الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث في الخمر
(706)
قال الإمام أحمد (1): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سَلَمة بن كُهَيل قال: سَمِعتُ أبا الحكم قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن الجرِّ، فحدَّثنا عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجرِّ (2)، وعن الدُبَّاء (3)، وعن المُزفَّت (4).
ثم رواه أحمد (5)، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، به، بأطولَ منه.
وعن مؤمَّل (6)، عن سفيان، عن سَلَمة بن كُهَيل، به.
ورواه النسائي (7)، عن بُندَار، عن يحيى القطان، به.
وهكذا رواه أبو داود الطيالسي (8)، عن شعبة، به.
وأبو يعلى الموصلي (9) من حديث شعبة.
(1) في «مسنده» (1/ 50 رقم 360).
(2)
الجرُّ: هو الإناء المعروف من الفخَّار، وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة؛ لأنَّها أسرع في الشدَّة والتخمير. «النهاية» (1/ 260).
(3)
الدُّبَّاء: القَرع، واحدها دُبَّاءة. «النهاية» (2/ 96).
(4)
المزفَّت: هو الإناء الذي طُلِيَ بالزِّفت، وهو نوع من القَار، ثم انتُبذ فيه. «النهاية» (2/ 304).
(5)
(1/ 27 رقم 185).
(6)
(1/ 37 رقم 260).
(7)
في «سننه الكبرى» (6/ 291 رقم 6811 - ط مؤسسة الرسالة).
(8)
في «مسنده» (1/ 19 رقم 16).
(9)
لم أقف عليه في المطبوع من «مسنده» ، وأورده الهيثمي في «المقصد العلي» (4/ 273 - 274 رقم 1527)، وتصحَّف فيه «شعبة» إلى:«سعيد» ، وجاء على الصواب عند الضِّياء في «المختارة» (1/ 312 رقم 204) فقد أخرجه من طريق أبي يعلى.
ورواه علي ابن المديني، عن يحيى القطَّان، عن شعبة به، وقال: هو صالح الإسناد، / (ق 259) ولا يحفظ عن عمرَ إلا من هذا الوجه، وأبو الحكم هذا: لا أعلم روى عنه إلا سَلَمة بن كُهَيل، وقد روي هذا الحديثُ من وجوه كثيرة عن الصحابة.
قلت: أبو الحكم هذا: اسمه: عمران بن الحارث السُّلمي، ولم يَجرحه أحد (1).
وقد اختار الحافظ أبو عبد الله المقدسي هذا الحديث في كتابه (2)، قال: وروى مسلم (3) من حديث طاوس، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلَه.
حديث آخر
(707)
قال الحافظ أبو يعلى (4): ثنا أبو خيثمة، ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا عبد الرحمن بن زياد، عن مسلم بن يَسَار، عن سفيان بن وهب الخَوْلاني قال: سَمِعتُ عمرَ يقول: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «كلُ مُسكِرٍ حرامٌ» .
هذا إسناد على شرط أصحاب السُّنن، ولم يخرِّجه واحد منهم، وعبد الرحمن بن زياد بن أَنعُم فيه كلام (5)، والله أعلم.
(1) قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. انظر: «الجرح والتعديل» (6/ 296 رقم 1646) و «ثقات العجلي» (ص 373 رقم 1298).
(2)
«المختارة» (1/ 312 رقم 203).
(3)
في «صحيحه» (3/ 1580 رقم 1997)(50 - 53) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير.
(4)
في «مسنده» (1/ 213 رقم 248).
(5)
وثَّقه يحيى القطان، وضعَّفه النسائي، وقال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين: يُكتب حديثه، وإنما أُنكر عليه الأحاديث الغرائب التي يجيء بها. وقال ابن المديني: كان أصحابنا يضعِّفونه، وأنكر أصحابُنا عليه أحاديث تفرَّد بها لا تُعرفُ. وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث، ضعَّفه يحيى القطان وغيره، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوِّي أمرَه، ويقول: هو مقارَب الحديث. انظر: «تهذيب الكمال» (17/ 102) و «ميزان الاعتدال» (2/ 561 رقم 4866).
وقد أخرج البخاري (8/ 62 رقم 4343) في المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن
…
، و (10/ 524 رقم 6124) في الأدب، باب قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«يسِّروا ولا تعسِّروا» ، ومسلم (3/ 1586 رقم 1733) في الجهاد، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، مرفوعًا:«كلُّ مُسكِر حرام» .
حديث آخر
(708)
قال البخاري (1): ثنا أحمد بن أبي رجاء، ثنا يحيى، عن أبي حيَّان التَّيمي، عن الشَّعبي، عن ابن عمرَ قال: خَطَب عمرُ على منبرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيُّها الناسُ، إنه نَزَل تحريمُ الخمرِ، وهي من خمسةِ أشياءَ: من العنب، والتمر، والحنطة، والشَّعير، والعسل. والخمرُ ما خامَرَ العقلَ. وثلاثٌ وَدِدتُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُفارقْنا حتى يعهدَ إلينا فيهنَّ عهدًا / (ق 260) ننتهى إليه: الجدُّ، والكَلَالة، وأبوابٌ من أبواب الرِّبَا.
هكذا رواه في كتاب الأشربة.
وأخرجه في أماكن أخر (2).
(1) في «صحيحه» (10/ 45 رقم 5588 - فتح) في الأشربة، باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب.
(2)
انظر: «صحيح البخاري» (8/ 277 رقم 4619) في التفسير، باب:{إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} ، و (10/ 35، 46 رقم 5581، 5589 - فتح) في الأشربة، باب الخمر من العنب وغيره، وباب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب.
ورواه الجماعة (1) سوى ابن ماجه من طرق، عن الشعبي، به.
منها: أبو داود (2)، عن أحمد (3)، عن ابن عُليَّة، عن أبي حيَّان التَّيمي، عن الشَّعبي، به.
ورواه النسائي (4) في بعض الطرق موقوفًا على ابن عمر.
أثر آخر
(709)
قال النسائي في الأشربة (5)، وفي الوليمة (6): ثنا الحارث بن مِسكين، أبنا ابن القاسم، عن مالك (7)،
عن الزهري، عن السَّائب بن يزيد الكِندي: أنَّ عمرَ خَرَج عليهم، فقال: إنِّي وَجَدتُ من فلانٍ ريحَ شرابٍ، فزَعَم أنه شَرِبَ (8) الطِّلاء (9)، وإنِّي سائلٌ عمَّا شَرِبَ، فإن كان
(1) أخرجه مسلم (4/ 2322 رقم 3032) في التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، والترمذي (4/ 263 رقم 1874) في الأشربة، باب ما جاء في الحبوب التي يُتخذ منها الخمر، والنسائي (8/ 693 رقم 5594، 5595) في الأشربة، باب ذِكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها.
(2)
في «سننه» (4/ 248 رقم 3669) في الأشربة، باب في تحريم الخمر.
(3)
هو: ابن حنبل، وهو عنده في «الأشربة» (ص 37 رقم 185).
(4)
في «سننه» (8/ 693 رقم 5596) في الموضع السابق.
(5)
(8/ 731 رقم 5724) باب ذِكر الأخبار التي اعتلَّ بها من أباح شراب السكر.
(6)
لم أجده في كتاب الوليمة من «السُّنن الكبرى» ، وعزاه إليه المزي في «تحفة الأشراف» (8/ 22 رقم 10443).
(7)
وهو في «الموطأ» (2/ 409) في الأشربة، باب الحد في الخمر.
وأخرجه -أيضًا- البلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص 288 - 289) من طريق معمر، وابن عيينة، وعُقيل، عن الزهري، به، وفيه: أن الشارب عبيد الله بن عمر.
(8)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «شَرَاب» .
(9)
الطِّلَاء: ما طُبِخَ من عصير العنب حتى ذهب ثُلُثَاه. «مختار الصحاح» (ص 239 - مادة طلا).
يُسكِرُ (1) جَلَدتُهُ، فجَلَدهُ عمرُ الحدَّ تامَّا.
هذا إسناد صحيح.
والظاهر أنَّ هذا كان قد شرب غير الطِّلاء، فإنَّ الطِّلاء مباح، وهو شبيه بالدِّبس (2)، أو هو هو، والله أعلم.
(710)
وقال النسائي في الوليمة (3): ثنا سُوَيد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر قال: قَدِمنا على عمر الجابية (4)، فأُتي بطلاءٍ، مثلَ عَقيدِ الرُّبِّ (5)، إنما يُخاضُ (6) بالمخاوض (7) خَوضًا، فقال: إنَّ في هذا لشرابًا (8) ماانتهى إليه.
طريق أخرى
(711)
قال النسائي (9):
ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا المعتمر، عن
(1) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «مُسكِرًا» .
(2)
الدِّبسُ: عسلُ التمرِ. «القاموس المحيط» (ص 543 - مادة دبس).
(3)
من «السُّنن الكبرى» (6/ 296 رقم 6830 - ط الرسالة).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (9/ 254 رقم 17116) عن معمر، به.
…
وصحَّحه ابن حزم في «المحلى» (7/ 498).
(4)
الجابِيَة: قرية من أعمال دمشق. «معجم البلدان» (2/ 91).
(5)
الرُّبُّ: ما يُطبخُ من التمر، وهو الدِّبسُ -أيضًا-. «النهاية» (2/ 181).
(6)
يخاض: أي يخلط ويحرَّك. «لسان العرب» (4/ 247 - مادة خوض).
(7)
المخاوض: واحدها مخوض، وهو المجدح الذي يخاض به السَّويق. «لسان العرب» (4/ 247).
(8)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «الشراب» .
(9)
في «سننه الصغرى» (8/ 733 رقم 5731) في الأشربة، باب ذِكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز.
وهذا إسناد صحيح، نُبَاتة قال عنه أبو حاتم: كان مُعلِّمًا على عهد عمر. ووثَّقه العجلي، وقال ابن حزم: من أوثق التابعين. انظر: «الجرح والتعديل» (8/ 501 رقم 2295) و «ثقات العجلي» (ص 448 رقم 1681) و «المحلى» (2/ 91).
وخالف الحافظ، فقال في «التقريب»: مقبول.
منصور، عن إبراهيم، عن نُبَاتة، عن سُوَيد بن غَفَلة قال: كَتَب عمرُ رضي الله عنه إلى بعض عُمَّاله: / (ق 261) أنِ ارزقوا المسلمين من الطِّلاء ما ذهب ثُلُثاه، وبقي ثُلُثُه.
طريق أخرى
(712)
قال النسائي (1): ثنا سُوَيد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سليمان التَّيمي، عن أبي مِجْلَز، عن عياض (2) بن عبد الله قال: قرأتُ كتابَ عمرَ إلى أبي موسى: أمَّا بعدُ، فإنها قَدِمَتْ عليَّ عِيرٌ من الشَّام تحمل شرابًا غليظًا أسودَ، كطلاء الإبل، وإنِّي سألتُهم على كم يطبخونه؟ فأَخبروني أنهم يطبخونه على الثُّلُثين، ذهب ثُلُثاه الأخبثان، ثُلُث بريحه، وثُلُث بِبَغيه، فمُرْ مَن قِبَلَكَ أن يشربوه.
ثم رواه النسائي -أيضًا- (3)،
عن سُوَيد، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مِجْلَز: أنَّ عمرَ كتب إلى عمَّار بن ياسر
…
، بمثله.
فهذه طرق قوية يشدُّ بعضها بعضًا.
وهذا هو الدِّبس السائل -والله أعلم-، وهو مباح ما كان على هذه
(1) في «سننه الصغرى» (8/ 733 - 734 رقم 5732) في الموضع السابق.
(2)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «عامر» ، وهو الموافق لما في «تحفة الأشراف» (8/ 35 رقم 10478).
(3)
في «سننه الكبرى» (6/ 296 رقم 6830 - ط مؤسسة الرسالة).
وهذا الأثر -كما ترى- قد اختُلف فيه على أبي مِجْلَز:
فمرَّة رواه عن عامر الشَّعبي، عن عمرَ، والشعبي لم يَسْمع من عمر، كما قال أبو حاتم، وأبو زرعة. انظر:«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 160 رقم 592).
ومرَّة رواه عن عمرَ بلا واسطة، وأبو مِجْلَز لم يَسْمع من عمر، كما قال أبو زرعة. انظر:«المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 233 رقم 871).
وله طريق أخرى: أخرجها النسائي (8/ 734 رقم 5733) وسعيد بن منصور، كما في «تغليق التعليق» (5/ 24) من طريق هشام بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن يزيد الخَطْمي قال: كَتَب إلينا عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه، أما بعدُ، فاطبخوا شَرابَكم حتى يذهب منه نصيبُ الشيطان، فإنَّ له اثنين، ولكم واحدٌ.
قال الحافظ: هذا إسناد صحيح، وله طرق كثيرة عن عمرَ.
وقد قال الإمام البخاري في «صحيحه» (10/ 62 - فتح) في الأشربة، باب الباذق، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة: ورأى عمرُ، وأبو عُبيدة، ومعاذُ شُرْبَ الطِّلاء على الثُّلُث.
الصفة المذكورة مالم يُسكِر كثيره، كما هو المعهود، وليس في مثل هذا نزاع بين العلماء.
أثر آخر
(713)
قال النسائي (1): ثنا زكريا بن يحيى، عن عبد الأعلى بن حماد، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب قال: تَلَقَّت ثقيفُ عمرَ بن الخطاب بشراب، فلمَّا قَرَّبه من فِيهِ كرهه، فدعا به، فكَسَره بالماء، فقال: هكذا فافعلوا.
هذا إسناد جيد، وسعيد بن المسيّب وإن كان لم يَسْمع كلَّ ما رواه عن عمرَ / (ق 262) إلا أنه أعلم التابعين بأيام عمر وأحكامه.
(1) في «سننه» (8/ 730 - 731 رقم 5722) في الأشربة، باب ذِكر الأخبار التي اعتلَّ بها من أباح شراب السكر.
(714)
وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في «مستدركه» (1)
من حديث أبي الأحوص سلَاّم بن سُليم قال: حدثنا مسلم الأعور، عن أبي وائل قال: غزوتُ مع عمرَ الشَّامَ، فنزلنا منزلاً، فجاء دهقَان (2) فسَجَد (3)، فقال عمرُ: ماهذا؟! قال: هكذا نفعل بالملوك! قال: اسجد لربِّك الذي خَلَقك. قال: يا أميرَ المؤمنين، قد صنعتُ لك طعامًا، فأتني. قال: هل في بيتك تصاويرُ العجم؟ قال: نعم. قال: لا حاجة لي في بيتك، انطَلِق، فابعث لنا بلون من الطعام، لا تزدنا عليه، ففعل، فأكل منه. وقال لغلامه: هل في إداوتك شيءٌ من ذلك النَّبيذ؟ قال: نعم، فأتاه، فصبَّه في إناء، ثم شمَّه، فوَجَده مُنكرَ الريح، فصبَّ عليه ماءً، ثم شمَّه، فوَجَده مُنكرَ الريح، فصبَّ عليه الماءَ ثلاثَ مراتٍ، ثم شَرِبَه. ثم قال: إذا رابكم من شرابكم شيءٌ، فافعلوا به هكذا.
قال الحاكم: هذا صحيح.
قلت: لكن مسلم الأعور: ضعَّفوه، فقال أحمد بن حنبل: لا يُكتب حديثه. وقال البخاري: يتكلَّمون فيه (4).
(1)(3/ 82) من طريق مُسدَّد، عن أبي الأحوص.
وهو عنده مسدَّد في «مسنده» ، كما في «المطالب العالية» (2/ 256 رقم 1844).
(2)
الدهقان: بضم الدال وكسرها، رئيس القرية ومُقدَّم الثُّنَّاء وأصحاب الزراعة. «النهاية» (2/ 145).
(3)
قوله: «فجاء دهقَان فسَجَد» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «فجاء دهقان يستدل على أمير المؤمنين حتى أتاه، فلما رأى الدهقانُ عمرَ سَجَدَ» .
(4)
انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (2/ 476 رقم 3121) و «التاريخ الكبير» (7/ 271 رقم 1145).
ولهذا الحديث علَّة، فقد قال الدارقطني في «العلل» (2/ 161 رقم 189): يَرويه أبو الأحوص سلَاّم بن سُليم، واختُلف عنه، فرواه محمد بن الحسن الأسدي -المعروف بالتلِّ-، عن أبي الأحوص، عن عاصم بن بَهْدلة، عن أبي وائل، ووَهِمَ فيه، والصواب: عن أبي الأحوص، عن مسلم الأعور، عن أبي وائل. كذلك رواه جماعة من الحفاظ عن أبي الأحوص، عن مسلم الأعور، عن أبي وائل أنه سَمِعَه من عمرَ. ورواه جرير بن عبد الحميد، عن مسلم الأعور، عن أبي وائل، عن رجل من قومه، عن عمرَ. ومسلم الأعور ضعيف، وهذا الحديث يَرويه الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وحديث الأعمش أولى بالصواب.
قلت: حديث حذيفة رضي الله عنه: أخرجه ابن حبان (12/ 163 رقم 5344 - الإحسان) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 58) والخطيب في «تاريخه» (11/ 421) من طريق الأعمش، عن أبي وائل: أنَّ حذيفةَ استسقى، فأتاه الخادمُ بقدحٍ مفضَّضٍ، فردَّه، وقال: سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هو لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة» .
وهو عند البخاري (9/ 554 رقم 5426) و (10/ 94، 96، 284، 291 رقم 5632، 5633، 5831، 5837 - فتح) في الأشربة، باب الشرب في آنية الذهب، وباب آنية الفضة، وفي اللباس، باب لبس الحرير للرجال، وقدر ما يجوز منه، وباب افتراش الحرير، ومسلم (3/ 1637 رقم 2067) في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة
…
، من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى -زاد مسلم: وعبد الله بن عُكَيم-، عن حذيفة رضي الله عنه.
طريق أخرى
(715)
قال النسائي (1): ثنا سُوَيد، ثنا ابن المبارك، عن السَّرِي بن يحيى: ثنا أبو حفص -إمام لنا، وكان من أسنان الحسن-، عن أبي رافع الصَّائغ قال: قال عمرُ رضي الله عنه: إذا خشيتم / (ق 263) من نبيذٍ شِدَّتَهُ، فاكْسِروه بالماء.
هذا إسناد حسن يتقوَّى بالذي قبله.
(1) في «سننه» (8/ 730 رقم 5721) في الأشربة، باب ذِكر الأخبار التي اعتلَّ بها من أباح شراب السكر.