الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر آخر في الخيار في النكاح
(523)
قال الشافعي (1) أنا مالك (2)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب قال: قال عمرُ: أيُّما رجلٌ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ، أو جُذامٌ، أو بَرَصٌ، (3)، فَمَسَّها، فلها صداقها، وذلك لزوجها غُرْمٌ على وليِّها.
إسناد صحيح.
(1) في الموضع السابق (5/ 84).
(2)
وهو في «الموطأ» (2/ 31) في النكاح، باب ما جاء في الصداق والحباء.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (6/ 244 رقم 10679) وسعيد بن منصور (1/ 212 رقم 818، 819) وابن أبي شيبة (3/ 475 رقم 16289) في النكاح، باب المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها، والدارقطني (3/ 266، 267) والبيهقي (7/ 135، 215) من طريق يحيى بن سعيد، به.
وضعَّفه ابن الملقِّن في "خلاصة البدر المنير"(2/ 200) والشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 328) لانقطاعه بين سعيد بن المسيب وعمر.
ونازع في ذلك ابن القيم، فقال في «زاد المعاد» (5/ 183): ورَدُّ هذا بأن ابن المسيّب لم يَسْمع من عمر؛ من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبةً (!!) قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبَل سعيد بن المسيبِ عن عمرَ، فمَن يُقبَل؟! وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيّب: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بروايته عن عمرَ رضي الله عنه، وكان عبد الله بن عمر يُرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر ويفتي بها، ولم يطعن أحد قطُّ من أهل عصره، ولا مَن بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيّب عن عمرَ، ولا عبرة بغيرهم (!!)
(3)
الجُذَام: مرض يصيب الإنسان، وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها. والبَرَص: بياض يظهر في ظاهر البدن. «القاموس المحيط» (ص 613، 1086 - مادة برص، وجذم).
أثر آخر
(524)
قال الشافعي (1): أنا ابن عيينة، أنا الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ أنَّه قال في العنِّين: يُؤجَّل سَنَةً، فإنْ قَدَرَ عليها، وإلا فُرِّقَ بينهما.
صحيح أيضًا.
(1) لم أقف عليه في مظانِّه من مصنَّفاته المطبوعة.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (6/ 253 رقم 10720) وابن المقرئ في «معجمه» (ص 119 رقم 329) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 520 رقم 526) والدارقطني (3/ 305) من طريق معمر، عن الزهري، به.
قال معمر: وبلغني أنه يؤجَّل سنة من يوم ترفع أمرها.
وأخرجه أحمد في «مسائله» (3/ 1066 رقم 1471 - رواية عبد الله) من طريق شعبة. والبيهقي (7/ 226) من طريق سعيد بن أبي عَروبة. كلاهما (شعبة، وابن أبي عَروبة) عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، به، وزاد: ولها المهر، وعليها العِدَّة.
وقد روي مثلُه عن ابن مسعود رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق (10723) وابن أبي شيبة (3/ 493 رقم 16484) في النكاح، باب كم يؤجل العنِّين؟ وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 518 - 519 رقم 523) والدارقطني (3/ 305) والبيهقي (7/ 226) من طريق الثوري، عن الرُّكين بن الربيع، عن أبيه وحصين بن قَبيصة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يُؤجَّلُ سَنَةً، فإنْ أتاها وإلا فُرِّقَ بينهما.
قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 324): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فإن رجاله كلهم ثقات من رجاله، سوى حصين بن قَبيصة، لكن روايته متابعة، ثم هو ثقة. اهـ.
والعِنِّين: الذي يُحبس عن امرأته عجزًا، أو لا يريدهنَّ. «القاموس المحيط» (ص 1216 - مادة عنّ).