الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
/ (ق 253)
آثار في حكم أرض السَّواد
(685)
قال سعيد بن منصور (1): ثنا هشيم، أنا العوَّام بن حَوشب، ثنا إبراهيم التَّيمي قال: لما افتتح المسلمون السَّوادَ، قالوا لعمرَ: اقْسِمهُ بيننا. فأَبَى، فقالوا: إنَّا افتتحناها عَنوةً. قال: فما لمن جاء بعدَكم من المسلمين؟ فأخافُ أن تفاسدوا (2) بينكم في المياه، وأخافُ أن تقتتلوا، فأقرَّ أهلَ السَّوادِ في أرضِهِم، وضرب على رؤوسِهِم الضرائبَ -يعني: الجزيةَ-، وعلى أرضهم الطَّسقُ -يعني: الخراجَ-، ولم يَقسمها بينهم.
هذا أثر جيد، وفيه انقطاع.
أثر آخر
(686)
قال عبد الله بن المبارك (3): عن ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب (4) قال: كَتَب عمرُ إلى سعد حين افتتح العراقَ: أمَّا بعدُ، فقد بَلَغني كتابُك، تذكرُ أنَّ الناسَ سألوك أن تَقسم بينهم مغانِمَهم وما أفاء اللهُ عليهم، فإذا أتاك كتابي هذا فانظُر ما أجلبَ الناسُ به عليك إلى العسكر من كُرَاعٍ (5)،
(1) في «سننه» (2/ 227 رقم 2589).
وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «الأموال» (ص 59 رقم 146) والبلاذُري في «فتوح البلدان» (2/ 326) من طريق هشيم، به.
(2)
تفاسَدَ القومُ: تَدَابَرُوا، وقطعوا أرحامَهم. «لسان العرب» (10/ 261 - مادة فسد).
(3)
ومن طريقه: أخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» (ص 29، 47 رقم 49، 121) والبلاذُري في «فتوح البلدان» (2/ 326) والبيهقي (9/ 134).
وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «الأموال» (ص 60 رقم 150) عن أبي الأسود، عن ابن لَهِيعة، به.
(4)
ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين يزيد بن أبي حبيب وعمر.
(5)
الكُرَاع: اسم لجميع الخيل. «النهاية» (4/ 165).
أو مالٍ، فاقْسِمهُ بين مَن حضر من المسلمين، واترك الأرضين والأنهارَ لعُمَّالها؛ ليكونَ ذلك في أُعطياتِ المسلمينَ، فإنَّك إن قَسَمتها بين مَن حَضَر لم يكن لمن بَقِيَ بعدَهم شيءٌ.
وهذا -أيضًا- معضل.
أثر آخر
(687)
قال وكيع (1): عن ابن أبي ليلى، عن الحكم (2): أنَّ عمرَ بن الحكم (3) بَعَث عثمانَ بن حَنيف يمسحُ السَّوادَ، فوَضَع على كل جَريبٍ (4) عامرٍ، أو غامرٍ (5) / (ق 254) حيث يناله الماءُ قفيزًا ودرهمًا -قال وكيع: يعني: الحنطة والشَّعير-، ووضع على جَريبِ الكَرمِ عشرةَ دراهمٍ، وعلى جَريبِ الرِّطابِ خمسةَ دراهمٍ.
معضل أيضًا (6).
(1) ومن طريقه: أخرجه البيهقي (9/ 136) والخطيب في «تاريخه» (1/ 11).
(2)
ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين الحكم وعمر.
(3)
كذا ورد بالأصل. والصواب: «الخطَّاب» ، كما في مصادر التخريج.
(4)
الجَريب: مكيال قدره أربعة أقفزة، والجَريب من الأرض مَبذَر الجريب الذي هو المكيال. «مختار الصحاح» (ص 70 - مادة جرب).
(5)
الغامر ضد العامر، وقيل: هو مالم يُزرَع مما يحتمل الزراعة، وإنما قيل له غامر؛ لأن الماء يبلغه فيغمره. «مختار الصحاح» (ص 285 - مادة غمر).
(6)
لكن له طريق أخرى صحيحة: أخرجها أبو عبيد في «الأموال» (ص 43 رقم 105) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1/ 310 رقم 152) من طريق شعبة قال: أخبرني الحكم، قال: سَمِعتُ عمرو بن ميمون يقول: صلَّيت مع عمرَ الفجرَ بذي الحليفة
…
، فذكره، بنحوه.
آخر
(688)
قال أبو عبيد في كتاب «الأموال» (1): ثنا إسماعيل بن مُجالِد، عن أبيه، عن الشَّعبي (2): أنَّ عمرَ بعث عثمان بن حَنيف، فمسحَ السَّوادَ، فوجده ستةً وثلاثين ألفَ ألفِ جَريبٍ، فوضع على كل جريبٍ درهمًا وقفيزًا.
وهذا منقطع أيضًا.
أثر آخر
(689)
روى أبو بكر البيهقي (3) من حديث الشَّعبي، عن عُتبة بن فَرقد قال: اشتريتُ عشرةَ أجربةٍ من أرضِ السَّوادِ على شاطيءِ الفراتِ لقَضبِ دوابي، فذَكَرت ذلك لعمرَ، فقال: ممَّن اشتريتَها؟ قال: من أهلها. قال:
(1)(ص 70 رقم 175).
(2)
ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين الشعبي وعمر.
(3)
في «سننه» (9/ 141) من طريق يحيى بن آدم، عن عبدالسلام بن حرب، عن بُكَير بن عامر، عن عامر الشَّعبي، به. وعن قيس، عن أبي إسماعيل (وهو بُكَير بن عامر) عن الشَّعبي، به.
وهما عند يحيى بن آدم في «الخراج» (ص 55 رقم 168، 169).
وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «الأموال» (ص 79 رقم 196) عن أبي نعيم، عن بُكَير بن عامر، به.
وإسناده ضعيف؛ لضعف أبي إسماعيل بُكَير بن عامر، قال عنه ابن معين: كان حفص بن غياث تركه، وحَسْبه إذا تركه حفص. ثم قال: كان حفص يروي عن كل أحد. وقال الفلَاّس: ما سَمِعتُ يحيى ولا عبد الرحمن حدَّثا عنه بشيء قط. وضعَّفه أبو زرعة، والنسائي. انظر:«الجرح والتعديل» (2/ 405 رقم 1591) و «تهذيب الكمال» (4/ 240).
وقد ضعَّف هذا الأثر الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لـ «الخراج» .
فهؤلاء أهلُها -للمسلمين-، أبعتُمُوه شيئًا؟ قالوا: لا. قال: اذهب، فاطلُب مالَكَ.
أثر آخر
(690)
قال قتادة، عن أبي مِجْلَز قال: بعث عمرُ بن الخطاب عمَّارًا، وابنَ مسعود، وعثمانَ بن حَنيف إلى الكوفة، فعمَّارُ على الجيوش، وابنُ مسعود على القضاء وعلى بيت المال، وعثمانُ بن حَنيف على مساحة الأرض.
قال: فوضع عثمانُ بن حَنيف على جَريبِ الكَرمِ عشرةَ دراهمٍ، وعلى جَريبِ النَّخلِ ثمانيةَ دراهمٍ، وعلى جَريبِ القَضبِ (1) ستةَ دراهمٍ، / (ق 255) وعلى جَريبِ البُرِّ أربعةَ دراهمٍ، وعلى جَريبِ الشَّعيرِ درهمين، وعلى رءوسِهم على كلِّ رجلٍ أربعةً وعشرينَ، وعَطَّل من ذلك النِّساءَ والصِّبيانَ، وفيما يختلف به من تجاراتِهم نصفُ العُشْرِ.
قال: ثم كَتَب بذلك إلى عمرَ، فأجاز ذلك، ورضي به.
وقيل لعمر: كيف نأخذُ من تجَّارِ الحربِ إذا قدمُوا علينا؟ فقال: كيف يأخذون منكم إذا أتيتُم بلادَهم؟ قالوا: العُشْرَ. قال: فكذلك خذوا منهم.
رواه البيهقي (2) بإسناد صحيح إلى قتادة.
(1) كذا ورد بالأصل. والذي في «سنن البيهقي» : «القصب» .
(2)
في «سننه» (9/ 136).
وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «الأموال» (ص 69 رقم 172) عن محمد بن عبد الله الأنصاري. وابن المنذر في «الأوسط» (11/ 46 رقم 6434) من طريق رَوْح بن عُبادة. كلاهما (الأنصاري، ورَوْح) عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، به.
وعند أبي عبيد: وعلى جَريب النَّخل خمسة دراهم.
وهو منقطع، أبو مِجْلَز لم يَسْمع من عمر. قاله أبو زرعة. انظر:«تحفة التحصيل» (ص 340).
أثر آخر
(691)
قال الإمام الشافعي (1): أنا الثقة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله قال: كانت بجِيلة رُبُعَ الناس، فقَسَمَ لهم رُبُع السَّواد، فاستغلُّوه ثلاثًا، أو أربع سنين -أنا شككت-، ثم قَدِمْتُ على عمر، فقال: لولا أنِّي قاسم مسئول؛ لتركتكم على ما قَسَمَ لكم، ولكنِّي أرى أن تَردُّوا على الناس.
قال الشافعي رحمه الله: وكان في حديثه: وعاضَني من حقِّي فيه نيِّفًا وثمانين دينارًا.
قال الرَّبيع عن الشافعي: ويقولون: إنَّ هذا أثبت حديث عندهم في حكم أرض السَّواد.
قلت: وإسناده صحيح، والثقة الذي أبهمه الشافعي الظاهر أنَّه هشيم، فقد روى هذا الأثر هشيم (2)، وعبد الله بن المبارك (3)، / (ق 256) وسفيان بن عيينة (4). ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
(1) في «الأم» (4/ 279).
(2)
وروايته عند أبي عبيد في «الأموال» (ص 63 رقم 154) وفيها تصريح هشيم بالسماع.
(3)
وروايته عند يحيى بن آدم في «الخراج» (ص 45 رقم 112) والبيهقي (9/ 135).
(4)
لم أقف عليها.