الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر فيه أنَّ المُتحاكِمَين يذهبان إلى الحاكم بأنفسهما
(770)
قال أبو القاسم البغوي (1): ثنا علي بن الجَعْد، ثنا شعبة، عن سيَّار قال: سَمِعتُ الشَّعبي قال: كان بين عمرَ وأُبَي رضي الله عنهما خصومةٌ، فقال عمرُ: اجعل بيني وبينك رجلاً. فجعلا بينهما زيدًا -يعني: ابن ثابت-. قال: فأتياه، فقال عمرُ: أتيناك لِتَحكُم بيننا، في بيته يُؤتى الحَكَم.
إسناده جيد، وإن كان منقطعًا، وفيه دليل على التحكيم -أيضًا-، والله أعلم.
أثر آخر
(771)
قال معمر، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: كان بين عمرَ بن الخطاب وسعيدِ بن زيد خصومةٌ، فتقاضيا إلى أُبَي بن كعب، فقَضَى على عمرَ باليمين، فقال سعيد: أما إذ صارت إليَّ اليمين، فإنِّي أعفيه منها. فقال عمرُ: ما أريد أن تعفيني منها، إنِّي أحلفُ على حقٍّ، فاستحلفه، فحَلَف، ثم صعد المنبرَ، فقال: أيها الناسُ، إنه ليس باليمين البرَّة الصادقة بأسٌ. قال: ثم حَلَف على ثوبه، ثم قال: والله إنَّ هذا الثَّوبَ لثوبي.
(1) في «الجعديات» (2/ 727 رقم 1802).
وأخرجه -أيصًا- عمر بن شَبَّة في «تاريخ المدينة» (2/ 755) والبيهقي (10/ 136، 144) من طريق الشَّعبي، به.