الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في جواز استعانة الإمام ببعض العمَّال على ما لا يتمكَّن منه
(742)
قال أبو داود في «المراسيل» (1): عن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، عن أبيه، عن الزهري قال: حتى كان في آخر زمانه -يعني: زمان عمر-، فقال ليزيد بن أخت نَمِر: اكفني بعضَ الأمورِ. يعني: صغارَها.
(743)
ثم رواه -أيضًا- (2)، عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق (3)،
(1)(ص 284 رقم 390).
وأخرجه -أيضًا- وكيع في «أخبار القضاة» (1/ 105) من طريق إبراهيم بن سعد، به.
لكن أخرجه ابن سعد (2/ 711 رقم 326 - تحقيق عبد العزيز السلومي) عن معن بن عيسى، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: ما اتخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قاضيًا، ولا أبو بكر، ولا عمر، حتى كان وسطًا من خلافة عمر، فقال ليزيد بن أخت نَمِر: اكفني أمور الناس. فزاد في إسناده: سعيد بن المسيب!
وهو منقطع أيضًا.
وله طريق أخرى: أخرجها عمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (2/ 692 - 693) عن محمد بن عمر، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن أبيه: أنَّ عمرَ رضي الله عنه قال: اكفني صغار الأمور. فكان يقضي في الدرهم ونحوه.
وفي إسناده: محمد بن عمر، وهو: الواقدي، وهو متَّهم.
(2)
في الموضع السابق (389).
(3)
وهو في «المصنَّف» (8/ 302 رقم 15299).
وأخرجه -أيضًا- البخاري في «التاريخ الأوسط» (2/ 1107 رقم 917 - ط مكتبة الرشد) من طريق يونس. وأبو يعلى (9/ 344 - 345 رقم 5455) من طريق إبراهيم بن سعد. كلاهما (يونس، وإبراهيم) عن الزهري، به.
عن معمر، عن الزهري قال: ما اتخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قاضيًا حتى مات، ولا أبو بكرٍ، ولا عمرُ، إلا أنه قال لرجل في آخر خلافته: اكفني أمور الناس.