الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر فيمن طلَّق امرأته طلقة أو طلقتين، فتزوَّجت بزوج غيره، فطلَّقها، ثم راجعها الأوَّل، هل تعود إليه بالثلاث، أو بما بقي لها من عدد الطَّلقات
؟
(548)
قال عبد الرزاق (1): عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، وحميد وعبيد الله بن عبد الله، وغيرهم، عن أبي هريرة، عن عمرَ بن الخطاب قال: هي على ما بَقِيَ من الطلاق.
هذا إسناد صحيح.
ورواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن أُبيِّ بن كعب، مثله (2).
(1) في «المصنَّف» (6/ 351 رقم 11149، 11150).
وأخرجه -أيضًا- مالك (2/ 101) في الطلاق، باب جامع الطلاق، والشافعي في «الأم» (5/ 250) وسعيد بن منصور (1/ 353 رقم 1525) وابن أبي شيبة (4/ 116 رقم 18371) في الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يُطلِّق امرأته تطليقتين أو تطليقة، من طريق ابن عيينة، عن الزهري، به.
وصحَّح إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» (3/ 217).
(2)
في إسناده اختلاف:
فقيل: عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب!
وقيل: عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب!
وقيل: عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب!
وقيل: عن الحكم، عن مَزِيدة بن جابر، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه!
وقيل: عن محمد بن أبي ليلى، عن مَزِيدة بن جابر، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه، ليس فيه الحكم!
أما الوجه الأول: فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 116 رقم 18372) في الموضع =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= السابق، من طريق أشعث بن سوَّار، وحجَّاج بن أرطاة. وعبد الرزاق (6/ 352 رقم 11155) عن أبي شيبة الواسطي. وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات» (ص 559، 560 رقم 584 - 586) من طريق إسماعيل بن مسلم، وشعبة. خمستهم (أشعث، وحجَّاج، وأبو شيبة، وإسماعيل، وشعبة) عن الحكم بن عُتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبيِّ بن كعب
…
، فذكره.
قال أبو بكر ابن زياد عقب روايته: قال شعبة: ما أرى سَمِعَه ابن أبي ليلى.
وأما الوجه الثاني: فأخرجه أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات» (ص 561 رقم 590) والبيهقي (7/ 365) من طريق مَطَر الورَّاق، عن الحكم، به.
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف مَطَر.
وأما الوجه الثالث: فأخرجه أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات» (ص 557 رقم 579) عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَي بن كعب
…
، فذكره.
وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ليث، وهو ابن أبي سُليم.
وأما الوجه الرابع: فأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (2/ 211) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات» (ص 560 رقم 587) والبيهقي في «سننه» (7/ 365) وفي «معرفة السُّنن والآثار» (11/ 89 رقم 14867) من طريق شعبة. وعبد الرزاق (6/ 352 رقم 11154) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات» (ص 560 - 561 رقم 588) من طريق محمد بن أبي ليلى. كلاهما (شعبة، ومحمد بن أبي ليلى) عن الحكم، عن مَزِيدة بن جابر، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه!
وأما الوجه الخامس: فأخرجه سعيد بن منصور (1/ 354 رقم 1528) وابن أبي شيبة (4/ 117 رقم 18375) في الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يُطلِّق امرأته تطليقتين أو تطليقة، وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات» (ص 558 رقم 583) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن مَزِيدة بن جابر، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه.
ومدار الوجهين الأخيرين على مَزِيدة بن جابر، وأبيه، أما مَزِيدة، فقال عنه أحمد: معروف. وقال أبو زرعة: ليس بشيء. انظر: «تهذيب التهذيب» (10/ 101). =
ورواه الثوري، عن محمد بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مَزِيدة، عن أبيه، عن عليٍّ أنَّه قال: لا يَهدِمُ إلا الثلاثَ (1).
واعتَمَده سفيان الثوري، فذهب إليه، وهو قول الشافعي، وأحمد، ومالك، وجمهور العلماء (2).
وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنها ترجعُ بجميع الطلاق، قال: لأنَّ الزَّوجَ الثاني إذا كان يَهدِمُ الثلاثَ فلئن يَهدِمَ ما دونها بطريق الأولى والأحرى (3)، والله أعلم.
= وأما أبوه جابر؛ فمجهول الحال، لم يرو عنه سوى ابنه، وذكره البخاري في الموضع السابق، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2/ 494 رقم 2031) وسكتا عنه، وذكره ابن حبان في «الثقات» (4/ 103).
تنبيه: فَصَل الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابه «التحجيل» (ص 429، 430) بين روايتي عليّ وأُبَيّ بن كعب، وصحَّح رواية أُبَيّ بن كعب على حِدَة، في حين أنها صورة من صور الاختلاف على الحكم بن عُتيبة، ثم رواية أُبَيّ التي صحَّحها في إسنادها مَطَر الورَّاق.
(1)
انظر الأثر السابق.
(2)
انظر: «روضة الطالبين» (6/ 66) و «المعونة في مذهب عالم المدينة» (2/ 857) و «المغني» (10/ 532).
(3)
انظر: «حاشية ابن عابدين» (9/ 673 - 674) و «المغني» (10/ 532).