الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في نكاح المحلَّل
(515)
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (1): أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد قال: طلَّق رجلٌ من قريشٍ امرأةً له فَبَتَّها، فأَمَرَ رجلاً بنكاحها، فنَكَحها، فبات معها، فلمَّا أصبحَ استأذن، فأُذِنَ له، فإذا هو ولَاّها الدُّبُر، فقالت: واللهِ لَئِنْ طلَّقني لا أَنكِحُكَ أبدًا، فذَكَر ذلك لعمرَ رضي الله عنه فدعاه، فقال له: لو نَكَحتَها؛ لفَعَلتُ بك كذا وكذا، وتَوَعَّده، ودعا زوجها، فقال: الزَمْها، وإنْ عَرَض لك أحدٌ بشيءٍ فأَخبِرني به.
قال: وأنا سعيد، عن ابن جريج، عن مجاهد، عن عمرَ مثله (2).
هذا منقطع من وجهين.
طريق أخرى
(516)
قال الشافعي (3): وأنا سعيد -يعني: ابن سالم القدَّاح-، عن ابن جريج قال: أُخبِرتُ عن ابن سيرين: أنَّ امرأةً طلَّقها زوجُها ثلاثًا، وكان مسكينٌ أعرابيٌّ يَقعدُ بباب المسجد، فجاءته امرأةٌ، فقالت: هل لك في امرأة تَنكِحُها، فتَبيتُ معها الليلةَ، وتُصبِحُ فتُفارِقْها؟ قال: نعم. فكان ذلك، فقالت له امرأتُهُ: إنَّك إذا أصبحتَ فإنهم سيقولون لك: فَارِقْها، فلا تَفعلْ ذلك، فإنِّي مقيمةٌ لك ماترى، واذهبْ إلى عمرَ، فلمَّا أَصبَحَتْ أَتَوه وأَتَوها، فقالت: كَلِّموه، فأنتم جئتُم به، فكَلَّموه، فأَبَى، فانطَلَق إلى
(1) انظر: «الأم» (5/ 80).
(2)
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (6/ 267 - 268 رقم 10788) عن ابن جريج، به.
(3)
في الموضع السابق.
عمرَ، فقال: الزَم امرأتَكَ، فإنْ رابُوك بريبٍ فائْتِني، وأَرسَلَ إلى المرأة التي مَشَتْ بذلك فنَكَّل (1) بها، ثم كان يَغدو على عمرَ ويَروحُ في حُلَّة، فيقول: الحمدُ لله الذي كَسَاك يا ذا الرُّقعتينِ حُلَّةً، تَغدو فيها وَتروحُ.
ثم قال الشافعي: وسَمِعتُ هذا الحديث متَّصلاً عن ابن سيرين، عن عمرَ، بنحوه (2).
قلت: وابن سيرين مع هذا لم يَسْمع من عمر.
وقد استدل به الشافعي (3) على أنَّ نية التحليل لا تُفسد العقد، لأنَّه حديث نفس، وهو معفوٌّ عنه (4).
(1) التنكيل: العقوبة التي تَنْكُل الناس عن فعل ما جُعِلَت له جزاء. «النهاية» (5/ 117).
(2)
ومن هذا الوجه: أخرجه سعيد بن منصور (2/ 52 رقم 1999) من طريق يونس بن عبيد. وعبد الرزاق (6/ 267 رقم 10787) من طريق أيوب. كلاهما (يونس، وأيوب) عن ابن سيرين، به.
(3)
انظر: «الأم» (5/ 80).
(4)
تنبيه: كتب المؤلف بعد هذا أثرًا عن عمر رضي الله عنه في بطلان نكاح من تزوج وهو محرم، وكتب فوقه:«تقدَّم» ، وقد تقدم ذكره برقم (483).