الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
/ (ق 173)
كتاب الفرائض
(459)
قال الإمام أحمد (1): ثنا هشيم ويزيد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب (2) قال: قال عمرُ: لولا أني سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس لقاتلٍ شيءٌ» ؛ لَوَرَّثتُكَ. قال: / (ق 174) ودعا أخا المقتولِ فأَعطاهُ الإبلَ.
وهكذا رواه النسائي (3)، عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك (4)، عن يحيى بن سعيد، به.
ورواه النسائي -أيضًا- (5)، عن علي بن حُجر، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن ابن جريج ويحيى بن سعيد وذَكَر آخر (6)، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:«ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ» .
(1) في «مسنده» (1/ 49 رقم 347).
(2)
ضبَّب عليه المصنِّف لانقطاعه بين عمرو بن شعيب وعمر.
(3)
في «سننه الكبرى» (6/ 120 رقم 6334 - ط مؤسسة الرسالة).
(4)
وهو في «الموطأ» (2/ 438) في العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ.
(5)
في «سننه الكبرى» (6333 - ط مؤسسة الرسالة).
(6)
كَتَب المصنِّف بجوارها في حاشية الأصل: «هو المثنىَّ بن الصَّبَّاح» .
ثم قال النسائي (1): وهذا خطأ، والصواب الأوَّل.
يعني: عمرو بن شعيب، عن عمرَ، وهو منقطع.
والعَجَب من الشيخ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله مع جَلالته كيف ادَّعى الاتفاقَ على صحةِ حديثِ عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه بهذا (2)، وهو من رواية إسماعيل بن عيَّاش عن الحجازيين، وهو غيرُ مقبولٍ في مثل هذا عند جمهور أئمَّة الإسلام، ثم قد صرَّح النسائيّ بأنَّه خطأ، وأنَّ الصحيحَ كونُهُ منقطعًا عن عمرَ.
وسيأتي في كتاب الجنايات (3) من حديث الحجَّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ، قولَه: لا يَرِث القاتل.
وهكذا رواه الدارقطني (4) من حديث الشَّعبي (5)، عن عمرَ أنَّه قال: لا يَرِث خطأً ولا عَمْدًا.
(1) مقولة النسائي ساقطة من مطبوع «السُّنن» ، وأوردها المزِّي في «تحفة الأشراف» (6/ 341 رقم 8817).
(2)
انظر: «التمهيد» (23/ 436).
(3)
انظر: (ص 139 رقم 589).
(4)
في «سننه» (4/ 120).
(5)
ضبَّب عليه المصنِّف لانقطاعه بين الشعبي وعُمر رضي الله عنه.