍ، وفَرَضَ لأزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عشرةَ آلافٍ عشرةَ آلافٍ، إلا مَن جَرَى / (ق 230) عليه المِلكُ، وفضَّل عائشةَ رضي الله عنها بألفين، فأَبَتْ، فقال: بفضلِ منزلتِكِ عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أَخَذتِ، فشأنُكِ.
هذا إسناد غريب، ولكن في سياقه فوائد كثيرة، ويشهد له بالصحة ما تقدَّمه، وما يأتي بعده، والله أعلم.
(1) انظر الموضع السابق.
حديث آخر
(642)
قال وكيع (1):
عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد: أنَّ عمرَ رضي الله عنه فَرَضَ لأهل بدرٍ ستةَ آلافٍ، وفَرَضَ لأمَّهاتِ المؤمنينَ في عشرةِ آلافٍ، وفَضَّلَ عائشةَ بألفين لحُبِّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إيَّاها، إلا صفيةَ وجويريةَ، فَرَضَ لهما ستةَ آلافٍ، ستةَ آلافٍ، وفَرَضَ لنساءٍ من نساءِ المهاجرينَ في ألفٍ، منهنَّ أُمُّ عَبْدٍ.
هذا إسناد جيد.
وقال الزهري: فَرَضَ عمرُ للعبَّاسِ عشرةَ آلافٍ.
وقال سيف بن عمر: عن زُهرة، عن أبي سَلَمة: أنَّ عمرَ فَرَضَ للعباسِ خمسةً وعشرينَ ألفًا.
حديث (2) آخر
(643)
قال عبد الله بن المبارك (3): ثنا سعيد بن يزيد قال: سَمِعتُ الحارث بن يزيد الحضرمي، يحدِّث عن عُلَي بن رباح، عن ناشِرَة بن سُميٍّ
(1) وعنه: أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 455 - 456 رقم 32856) في السير، باب ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين.
وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «الأموال» (ص 212 رقم 554) وابن زنجويه في «الأموال» (2/ 505 رقم 803) والمحاملي في «الأمالي» (ص 248 رقم 242 - رواية ابن البيِّع) والخرائطي في «اعتلال القلوب» (1/ 23 رقم 25) وابن الجوزي في «المنتظم» (4/ 196) من طريق أبي إسحاق، به.
(2)
كتب المؤلف فوقه: «أثر» ، ولم يضرب على ما تحته.
(3)
لم أقف عليه في مظانِّه من مصنَّفاته المطبوعة، ومن طريقه: أخرجه أحمد (3/ 475 رقم 15905) والفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (1/ 463) والبيهقي (6/ 349)، وجاء فيه:«ميمونة» بدل: «مارية» .
اليَزَني قال: سَمِعتُ عمرَ رضي الله عنه يقول يوم الجابية، وهو يَخطبُ: إنَّ اللهَ جعلني خازنًا لهذا المال وقاسِمُهُ. ثم قال: بل اللهُ قَسَمَهُ، وأنا بادئٌ بأهلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم أشرفِهِم، فقَسَمَ لأزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم عشرةَ آلافٍ، إلا جويريةَ، وصفيةَ، وماريةَ (1)، فقالت عائشة: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَعدِلُ بيننا، فعَدَلَ عمرُ بينهنَّ، ثم فَرَضَ لأصحابِ بدرٍ المهاجرينَ خمسةَ آلافٍ، ولمن شَهِدَها من غيرِ المهاجرينَ أربعةَ آلافٍ، ولمن شَهِدَ أُحُدًا ثلاثةَ آلافٍ، وقال: مَن أَبطَأَ في الهجرةِ أَبطَأَ به العطاءُ، فلا يَلومنَّ رجلٌ إلا مُناخَ راحلتِهِ، وإنِّي أَعتذرُ إليكم من خالد بن الوليد، إنِّي أَمَرتُهُ أن يحبسَ هذا المالَ على ضعفةِ المهاجرينَ، فأعطاه ذا الشَّرَفِ، وذا اللِّسانِ، فنَزَعتُهُ، وأَمَّرتُ أبا عُبيدةَ.
وهذا إسناد جيد.
وهذا هو السَّبب الذي / (ق 231) اقتَضى عزلَ عمرَ خالدًا عن إمرة الشَّام، لأنَّ خالداً كان يتساهلُ في إعطاءِ المالِ في الغزو، ومستندُهُ في ذلك تسويغُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم له ما فَعَلَهُ في قضيةِ المَدَدي يومَ مؤتةَ من مَنْعِهِ إيَّاه بعضَ ذلك السَّلب (2)، والله تعالى أعلم بالصواب.
أثر آخر
(644)
قال الفَسَوي (3): ثنا عَبْدان، ثنا عبد الله بن المبارك، ثنا عبيد الله بن مَوهَب، حدثني عبيد الله بن عبد الله قال: سَمِعتُ
(1) في الأصل: «وميمونة» ، لكن ضبَّب عليه المؤلف، وكتب بجواره في حاشية الأصل:«ومارية» ، وما في الأصل موافق لما في مصادر التخريج.
(2)
انظر: «صحيح مسلم» (3/ 1373 رقم 1753).
(3)
في «المعرفة والتاريخ» (1/ 465 - 466).
أبا هريرة (1) يقول: قَدِمْتُ على عمرَ بن الخطاب بثمانِمائةِ ألفِ درهمٍ من عند أبي موسى الأشعري، فقال: بماذا قَدِمتَ؟ فقلت: بثمانِمائةِ ألفٍ. فقال: إنما قَدِمتَ بثمانينَ ألفِ درهمٍ. قلت: إنمَّا قَدِمْتُ بثمانِمائةِ ألفٍ. قال: لم أقل لك إنَّك
…
(2)، إنما قَدِمتَ بثمانينَ ألفِ درهمٍ، فكم ثمانُمائةِ ألفٍ؟! فعَدَدتُ مائةَ ألفٍ، ومائةَ ألفٍ، حتى عَدَدتُ ثمانيةً. فقال: أطيِّبٌ ويلك؟! قلت: نعم. فبات عمرُ ليلتَهُ أَرِقًا، حتى إذا نودي بالصبح قالت له امرأتُهُ: يا أميرَ المؤمنين، مانِمْتَ الليلةَ؟ فقال: كيف ينامُ عمرُ وقد جاء الناسَ مالم يكن يأتيهم مثلُهُ منذُ كان الإسلامُ، فما يُؤمِّنُ عمرُ لو هَلَكَ وذلك المالُ عنده لم يَضَعْهُ في حقِّه، فلمَّا صلَّى الصبحَ اجتَمَعَ إليه نَفَرٌ من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم في المال، وقد رأيتُ رأيًا، فأَشيرُوا عليَّ، رأيتُ أنْ أَكيلَ / (ق 232) للناسِ بالمكيالِ. فقالوا: لا تَفعَلْ، إنَّ الناسَ يدخلون في الإسلامِ، ويَكثرُ المالُ، ولكنْ أَعطِهِم على كتابِ اللهِ، فكلَّما كثُرَ الإسلامُ وكثُرَ المالُ أَعطيتَهُم. قال: فأَشيرُوا عليَّ بمن أَبدَأُ؟ قالوا: بِكَ يا أميرَ المؤمنين، إنَّك وَلِيُّ ذلك. قال: لا، ولكنْ
(1) قوله: «ثنا عبيد الله بن مَوهَب، حدثني عبيد الله بن عبد الله قال: سَمِعتُ أبا هريرة» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن مَوهَب قال: سمعت أبا هريرة» ، وما في الأصل هو الصحيح، وعبيد الله بن موهَب هو: عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهَب، ويقال: عبد الله، روى عنه ابن المبارك، ويروي عن عمِّه عبيد الله بن عبد الله بن موهَب. انظر:«تهذيب الكمال» (19/ 79 - 80، 84 - 85).
وهكذا ورد على الصواب في «سنن البيهقي» (6/ 364) وهو عنده من طريق الفَسَوي.
(2)
في هذا الموضع بياض في الأصل. وفي «المعرفة والتاريخ» : «ألم أقل إنك تهاميٌّ أحمق» ، وعند البيهقي:«يمان أحمق» .
أَبدَأُ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأقربُ، فالأقربُ. فوَضَعَ الديوانَ على ذلك.
قال عبيد الله: بَدَأ بهاشم، ثم بني عبد المطلب.
إسناده جيد صحيح (1).
طريق أخرى
(645)
قال وكيع: ثنا سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (2) قال: لما وَضَعَ عمرُ بن الخطاب الديوانَ استَشَارَ الناسَ، فقال: بمَن أَبدَأُ؟ فقالوا: ابدَأْ بنفسِكَ يا أميرَ المؤمنين. قال: لا، ولكنْ أَبدَأُ بالأقربِ، فالأقربِ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (3).
وهذا منقطع.
أثر آخر
(646)
قال محمد بن سعد كاتب الواقدي (4):
ثنا يزيد بن هارون، أنا يحيى بن المتوكِّل، حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمرَ قال:
(1) في هذا نظر؛ فعبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهَب، قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف. ووثَّقه ابن معين في رواية، وضعَّفه في أخرى. وقال النسائي: ليس بذاك القوي. انظر: «تهذيب التهذيب» (7/ 29).
وعبيد الله بن عبد الله بن موهَب الراوي عن أبي هريرة جهَّله الإمام أحمد، والشافعي، وخالف ابن حبان فوثَّقه. انظر:«الجرح والتعديل» (9/ 168 رقم 692) و «تهذيب التهذيب» (7/ 25) و «ثقات ابن حبان» (5/ 72).
(2)
ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين محمد بن علي والد جعفر وعمر.
(3)
وأخرجه -أيضًا- ابن سعد (3/ 301) عن قَبيصة بن عُقبة، عن الثوري، به.
(4)
في الموضع السابق (3/ 301) وعنه: البلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص 240).
وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن نافع، ويحيى بن المتوكِّل.
قَدِمَتْ رِفقَةٌ من التُّجار، فنزلوا المُصلَّى، فقال عمرُ لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن نَحرُسَهم الليلةَ؟ فبَاتَا يَحرسانهم، ويُصلِّيانِ ما كَتَبَ اللهُ لهما. فسَمِعَ عمرُ بكاءَ صبيٍّ، فتَوَجَّه نحوه، فقال لأُمِّه: اتَّقِّ اللهَ، وأَحْسِنِي إلى صَبيِّكِ. ثم عاد إلى بكائِهِ (1)، فسَمِعَ بكاءَهُ، فعاد إلى أُمِّهِ مرَّةً بعدَ مرَّةٍ، كلُّ ذلك يقول: اتَّقِّ اللهَ، وأَحسِنِي إلى صَبيِّكِ. ثم قال لها: إنِّي لأراكِ أُمَّ سَوْءٍ، مالي أرى ابنَكِ لا يَقِرُّ؟! قالت: يا عبد الله، قد أَبرَمْتَنِي (2) منذُ الليلةَ، إنِّي أُرِيغُهُ (3) عن الفِطام فيأبَى. قال: ولِمَ؟ قالت: لأنَّ عمرَ لا يَفرضُ إلا للفُطُم. قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهرًا. قال: وَيْحكِ لا تُعجِليهِ! فصلَّى الفجرَ (4)، فلمَّا سلَّم قال: / (ق 233) بُؤسًا لعمر، كم قَتَلَ من أولادِ المسلمينَ! ثم أمر مناديًا فنَادَى: لا تُعجِلُوا صبيانَكم عن الفطامِ، فإنَّا نَفرِضُ لكلِّ مولودٍ. وكَتَبَ بذلك إلى الآفاقِ.
أثر آخر
(647)
قال أبو بكر بن أبي شيبة (5): ثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ رضي الله عنه كان يَفرِضُ للصَّبيِّ إذا استَهَلَ.
وهذا إسناد صحيح.
(1) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «مكانه» .
(2)
أي: أضجرتني. «المصباح المنير» (ص 48 - مادة برم).
(3)
أي: أُديره عليه وأُريده منه. «النهاية» (2/ 278).
(4)
زاد في المطبوع: «وما يستبين الناسُ قراءتَه من غلبة البكاء» .
(5)
في «المصنَّف» (6/ 459 رقم 32878) في السير، باب في الصبيان هل يفرض لهم
…
؟