الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في العَمَّة
(468)
قال مالك (1):
عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرَ أنَّه كان يقول: عَجَبًا للعمَّة تُورَثُ ولا تَرِثُ.
طريق أخرى
(469)
قال أبو بكر بن داود: ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد، أنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هَرِم، عن جابر بن زيد: أنَّ عمرَ قَضَى للعَمَّةِ الثُّلُثين، وللخالةِ الثُّلُثُ (2).
(1) في «الموطأ» (2/ 19) في الفرائض، باب ما جاء في العمة.
وأعلَّه ابن التركماني بالانقطاع، فقال في «الجوهر النقي» (6/ 213): هذا منقطع، أبو بكر لم يَسْمع من عُمر.
(2)
وأخرجه -أيضًا- الطحاوي (4/ 400) من طريق يزيد بن هارون، به.
وهذا منقطع؛ جابر بن زيد لم يُدرك عمر، فهو من الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين.
و-أيضًا-: حبيب بن أبي حبيب فيه لِين، كما قال الحافظ في «التقريب» .
وله شواهد:
منها: ما أخرجه سعيد بن منصور (1/ 68 رقم 154) وابن سعد (7/ 100) وابن أبي شيبة (6/ 250 رقم 31105) في الفرائض، باب في الخالة والعمة، والطحاوي (4/ 399) من طريق داود بن أبي هند، عن الشَّعبي قال: أُتي زياد في رجل مات، وترك عمَّتَه وخالتَه، فقال: هل تدرون كيف قَضَى عمرُ فيها؟ قالوا: لا. قال: والله إنيِّ لأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها، جَعَلَ العمَّةَ بمنزلةِ الأخِ، والخالةَ بمنزلةِ الأختِ، فأَعطى العمَّةَ الثلثين، والخالةَ الثلثَ.
وإسناده ضعيف؛ زياد، وهو: ابن أبيه، أورد له الذهبي هذا الأثر في ترجمته من «الميزان» (2/ 86 رقم 2923) ونقل عن ابن حبان قوله فيه: ظاهر أحواله المعصية، وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك.
وضعَّفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (6/ 143).
ومنها: ما أخرجه سعيد بن منصور (1/ 68 رقم 153) وعبد الرزاق (10/ 282 رقم 19113) وابن أبي شيبة (6/ 251 رقم 31112) والدارمي (4/ 1947 رقم 3022) من طريق يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عمرَ: أنه أعطى العَمَّةَ الثلثين، والخالةَ الثلثَ.
وهذا منقطع بين الحسن وعمر.
ومنها: ما أخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار» (4/ 360) عن عبد الله بن محمد بن أسد، عن محمد بن أحمد بن محمد الخياش، عن مالك بن يحيى بن مالك أبي غسان، عن يزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبد الله المُزَني: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَضَى للعمَّة بثلثي الميراث، وللخالةِ بالثلثِ.
وهذا منقطع، بكر المُزَني من الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين.
وقد أشار إلى هذه الروايات الثلاث البيهقي في «سننه» (6/ 217) وأعلَّها، فقال: ورواه الحسن، وجابر بن زيد، وبكر بن عبد الله المُزَني، وغيرهم: أنَّ عمرَ رضي الله عنه جعل للعمَّة الثلثين، وللخالةِ الثلثَ. وجميع ذلك مراسيل، ورواية المدنيين عن عمرَ أولى أن تكون صحيحة، والله أعلم.
قلت: لعله يقصد برواية المدنيين رواية أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرَ الماضية.
وخالَفَه ابن التركماني، فقال في «الجوهر النقي» (6/ 217 - بهامش السُّنن الكبرى): فهذه وجوه كثيرة عن عمرَ يَشدُّ بعضها بعضًا أنه ورَّث ذوي الأرحام.
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة (6/ 250 رقم 31104) عن أبي بكر بن عيَّاش، عن عاصم، عن زِرٍّ، عن عمرَ: أنه قَسَمَ المالَ بين عمَّةٍ وخالةٍ.
قال ابن التركماني: هذا سند صحيح متَّصل.
وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (4/ 360): ولم يختلف أهل العراق عن عمرَ أنه ورَّث العمَّة والخالة، واختَلَفوا فيما قَسَمَهُ لهما.