الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث في الخلع
(539)
قال أبو بكر البزَّار (1): ثنا إبراهيم بن هانئ النَّيسابوري، ثنا عبد الغفار بن داود، ثنا ابن لَهِيعة، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ قال: إنَّ أوَّلَ مختلعةٍ في الإسلام حبيبةُ بنت سهل، كانت تحت ثابت بن قيس بن شمَّاس، فأَتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، لا أنا ولا ثابت. فقال لها:«أَتَرُدِّين عليه ما أَخَذتِ منه؟» قالت: نعم. وكان تزوَّجها على حديقةِ نخلٍ، فقال ثابت: أَيطيبُ ذلك يا رسولَ الله؟ قال: «نعم» . قال: ولم يجعل لها نفقة ولا سُكنى.
إسناده حسن (2)،
ولم يخرِّجوه من هذا الوجه.
(1) في «مسنده» (1/ 422 رقم 298).
(2)
في إسناده: ابن لَهِيعة، ومع ضعفه، فقد خولف في إسناده، خالَفَه حجَّاج بن أرطاة -وهو ضعيف مثله-، فرواه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه! ومن هذا الوجه: أخرجه ابن ماجه (1/ 663 رقم 2057) وأحمد (4/ 3) والطبراني في «الكبير» (6/ 103 رقم 5637).
ولابنِ أرطاة فيه إسناد آخر: فأخرجه أحمد (3/ 4) من طريق الحجَّاج بن أرطاة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمِّه سهل بن أبي حثمة
…
، فذكره، وزاد في آخره: فكان ذلك أَوَّل خُلع في الإسلام!
وأخرج الطبري في «تفسيره» (4/ 552) وأبو عَروبة الحرَّاني في «الأوائل» (ص 94 رقم 73) من طريق المعتمر بن سليمان، عن الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز (وتصحَّف عند الطبري إلى: أبي جرير): أنه سأل عكرمة: هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابنُ عباس يقول: إنَّ أوَّل خُلعٍ كان في الإسلام أختُ عبد الله بن أُبيّ، أنَّها أَتَت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدًا، إنِّي رَفَعتُ جانبَ الخباءِ، فرأيتُهُ أَقبَلَ في عِدَّة، فإذا هو أشدُّهم سوادًا، وأقصرُهم قامةً، وأقبحُهم وجهًا. قال زوجها: يا رسولَ الله، إنِّي أعطيتُها أفضلَ مالي حديقةً لي، فَلْتَردُدْ عليَّ حديقتي. قال: ما تقولين؟ قالت: نعم، وإنْ شاء زدتُهُ. قال: ففرَّقَ بينهما.
وهذا حديث منكر؛ تفرَّد به أبو حريز عبد الله بن الحسين، قاضي سجستان، قال عنه أحمد: حديثه حديث منكر، روى معتمر عن فضيل عن أبي حريز أحاديث مناكير. وقال ابن عدي: عامَّة ما يَرويه لا يُتابِعه عليه أحدٌ. انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (2/ 372 رقم 2652 - رواية عبد الله) و «الكامل» (4/ 161).
وخالف الشيخ أحمد شاكر، فصحَّح إسناده في تحقيقه لـ «تفسير الطبري» (4/ 553).