الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث في النهي عن بيع الخمر، وما لا يحلُّ أكله، ويستفاد منه أنَّ بيع النجاسة لا يصحُّ، وأنَّ الحيل حرام
(393)
قال الإمام أحمد (1): ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ذُكِرَ لعمرَ رضي الله عنه أنَّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: قاتَلَ اللهُ سَمُرةَ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:«لَعَنَ اللهُ اليهودَ، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فجَمَلُوها، فباعُوها» .
ورواه البخاري (2)، عن الحميدي (3)، وعلي ابن المديني.
ومسلم (4)، عن أبي بكر بن أبي شيبة (5) / (ق 149)(6)، وزُهَير بن حرب، وإسحاق بن راهويه (س)(7). كلُّهم عن سفيان، به.
ورواه مسلم -أيضًا- (8)، عن أميَّة بن بِسطام، عن يزيد بن زُرَيع، عن رَوْح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، به.
(1) في «مسنده» (1/ 25 رقم 170).
(2)
في «صحيحه» (4/ 414 رقم 2223) و (6/ 496 رقم 3460 - فتح) في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدَكُه.
(3)
وهو في «مسنده» (1/ 9 رقم 13).
(4)
في «صحيحه» (3/ 1207 رقم 1582) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.
(5)
وهو في «المصنَّف» (4/ 416 رقم 21608) في البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر.
(6)
هذا الرمز لبيان أن رواية ابن ماجه (2/ 1122 رقم 3383) في الأشربة، باب التجارة في الخمر، عن ابن أبي شيبة.
(7)
هذا الرمز لبيان أن رواية النسائي (7/ 200 رقم 4268) في الفَرَع والعَتيرة، باب النهي عن الانتفاع بما حرَّم الله عز وجل، من طريق إسحاق بن راهويه.
(8)
في «صحيحه» (3/ 1207 رقم 1582) في الموضع السابق.
طريق أخرى
(394)
قال علي ابن المديني: وحدثناه عبيد الله بن موسى، أنا شيبان، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، عن عمرَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:«لَعَنَ اللهُ اليهودَ، / (ق 150) يحرِّمون شُحومَ الغَنَمِ، ويأكلون أثمانَها» (1).
قلت: إسناد صحيح، ولم يخرِّجوه.
حديث آخر
(395)
قال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني (2): ثنا
(1) وأخرجه -أيضًا- يعقوب بن شيبة في «مسند عمر بن الخطاب» (ص 47 - 48) و (ص 115 - ط دار الغرباء) وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (1/ 619 رقم 821) والقَطيعي في «جزء الألف دينار» (ص 400 رقم 262) من طريق عبيد الله بن موسى، به.
وإسناده ضعيف؛ لعنعنة الأعمش، وحبيب بن أبي ثابت.
ولشيبان فيه إسناد آخر: فأخرجه يعقوب بن شيبة في «مسند عمر» (ص 49) و (ص 117 - ط دار الغرباء) وابن سعد (2/ 241) وابن أبي شيبة في «مسنده» (1/ 128 رقم 167) والبزَّار في «مسنده» (7/ 59 رقم 2608) والحاكم (4/ 194) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (1/ 225 رقم 771) من طريق عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش، عن جامع بن شدَّاد، عن كلثوم الخزاعي، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعًا، ولفظه:«لَعَن اللهُ اليهودَ يحرِّمون الشُّحومَ، ويأكلون أثمانَها» . وفي لفظ: «شحوم الغنم» .
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
واختاره الضياء في «المختارة» (4/ 139 رقم 1352).
وقد توبع شيبان على هذ االوجه: تابَعَه عمَّار بن زريق، كما عند يعقوب بن شيبة (ص 50) و (ص 117 - ط دار الغرباء).
(2)
في «معجمه الكبير «(1/ 73 رقم 87).
محمد بن الفضل السَّقَطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النَّوفلي، عن يزيد بن خُصَيفة، عن السَّائب بن يزيد، عن عمرَ بن الخطاب: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمنُ القَينةِ (1) سُحْتٌ (2)، وغِنَاؤها حرامٌ، والنظرُ إليها حرامٌ، وثمنُها مثلُ ثمنِ الكلبِ، وثمنُ الكلبِ سُحْتٌ، ومَن نَبَتَ لحمُهُ على السُّحْتِ، فالنَّارُ أولى به» .
غريب جدًّا، ويزيد بن عبد الملك هذا: ضعَّفوه (3).
(1) لقَينة: الأَمَة المُغنية. انظر: «النهاية» (4/ 135).
(2)
السُّحْت: هو الحرام الذي لا يَحل كَسْبه؛ لأنه يَسْحت البركة. أي: يُذهبها. «النهاية» (2/ 345).
(3)
قال عنه أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أحمد: عنده مناكير. وقال البخاري: أحاديثه شِبه لا شيء. وقال مرَّة: ذاهب الحديث. وقال ابن عدي: عامَّة ما يَرويه غير محفوظ. انظر: «تهذيب الكمال» (32/ 196) و «الجرح والتعديل» (9/ 278 رقم 1171).