الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في تحذير الإمام أن يولِّي على المسلمين قريبًا لقرابته أو فاجرًا
(740)
قال أبو بكر ابن أبي الدُّنيا رحمه الله (1):
ثنا هارون بن سفيان، ثنا خلف بن تميم، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال: سَمِعتُ عبد الملك بن عُمَير قال: قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: مَن استعمل رجلاً لمودَّة، أو لقرابة، لا يستعملُهُ إلا لذلك؛ فقد خان اللهَ، ورسولَه، والمؤمنين.
(741)
قال: وحدثنا عبيد الله بن جرير العَتَكي، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا فرج بن فَضَالة، عن النَّضر بن شُفَي، عن عمران بن سُليم، عن عمرَ بن الخطاب قال: مَن استعمل فاجرًا وهو يعلم أنه فاجرٌ، فهو مثلُه (2).
(1) لم أقف عليه في مظانِّه من مصنَّفاته المطبوعة، وعزاه صاحب «كنز العمال» (5/ 760) إلى كتاب «المداراة» له، ولم أجده في المطبوع منه.
وهو منقطع، عبد الملك بن عُمَير من الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين.
(2)
وأخرجه -أيضًا- وكيع في «أخبار القضاة» (1/ 69) من طريق النَّضر بن شُفي، به.