الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر عن عمر في الأولياء
(478)
قال الإمام الشافعي (1): أنا مالك (2) فيما بلغه، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ رضي الله عنه أنَّه قال: لا تُنكَحُ المرأةُ إلا بإذنِ وليِّها، أو ذي الرأي من أهلِها، أو السُّلطانِ.
وكذا رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأشجِّ، سَمِعَ سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، به.
ورواه الدارقطني في «سننه» (3).
(479)
وقال سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ قال: لا نكاحَ إلا بوليٍّ، وشاهدَي عدلٍ (4).
(1) في «الأم» (7/ 222).
(2)
وهو في «الموطأ» (2/ 29) في النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما.
(3)
(3/ 228 - 229) عن أبي بكر النَّيسابوري -وهو في كتابه «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 467 - 468 رقم 423) - عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به.
(4)
ومن هذا الوجه: أخرجه أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 465 رقم 417) والبيهقي (7/ 126) من طريق محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عَروبة، به.
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وابن المسيّب كان يقال له: راوية عمر، وكان ابن عمر يُرسِل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره.
قلت: وقد صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بيِّنة: أخرجه الترمذي (3/ 411 رقم 1104) في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة، وابن أبي شيبة (3/ 445 رقم 15961) في النكاح، باب في المرأة تزوِّج نفسها، من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس
…
، فذكره.
ورواه عن ابن أبي عَروبة: يزيد بن هارون وغُندَر، ورواية يزيد بن هارون عن ابن أبي عَروبة قبل اختلاطه. انظر:«الكواكب النيِّرات» (ص 195).
هذا
…
(1).
أثر آخر
(480)
روى أبو الحسن الدارقطني (2)
من حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة (3) قال: قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: لأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذواتِ الأحسابِ إلا من الأكفاءِ.
فيه انقطاع.
أثر آخر
(481)
قال ابن جريج (4): أخبرني عبد الحميد بن جُبَير بن شيبة، عن
(1) موضع كلمة مطموسة في الأصل.
(2)
في «سننه» (3/ 298) عن الحسين بن إسماعيل، عن إسحاق بن بُهلول قال: قيل لعبد الله بن أبي رَوَّاد: يزوِّج الرَّجل كريمته من ذي الدِّين إذا لم يكن في الحَسَب مثله؟ قال: حدثني مِسْعَر، عن سعد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال:
…
، فذكره.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (6/ 152 رقم 10324) وابن أبي شيبة (4/ 53 رقم 17696) في النكاح، باب ما قالوا في الأكفاء في النكاح، وابن أبي الدُّنيا في «العيال» (ص 39 رقم 118) والبيهقي (7/ 133) من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة، به.
وقد نبَّه المؤلِّف على انقطاعه، لكن قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (1/ 311): ونقل مهنَّا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال: قال عمرُ: لأَمنَعَنَّ فُرُوجَ ذواتِ الأحسابِ إلا من الأَكفاءِ. قال: فقلت له: هذا مرسل عن عمرَ؟ قال: نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير.
(3)
ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين إبراهيم بن محمد بن طلحة وعمر.
(4)
ومن طريقه: أخرجه عبد الرزاق (6/ 198 رقم 10486) وسعيد بن منصور (1/ 149 رقم 530) وابن أبي شيبة (3/ 442 رقم 15936) في النكاح، باب في المرأة إذا تزوجت بغير ولي، وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 467 رقم 422) وعنه: الدارقطني (3/ 225).
وهذا منقطع، كما قال المؤلِّف، فإنَّ عكرمة بن خالد، وهو: ابن العاص بن هشام المخزومي لم يَسْمع من عمر. قاله الإمام أحمد. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 158 رقم 586).
وقيل: عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد! ليس فيه: عبد الحميد بن جُبَير بن شيبة! ومن هذا الوجه: أخرجه الشافعي في «الأم» (5/ 13).
وهو منقطع أيضًا.
عكرمة بن خالد قال: جَمَعَتْ الطريقُ رَكبًا، فجَعَلت امرأةٌ منهم ثيِّبٌ أَمرَها بيدِ رجلٍ غيرَ وليٍّ، فأَنكَحَها، فبَلَغ ذلك عمرَ بنَ الخطابِ، فجَلَدَ الناكِحَ والمُنكِحَ، ورَدَّ نكاحَهما.
فيه انقطاع.