الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في كراهة تزويج المرأة الحَسَنة من الرجل القبيح المنظر
(502)
قال أبو محمد ابن حيَّان: ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا سعيد بن عمرو، ثنا بقيَّة، ثنا إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمرَ أنَّه قال: لا تُنكِحوا المرأةَ الرَّجلَ القبيحَ الذَّميمَ، فإنهنَّ يحببن لأنفسهنَّ ماتحبُّون لأنفسِكم (1).
أثر آخر
(503)
قال أبو عبيد (2): حدثني يزيد -يعني: ابن هارون-، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، عن عمرَ أنَّه قال: ما بالُ رجالٍ لا يزالُ أحدُهم كاسِرًا وِسادَهُ عند امرأةٍ مُغزِيَة، يَتَحدَّثُ إليها، وتَتَحدَّثُ إليه، عليكم بالجَنْبَة، فإنها عفافٌ،
(1) وأخرجه -أيضًا- سعيد بن منصور (1/ 211 رقم 811) عن عيسى بن يونس. وابن أبي شيبة (4/ 201 رقم 19255) في النكاح، باب ما كُره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخُلع، عن وكيع. وعمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (2/ 769) وابن أبي الدُّنيا في «العيال» (ص 39 رقم 123) من طريق عبد الله بن داود. والأبنوسي في «مشيخته» (2/ 151 رقم 232) من طريق أبي سعيد محمد بن مسلم بن أبي الوضَّاح. أربعتهم (عيسى بن يونس، ووكيع، وعبد الله بن داود، وأبو سعيد) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمرَ
…
، فذكره.
وهذا منقطع، عروة لم يَسْمع من عمر. قاله أبو زرعة. انظر:«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 149 رقم 542).
(2)
في «غريب الحديث» (4/ 248).
وهذا إسناد صحيح، وعبد الرحمن بن حاطب سَمِعَ عمر. قاله ابن معين. انظر:«تاريخ ابن معين» (2/ 650 - رواية الدُّوري).
إنما النساءَ لحمٌ على وَضَمٍ، إلا ما ذُبَّ عنه.
المرأة المُغزِيَة: التي قد غاب زوجُها في الغزو.
والجَنبَة: أي: الاجتناب والتَّنحِّي.
والوَضَم: ما وَقَيت به اللَّحم من الأرض من خشب أو حصير ونحوه، أي: إذا كان كذلك، فإنَّه لا يمتنع ممَّن أراده إلا ماذُبَّ عنه.