الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث في الرِّبا والصَّرف
(400)
قال البخاري (1): ثنا عبد الله بن يوسف، أنا مالك (2)، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس أنَّه أَخبَرَه: أنَّه التَمَسَ صَرفًا بمائةِ دينارٍ، قال: فدعاني طلحةُ بن عبيد الله، فتَرَاوَضنا (3) حتى اصْطَرَف منيِّ، فأَخذ الذَّهَب يُقلِّبُها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمرُ يَسْمع ذلك، فقال: واللهِ لا تفارقُهُ حتى تأخذَ منه، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بالوَرِقِ (4)
رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ (5)، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ».
(1) في «صحيحه» (4/ 377 رقم 2174 - فتح) في البيوع، باب بيع الشعير بالشعير.
(2)
وهو في «الموطأ» (2/ 162) في البيوع، باب ما جاء في الصرف.
(3)
المراوضة: هي أن تواصف الرَّجل بالسلعة ليست عندك، وهي بيع المواصفة. «القاموس المحيط» (ص 644 - مادة روض).
(4)
كذا ورد بالأصل، و «الموطأ «، وفروع النسخة اليونينية لـ «صحيح البخاري» (3/ 74 - ط دار طوق النجاة)، ونسخة الحافظ التي شرح عليها «صحيح البخاري» (4/ 278). وجاء في أصل النسخة اليونينية، و «إرشاد الساري» (4/ 79): «الذَّهب بالذَّهب «.
وقد ذكر هذا الاختلاف ابنُ عبد البر في «التمهيد» (6/ 282) فقال: هكذا قال مالك، ومعمر، والليث، وابن عيينة في هذا الحديث عن الزهري:«الذَّهب بالوَرِق» ، ولم يقولوا:«الذَّهب بالذَّهب، والوَرِق بالوَرِق» ، وهؤلاء هم الحجَّة الثابتة في ابن شهاب على كلِّ من خالَفَهم.
وقال -أيضًا- (6/ 286) -في معرض حديثه عن الفوائد المستنبطة من الحديث: وفيه: أن النَّسَأ لا يجوز في بيع الذَّهب بالوَرِق، وإذا كان الذَّهب والوَرِق -وهما جنسان مختلفان- يجوز فيهما التفاضل بإجماع؛ فأحرى ألا يجوز ذلك في الذَّهب بالذَّهب الذي هو جنس واحد، وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه، والحمد لله.
(5)
يعني: مقابضة في المجلس. انظر: «النهاية» (5/ 237).
ثم رواه البخاري / (ق 153) مع بقية الجماعة (1) من طرق متعددة، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان، به.
وفي «مستخرج الحافظ أبي بكر البَرْقاني» : «الوَرِقُ بالوَرِقِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والذَّهَبُ بالذَّهَبِ ربًا، إلا هَاءَ وهَاءَ» .
أثر عن عمر
(401)
قال البخاري (2): ثنا محمد بن بشَّار، ثنا غُندَر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَختَري قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن السَّلَم في النَّخل، فقال: نهى عمرُ (3)
عن بيع الثَّمرِ حتى يَصلُحَ، ونهى عن الذَّهَب بالوَرِق نَسَاءً بناجزٍ. وسألتُ ابنَ عباس، فقال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ النَّخلِ حتى يأكُلَ أو يُؤكَلَ، وحتى يُوزَن. قلت: وما يُوزَن؟ قال رجل عنده: حتى يُحرَزَ.
(1) أخرجه البخاري (4/ 347، 377 رقم 2143، 2170 - فتح) في البيوع، باب ما يُذكر في بيع الطعام والحُكرة، وباب بيع التمر بالتمر، ومسلم (3/ 1209 رقم 1586) في المساقاة، باب الصرف
…
، وأبو داود (4/ 120 رقم 3348) في البيوع، باب الصرف، والترمذي (3/ 545 رقم 1243) في البيوع، باب ما جاء في الصرف، والنسائي (7/ 315 رقم 4572) في البيوع، باب التمر بالتمر متفاضلاً، وابن ماجه (2/ 759 رقم 2260) في التجارات، باب صرف الذهب بالورِق.
(2)
في «صحيحه» (4/ 432 رقم 2250 - فتح) في السَّلَم، باب السَّلَم في النخل.
(3)
قال الحافظ في «الفتح» (4/ 433): اختُلف في رواية غُندَر، فعند أبي ذرٍّ وأبي الوقت: «نهى عمرُ عن بيع الثَّمَر «. وفي رواية غيرهما: «نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم «.
وانظر: النسخة اليونينية لـ «صحيح البخاري» (3/ 86 - ط دار طوق النجاة).
قلت: وقد أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1/ 300 رقم 132) عن علي بن الجَعد، عن شعبة، به، موقوفًا على عمر.
أثر آخر
(402)
قال أبو عبيد (1): ثنا هشيم، أنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عمرَ: أنَّه خَطَب، فذَكَر الرِّبا، فقال: إنَّ منه أبوابًا لا تخفى على أحد، منها: السَّلَمُ في السِّنِّ (2)، وأن تُباعَ الثَّمرةُ وهي مُغضَفَةٌ لمَّا تَطِبْ، وأن يُباعَ الذَّهبُ بالوَرِقِ نَسَاءً (3).
قال أبو عمرو: المُغْضَفَة: المتدلية في شجرها، وكلُّ مُسْتَرخٍ أَغضَفُ، ومنه قيل للكلاب: غُضْفٌ، لأنها مُسْتَرخِيَة الآذانِ.
قال أبو عبيد: [والكراهية (4)] من ذلك: النهيُّ عن بيعها قبل بُدُو الصَّلاح.
(1) في «غريب الحديث» (4/ 181).
وأخرجه -أيضًا- محمد بن الحسن في «الحجَّة على أهل المدينة» (2/ 484) وسحنون في «المدونة الكبرى» (8/ 441) والمروزي في «السُّنة» (ص 58 رقم 192) عن وكيع. وعبد الرزاق (8/ 26 رقم 14161) عن ابن عيينة. ثلاثتهم (محمد بن الحسن، ووكيع، وابن عيينة) عن المسعودي، به، بنحوه.
وضعَّفه ابن حزم في «المحلى» (9/ 107) والبيهقي في «السُّنن الكبرى» (6/ 26) للانقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن وعمر.
(2)
قال ابن الأثير: يعني: الرقيق والدواب وغيرهما من الحيوان، أراد ذوات السِّنِّ. «النهاية» (2/ 412).
(3)
النَّسَأ: التأخير. انظر: «النهاية» (5/ 44).
(4)
ما بين المعقوفين مطموس بعضه في الأصل، وهذا ما استظهرته.