الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في كون الإنبات دليلاً على البلوغ
(414)
قال أبو عبيد (1):
ثنا ابن عُليَّة، عن إسماعيل بن أُميَّة، عن محمد بن يحيى بن حِبَّان، عن عمرَ: أنَّ غلامًا ابتَهَرَ جاريةً في شِعرِهِ، فقال: انظُرُوا إليه، فلم يُوجَد أَنبَتَ، فدَرَأَ عنه الحدَّ.
قال أبو عبيد: وبعضهم يَرويه عن عثمان (2).
(1) في «غريب الحديث» (4/ 186).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (7/ 338 رقم 13397) و (10/ 177 رقم 18734) والبيهقي (6/ 58) من طريق أيوب بن موسى، عن محمد بن يحيى، به.
وهذا منقطع، محمد بن يحيى بن حِبَّان من الطبقة الرابعة، وهؤلاء جُلُّ رواياتهم عن كبار التابعين.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (7/ 338 رقم 13398) و (10/ 177 رقم 18735) والبيهقي (6/ 58) من طريق الثوري. وابن أبي شيبة (5/ 477 رقم 28143، 28144) في الحدود، باب في الغلام يسرق أو يأتي الحد، عن شريك ومسروق. وعمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (3/ 981) والطحاوي (3/ 217) من طريق شعبة. جميعهم (الثوري، وشريك، ومسروق، وشعبة) عن أبي حَصِين، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمَير، عن أبيه: أنَّ عثمانَ أُتي بغلامٍ قد سَرَقَ، فقال: انظُروا، اخضَرَّ مِيزَره؟ فإنْ كان قد اخضَرَّ مِيزَره؛ فاقطَعوه، وإنْ لم يكن اخضَرَّ؛ فلا تَقطعوه.
وجاء في رواية شعبة عند ابن شبَّة: «عن عبد الله بن عُبيد بن عُمَير، أظنه: عن أبيه» !
قلت: وهو على الوجهين لا يصح، أما على رواية الجماعة؛ فلأنهم قالوا: إن عبد الله بن عُبيد بن عُمَير لم يلق أباه، ولم يَسْمع منه، انظر:«معرفة الرجال» لابن معين (1/ 130 رقم 657 - رواية ابن محرز) و «تهذيب الكمال» (19/ 224) و «تهذيب التهذيب» (5/ 308).
وأما على رواية شعبة؛ فهو منقطع -أيضًا-؛ لأن عبد الله بن عُبيد بن عُمَير لم يُدرك زمن عثمان، فهو من الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين.
قوله: ابتَهَرَ، الابتهارُ: أنْ يَقذِفَهَا بنفسِهِ، فيقولُ: فَعَلتُ بها، كاذبًا، فإنْ كان قد فَعَل فهو الابتئارُ.
قال الكُمَيت:
قبيحٌ بمثلِي نَعتُ الفتاةِ
…
إما ابتِهارًا وإمَّا ابتِئَارا
(415)
قال أبو عبيد: وهذا شبيه بما حدثنا هشيم، عن عبد الملك بن عُمَير، عن عطية القُرَظي: أنَّ رسولَ الله أَمَرَ بقتلِ مَن أنبت من بني قريظة (1).
(1) وأخرجه -أيضًا- أحمد (4/ 383) و (5/ 311) والمحاملي في «الأمالي» (ص 196 رقم 177 - رواية ابن البَيِّع) من طريق هشيم، به.
ووقع عندهما تصريح هشيم بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.
وقد توبع هشيم على روايته: تابَعَه جماعة، وهم: الثوري، وابن عيينة، وشعبة، وأبو عَوَانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، وجرير بن عبد الحميد، وداود الطائي. انظر رواياتهم عند أبي داود (5/ 86 رقم 4404، 4405) في الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، والترمذي (4/ 123 رقم 1584) في السير، باب في النزول على الحكم، والنسائي (6/ 467 رقم 3430) في الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، و (8/ 467 رقم 4996) في قطع السارق، باب حد البلوغ
…
، وابن ماجه (2/ 849 رقم 2541) في الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، وأحمد (4/ 383) و (5/ 312) وابن الأعرابي في «معجمه» (1/ 220 رقم 392) وابن حبان (11/ 104 رقم 4781، 4782 - الإحسان) والحاكم (2/ 123).
والحديث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، والحافظ في «التلخيص الحبير» (3/ 42).
ثم قال: والذي عليه العمل ما:
(416)
ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: عُرِضتُ على رسولِ الله يومَ بدرٍ، وأنا ابنُ ثلاثَ عشرةَ سنةَ؛ فرَدَّني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ؛ فأَجَازَني (1).
فهذا حدٌّ، إلا أنْ يكونَ احتلامٌ قبلَ ذلكَ.
قلت: هكذا روي هذا الحديث، وذِكر يوم بدر فيه غريبٌ جدًّا.
(1) ورواه عن عبيد الله بن عمر جمع، فقالوا: «يوم أحد «، وهم: يحيى بن سعيد، وحماد بن أسامة، وعبد الله بن إدريس، وعبدالرحيم بن سليمان، وعبد الوهاب الثَّقَفي، وعبد الله بن نُمَير، وأبو معاوية. انظر روايتهم عند البخاري (5/ 276 رقم 2664) في الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، و (7/ 392 رقم 4097 - فتح) في المغازي، باب غزوة الخندق، ومسلم (3/ 1490 رقم 1868) في الإمارة، باب بيان سن البلوغ، وابن ماجه (2/ 850 رقم 2543) في الحدود، باب من لا يجب عليه الحد.
وغلَّط الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (3/ 209) قول من زَعَم أنه شهد بدرًا، فقال: هذا خطأ وغلط، ثَبَت أنه قال: عُرِضتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُدٍ، وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سَنَةً، فلم يُجزني.