الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث في المزارعة
(419)
قال الإمام أحمد (1): ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر قال: خَرَجتُ أنا والزُّبير والمِقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبرَ نَتَعاهدُها، فلمَّا قَدِمْناها تَفَرَّقنا في أموالنا، قال: فعُدِيَ عليَّ تحتَ الليلِ، وأنا نائمٌ على فراشي، ففُدِعَتْ (2) يَدَاي من مِرْفَقَيَّ، فلمَّا أصبحتُ استُصْرِخَ عليَّ صاحِبَيَّ، فأتياني، فسألاني عمَّن صَنَعَ هذا بك؟ قلتُ: لا أدري. قال: فأصلَحَا من يَدَيَّ، ثم قَدِموا بي على عمرَ، فقال: هذا عملُ يهودَ، ثم قام في الناس خطيبًا، فقال: أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عامَلَ يهودَ خيبرَ على أنَّا نُخرجُهم إذا شئنا، وقد عَدَوا على عبد الله بن عمر، ففَدَعُوا يديه، كما علمتُم، مع عَدوَتهم على الأنصاريِّ قبلَهُ، لا نشكُّ أنَّهم أصحابُهُ، ليس لنا هناك عدوٌّ غيرُهم، فمَن كان له مالٌ / (ق 159) بخيبرَ؛ فلْيَلحَقْ به، فإنِّي مُخرجُ يهودَ. فأَخرَجَهم.
هذا إسناد جيد قويّ؛ لأن ابن إسحاق قد صرَّح بالتحديث فيه.
ورواه أبو داود (3)، عن أحمد، ببعضه.
وقد رواه علي ابن المديني، عن يعقوب بن إبراهيم الزهري، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، به.
(1) في «مسنده» (1/ 15 رقم 90).
(2)
لفَدَع: بالتحريك: زَيع بين القدم وعظم السَّاق، وكذلك في اليد، وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها. «النهاية» (3/ 420).
(3)
في «سننه» (3/ 473 رقم 3007) في الخراج والإمارة، باب ما جاء في حكم أرض خيبر.
ثم قال: هذا إسناد مدني صالح، ولم نُصبه مسندًا إلا من هذا الطريق، وقد رواه غير واحد عن نافع، ولم يرفعه أحدٌ منهم إلى عمرَ بن الخطاب إلا محمد بن إسحاق.
قلت: وقد رواه البخاري (1) من طريق أخرى عن عمرَ مرفوعًا، فقال:
(420)
حدثنا أبو أحمد، ثنا محمد بن يحيى أبو غسَّان، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: لمَّا فَدَعَ أهلُ خبيرَ عبد الله بن عمر، قام عمرُ خطيبًا، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عامَلَ يهودَ خيبرَ على أموالهم، وقال:«نُقِرُّكُم ما أَقرَّكُمُ اللهُ» . وإنَّ عبد الله بنَ عمرَ خَرَج إلى مالِهِ هناك، فعُدِيَ عليه من الليل، ففُدِعَتْ يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدوٌّ غيرَهم، هم عَدُوُّنا وتُهمَتُنا، وقد رأيتُ إجلاءَهم، فلمَّا أَجمَعَ عمرُ رضي الله عنه على ذلك، أتاه أحدُ بني أبي الحُقَيْق، فقال: يا أميرَ المؤمنين، أتُخرِجُنا، وقد أَقَرَّنا محمدٌ، وعامَلَنا على الأموال، وشَرَطَ لنا ذلك؟! فقال عمرُ: أَظَنَنتَ أنِّي نسيتُ قولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «كيف بك إذا أُخرِجتَ من خيبرَ تَعدُو بك قَلُوصُكَ (2) ليلةً بعدَ ليلةٍ» . فقال: كانت هذه هُزَيلَةً من أبي القاسم. / (ق 160) قال عمرُ رضي الله عنه: كَذَبتَ، يا عدوَّ الله. فأجلاهم عمرُ، وأعطاهم قيمةَ ما كان لهم من الثَّمر مالاً، وإبلاً، وعُرُوضًا من أقتابٍ (3) وحبالٍ، وغير ذلك.
(1) في «صحيحه» (5/ 327 رقم 2730 - فتح) في الشروط، باب إذا اشترط في المزارعة.
(2)
القَلُوص: الناقة الشابَّة. «النهاية» (4/ 100).
(3)
الأقتاب: جمع قَتَب، وهو الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. «القاموس المحيط» (ص 122 - مادة قتب).
ثم قال: ورواه حماد بن سَلَمة عن عبيد الله قال: أَحسَبُهُ عن نافع، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (1) اختَصَرَهُ، قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم أهلُ خيبرَ فقاتَلَهم حتى ألجأَهم إلى قَصرِهِم
…
، الحديث، بطوله (2).
(1) قوله: «عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «عن ابن عمرَ، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم» .
(2)
تنبيه: جاء بحاشية الأصل تقييد بخط الحافظ ابن حجر مطموس بعضه، وهذا نصه: ليس في رواية البخاري السياق المذكور، بل ذلك مقابل قوله اختصره.
كما جاء بحاشية الأصل تقييد آخر هذا نصُّه: بلغ الشيخ شمس الدِّين قراءة بأمِّ الصالح في رابع عشر ذي القعدة سنة 758. كَتَبه ابن كثير.