الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث في الهبة
(440)
قال الإمام أحمد (1): ثنا عبد الرحمن، عن مالك (2)، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه / (ق 168) قال: حَمَلتُ على فرسٍ في سبيل الله، فأَضاعَهُ صاحبُهُ، فأَردتُ أنْ أَبتاعَه، وظننتُ أنَّه بائِعُهُ برُخْصٍ، فقلت: حتى أسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:«لا تَبتَعْهُ، وإنْ أَعطاكَهُ بدرهمٍ، فإنَّ الذي يَعودُ في صَدَقتِهِ كالكلبِ يَعودُ في قَيْئِهِ» .
ثم رواه أحمد (3)، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، بنحوه.
ورواه -أيضًا- (4)، عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه (5)
قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الذي يعودُ في صدقتِهِ كمَثَلِ الذي يعودُ في قَيئِهِ» . فذَكَره، مرسلاً.
وقد رواه البخاري (6)، ومسلم (7)، والنسائي (8) من طرق عن مالك، كما تقدَّم.
(1) في «مسنده» (1/ 40 رقم 281).
(2)
وهو في «الموطأ» (1/ 378) في الزكاة، باب اشتراء الصدقة والعود فيها.
(3)
(1/ 25 رقم 166).
(4)
(1/ 37 رقم 258).
(5)
ضبَّب عليه المؤلِّف، إشارة إلى إرساله، لكن جاء موصولاً بذكر عمر في مطبوع «المسند» و «إطراف المُسنِد المُعتَلِي» (5/ 17 رقم 6528) و «إتحاف المهرة» (12/ 90 رقم 15141).
وكذا أخرجه ابن ماجه -كما سيأتي-، وأبو يعلى (1/ 195 رقم 225).
(6)
في «صحيحه» (3/ 353 رقم 1490) في الزكاة، باب هل يشتري صدقته؟ و (5/ 235 رقم 2623) في الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و (6/ 139 رقم 3003 - فتح) في الجهاد، باب إذا حمل على فرس فرآها تباع.
(7)
في «صحيحه» (3/ 1239 رقم 1620) في الفرائض، باب الهبات.
(8)
في «سننه» (5/ 114 رقم 2614) في الزكاة، باب شراء الصدقة.
ورواه البخاري -أيضًا- (1)، عن الحميدي (2)، عن سفيان قال: سَمِعتُ مالك بن أنس يسأل زيد بن أسلم
…
، فذَكَره.
وكذا رواه مسلم (3)، عن ابن أبي عمر، عن سفيان، به. وعن أميَّة بن خالد، عن يزيد بن زُرَيع، عن رَوْح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، به.
ورواه ابن ماجه (4)، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمرَ، ببعضه.
حديث آخر
(441)
قال أبو القاسم الطَّبراني (5): ثنا أحمد بن محمد بن صدقة، ثنا أبو الحطاب (6) زياد بن يحيى، ثنا مؤمَّل بن إسماعيل، ثنا شعبة، عن عاصم الأَحول، عن أبي عثمان النَّهدي، عن عمرَ بن الخطاب قال: أعطيتُ ناقةً في سبيلِ الله، فأَردتُ أنْ أشترِيَ من نَسْلِهَا -أو قال: من / (ق 169) ضِئْضِئها (7) - فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:«دَعْها حتى تَجِيءَ يومَ القيامةِ هي وأولادُها في ميزانِكَ» .
ثم قال الطَّبراني: لم يروه عن شعبة إلا مؤمَّل.
قلت: وهذا إسناد جيد (8)، وليس في شيء من الكتب السِّتة.
(1)(6/ 123 رقم 2970 - فتح) في الجهاد، باب الجعائل والحُملان في السبيل.
(2)
وهو في «مسنده» (1/ 9 رقم 15).
(3)
(3/ 1239 رقم 1620)(2) في الموضع السابق.
(4)
في «سننه» (2/ 799 رقم 2390) في الصدقات، باب الرجوع في الصدقة.
(5)
في «معجمه الأوسط» (2/ 70 رقم 1281).
(6)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «الخطاب» .
(7)
الضِّئْضِئ: النَّسْل والعَقِب. انظر: «النهاية» (3/ 69).
(8)
وله علَّة، فقد تفرَّد به مؤمَّل بن إسماعيل عن شعبة دون بقية أصحابه المتقنين، وهو صدوق سيِّئ الحفظ، قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: صدوق كثير الخطإ. وقال محمد بن نصر المروزي: المؤمَّل إذا انفرَدَ وَجَب أن يُتوقَّف ويُتثبت فيه، لأنَّه كان سيِّئ الحفظ، كثير الغلط. انظر:«تهذيب التهذيب» (10/ 381).
وقد اختاره الحافظ الضياء في كتابه من هذا الوجه (1).
أثر
(442)
قال سعيد بن منصور (2): ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ قال: الرَّجلُ أَحقُّ بِهِبَتِهِ ما لم يُثَبْ منها.
هذا إسناد صحيح.
وقد رواه ابن ماجه (3) من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع بن جارية -وهو ضعيف-، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة، مرفوعًا.
قال البخاري (4): والأوَّل هو الصحيح.
طريق أخرى
(443)
قال ابن وهب (5): سَمِعتُ حنظلة، سَمِعتُ سالمًا، عن أبيه، عن عمرَ قال: مَن وَهَبَ هِبَةً فهو أحقُّ بها ما لم يُثَبْ منها.
وهذا -أيضًا- صحيح.
وقد رواه عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، مرفوعًا (6).
(1)«المختارة» (1/ 345 رقم 237).
(2)
ومن طريقه: أخرجه البيهقي (6/ 181).
(3)
في «سننه» (2/ 798 رقم 2387) في الهبات، باب من وهب هبة رجاء ثوابها.
(4)
في «التاريخ الكبير» (1/ 271).
(5)
ومن طريقه: أخرجه البيهقي (6/ 181).
(6)
ومن هذا الوجه: أخرجه الحاكم (2/ 52) والدارقطني في «سننه» (3/ 43) وفي «العلل» (2/ 58).
قال البيهقي: والأوَّل هو المحفوظ (1).
ثم رواه من وجه آخر عن عمرَ، قولَه.
(1) وقال الدارقطني في «العلل» (2/ 57 رقم 108): يَرويه حنظلة بن أبي سفيان وعمرو بن دينار، عن سالم، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، قولَه. واختُلف عن حنظلة، فحدَّث به علي بن سهل بن المغيرة -وكان ثقة- عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ووَهِمَ فيه. وإنما هو عن ابن عمرَ، عن عمرَ. ورواه نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، قولَه.
وقال في «سننه «: لا يثبت هذا مرفوعًا، والصواب: عن ابن عمرَ، عن عمرَ، موقوفًا.