الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في النهي عن الجمع بين الأختين بمِلْك اليمين
(518)
قال أبو مصعب الزهري (1): عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبيه: أنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه سُئل عن المرأة وأختها من ملك اليمين، هل تُوطأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ فقال عمرُ: ما أُحبُّ أن أخبرهما (2) جميعًا، ونَهَاه.
إسناد صحيح.
(519)
وقال ابن وهب (3): أخبرني مالك ويونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه قال: سُئل عمرُ عن جمعِ الأُمِّ وابنتها في مِلْك اليمين، هل تُوطأُ إحداهُما بعد الأخرى؟ فقال عمرُ: ما أُحِبُّ أنْ تخبرهما جميعًا، ونَهَاه.
(1) في روايته لـ «الموطأ» (1/ 587) في النكاح، باب ما جاء في إصابة الأختين من ملك اليمين.
وأخرجه -أيضًا- الشافعي في «الأم» (5/ 3) -ومن طريقه: البيهقي (7/ 164) - وسعيد بن منصور (1/ 396 رقم 1733) عن ابن عيينة. وأبو بكر ابن زياد في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 488 - 489، 489 رقم 468، 469) من طريق الليث. وعبد الرزاق (7/ 189 رقم 12726) عن ابن جريج. وابن أبي شيبة (3/ 472 رقم 16258) في النكاح، باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا، من طريق معمر. أربعتهم (ابن عيينة، والليث، وابن جريج، ومعمر) عن الزهري، به.
لكن جاء عند ابن أبي شيبة «عن عثمان» ، وكذا ورد في الطبعة المحققة (6/ 67 رقم 16403 - ط مكتبة الرشد) و (9/ 105 رقم 16519 - تحقيق محمد عوامة).
(2)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أجيزهما» .
(3)
ومن طريقه: أخرجه أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 490 رقم 470) وعنه الدارقطني في «سننه» (3/ 281 - 282).
وسيأتي (1) عن أمير المؤمنين عثمانَ رضي الله عنه أنَّه قال: أَحَلَّتهما آيةٌ، وحَرَّمتهما آيةٌ (2).
(1) في كتابه: «جامع المسانيد والسُّنن» ، ومسند عثمان رضي الله عنه ليس في المطبوع.
(2)
أخرجه مالك (2/ 45) في النكاح، باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها -ومن طريقه: الشافعي في «الأم» (5/ 3) وابن أبي شبية (3/ 471 رقم 16251) في النكاح، باب في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا-. وعبد الرزاق (7/ 189، 191 رقم 12728، 12732) عن معمر وابن جريج. ثلاثتهم (مالك، ومعمر، وابن جريج) عن الزهري، عن قَبيصة بن ذُؤَيب: أنَّ رجلاً سأل عثمانَ بن عفان عن الأختين من مِلك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أَحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، فأما أنا فلا أُحبُّ أن أصنعَ ذلك.
زاد بعضهم: فبلغ ذلك رجلاً من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كنتُ أَلِي شيئًا من أمورِ المسلمينَ ثم أُتيتُ بهذا، جَعَلتُهُ نكالاً. قال الزهري: أُراه عليًّا رضي الله عنه.
وهذا إسناد صحيح، كما قال الحافظ البوصيري في «مختصر إتحاف السادة المهرة» (5/ 132).