الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر آخر في أحكام العتق
(448)
قال أبو عبيد (1): ثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن أبي حَصين، عن الشَّعبي قال: لمَّا قام عمرُ قال: ليس على عربيٍّ مِلْكٌ، ولسنا بنازعي من يدِ رجلٍ شيئًا أَسلَمَ عليه، ولكنَّا نقوِّمهم المِلَّةَ (2) خمسًا من الإبلِ.
قال: فسألتُ محمدًا (3) عن تأويله، فَفَسَّرَهُ بالرَّجلِ يَسبِي الرَّجلَ في الجاهلية، ثم يُسلِمُ وهو في يدِهِ، كالمملوكِ له، فحَكَمَ عمرُ بأنَّ المَسْبِيَّ يُردُّ إلى نَسَبِهِ، لأنَّه عربيٌّ، وتكونُ قيمتُهُ عليه، يُؤدِّيها إلى الذي سَبَاهُ، لأنَّه أَسلَمَ وهو في يدِهِ.
وهكذا وَجَّهَهُ أبو عبيد.
أثر آخر
(449)
قال أبو عبيد (4): حدثنا ابن عُليَّة، عن أيوب، عن ابن سيرين: أنَّ الأشعثَ بن قيس خاصَمَ أهلَ نجرانَ إلى عمرَ في رقابِهِم، فقالوا:
(1) في «غريب الحديث» (4/ 237).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (7/ 278 رقم 13160) وابن أبي شيبة (6/ 430 رقم 32619) في السير، باب ما قالوا في سبي الجاهلية والقرابة، والبيهقي (9/ 74) من طريق أبي بكر بن عيَّاش، به.
وهذا منقطع بين الشَّعبي وعمر، كما قال البيهقي.
(2)
الملَّة: الدِّية. «النهاية» (4/ 361).
(3)
هو: ابن الحسن الشَّيباني.
(4)
في «غريب الحديث» (4/ 238).
يا أميرَ المؤمنين، إنما كنَّا عَبِيدَ مَمْلكةٍ، ولم نكن عَبِيدَ قِنٍّ. قال: فتَغيَّظ عليه عمرُ، فقال: أردتَ أنْ تَغَفَّلَنِي (1).
وكذلك ثنا معاذ، عن ابن عَون، عن ابن سيرين، عن عمرَ، إلا أنَّه قال: أردتَ أن تَعَنَّتَنِي (2).
قال الكسائي: القِنُّ: أنْ يكونَ مُلِكَ وأبواه، والمَمْلكة: أنْ يَغلِبَ عليهم فيَستَعْبِدَهُم، وهم في الأصل أحرارٌ.
قال أبو عبيد: فحَكَمَ فيهم عمرُ أنْ صَيَّرَهُم أحرارًا بلا عوضٍ؛ لأنَّه كان تَمَلُّكًا، وليس بِسِبَاءٍ.
قال: وفي هذا الحديث أصلٌ لكلِّ مَن ادَّعى رَقَبَةَ رجلٍ وأَنكَرَ المُدَّعَى عليه أنْ القولَ فيه قولُهُ.
قال: وقد كان الرَّجلُ من الملوك ربما غَلَبَ على البلادِ حتى يَستَعبِدَ أهلَهَا، فيَجوزُ حُكْمُهُ فيهم، كما يَجوزُ في مماليكه، وعلى هذا عامَّةُ ملوكِ العَجَمِ اليومَ الذين في أطرافِ الأرضِ، يَهَبُ منهم ما شاءَ، ويَصطفي لنفسه ما شاءَ، ولهذا ادَّعى الأشعثُ رقابَ أهلِ نجرانَ، وكان استَعبَدَهُم في الجاهليةِ، فلمَّا أَسلَمُوا أَبَوا عليه.
أثر آخر
(450)
قال أبو عبيد (3): حدثني ابن مهدي، عن سفيان، عن أيوب
(1) أي: تتحيَّن غفلتي. «النهاية» (3/ 376).
(2)
أي: تطلب عَنَتي وتُسقطني. «النهاية» (3/ 307).
(3)
في «غريب الحديث» (4/ 238).
وأخرجه -أيضًا- سعيد بن منصور، كما في «المحلى» (8/ 138) وابن أبي شيبة (4/ 366 رقم 21053) في البيوع، باب في الأمة تزعم أنها حُرَّة، كلاهما عن ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن ابن قُسَيط، عن سليمان بن يَسَار، به.
هكذا روياه بإدخال ابن قُسَيط (وهو: يزيد بن عبد الله بن قُسَيط) بين أيوب بن موسى، وسليمان بن يَسَار، وكيفما كان؛ فالأثر منقطع؛ لأن سليمان بن يَسَار لم يَسْمع من عمر. انظر:«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 82 رقم 295).
بن موسى، عن سليمان (1) بن يَسَار، عن عمرَ: أنَّه قَضَى في وَلَدِ المَغْرورِ غُرَّةً (2).
يعني: الرَّجلَ يُزوِّجُ رجلاً مملوكةً على أنها حُرَّة، فقَضَى أنْ يَغرَمَ الزوجُ لمولى الأَمَة غُرَّةُ، ويكونُ وَلَدُهُ حُرًّا، ويَرجعُ الزَّوجُ على مَن غَرَّهُ بما غَرِمَ.
وسيأتي -أيضًا- (3) في تفسير قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (4) قصةُ أمرِ عمرَ أنسًا أنْ يُكاتِبَ سيرينَ لما دَعَاهُ إلى ذلك، وكان كثيرَ المالِ، وأنَّ ذلك محمولٌ على الوجوب عند طائفة من السَّلف (5).
وهو قول عن الشافعيِّ رحمه الله (6).
(1) قوله: «عن سليمان» تصحَّف في المطبوع إلى: «عن سلمان» ، وجاء على الصواب في الطبعة الهندية (3/ 343).
(2)
الغُرَّة: عَبْدٌ أو أَمَة. انظر: «النهاية» (3/ 353).
(3)
(2/ 453 رقم 860).
(4)
النور: 33.
(5)
انظر: «المحلى» (9/ 222) و «بداية المجتهد» (2/ 377).
(6)
انظر: «روضة الطالبين» (8/ 465).