الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
/ (ق 208)
أثر يُذكر في باب العِدَد
(572)
روى البيهقي (1)
من حديث زُرَارة بن أوفى قال: قضاءُ الخلفاء الراشدين: أنَّه مَن أَغلَقَ بابًا، وأَرخَى سِتْرًا؛ فقد وَجَبَ الصَّداقُ والعِدَّةُ.
قال: وهذا منقطع.
ثم روى (2) من حديث الأحنف بن قيس: أنَّ عمرَ وعليًّا قالا: إذا أَغلَقَ بابًا، أو أَرخَى سِتْرًا؛ فلها الصَّداقُ كاملاً، وعليها العِدَّةُ.
وعن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، مثله (3).
(1) في «سننه» (7/ 255) من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن عَوف (وهو ابن أبي جميلة) عن زُرَارة، به.
وهو عند سعيد بن منصور في «سننه» (762).
وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «كتاب النكاح» ، كما في «المحلى» (9/ 482) وعبد الرزاق (6/ 288 رقم 10875) وابن أبي شيبة (3/ 512 رقم 16689) في النكاح، باب من قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق، من طريق عوف، به.
(2)
أي: البيهقي في «سننه» (7/ 255) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف، به.
وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «كتاب النكاح» ، كما في «المحلى» (9/ 483) وابن أبي شيبة (16686) في الموضع السابق، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2/ 109) من طريق ابن أبي عَروبة. وعبد الرزاق (6/ 285 رقم 10863) عن معمر. وأحمد في «مسائله» (3/ 1027 رقم 1403 - رواية عبد الله) والبيهقي (7/ 255) من طريق يحيى بن سعيد. ثلاثتهم (ابن أبي عَروبة، ويحيى بن سعيد، ومعمر) عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، به.
وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (3/ 86).
(3)
أخرجه مالك (2/ 33) في النكاح، باب إرخاء الستور، -ومن طريقه: أحمد في «مسائله» (3/ 1028 رقم 1404 - رواية عبد الله) والبيهقي (7/ 255) - وعبد الرزاق (6/ 287 رقم 10869) وسعيد بن منصور (1/ 201 رقم 757) وابن أبي شيبة (16690) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَضَى في المرأة إذا تزَّوجها الرَّجل: أنه إذا أُرخيت السُّتورُ، فقد وجب الصَّداقُ.
وهذا إسناد رجاله ثقات، علَّته الخلاف في سماع سعيد من عمر.
وهذه طرق يشدُّ بعضها بعضًا.
وهذا مذهب طائفة من العلماء، وأحد قولي الشافعي (1).
(1) انظر: «تحفة الفقهاء» (2/ 244) و «مواهب الجليل» (4/ 141) و «روضة الطالبين» (5/ 587) و «الإقناع» للحجَّاوي (3/ 390).