الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث آخر في خطبة عمر رضي الله عنه بالجابية، وما فيها من الفوائد المتعلِّقة بالشَّهادت وغيرها
(774)
قال الإمام أحمد (1): ثنا علي بن إسحاق، أنا عبد الله -يعني: ابن المبارك (2) -، أنبأنا محمد بن سُوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ خَطَب بالجابِيَة (3)، فقال: قام فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَقامي فيكم، فقال:«استَوصُوا بأَصحابي خيرًا، ثم الذين يَلَونهُم، ثم الذين يَلَونهَم، ثم يَفشُو الكذبُ، حتى إنَّ الرَّجلَ لَيَبتَدِئُ بالشَّهادةِ قبلَ أن يُسأَلَها، فمن أراد منكم بحبَحَةَ الجنَّةِ، فليَلزَمِ الجماعةَ، فإنَّ الشَّيطانَ مع الواحدِ، وهو من الاثنين أبعدُ، لا يخلُونَّ أحدُكُم بامرأةٍ، فإنَّ الشَّيطانَ ثالثُهما، / (ق 294) ومَن سرَّتهُ حسنتُهُ، وسَاءَتهُ سيِّئتُهُ، فهو مؤمنٌ» .
ورواه الترمذي في الفتن (4)، عن أحمد بن مَنيع.
والنسائي في عشرة النِّساء (5)، عن محمد بن الوليد الفحَّام.
كلاهما عن أبي المغيرة النَّضر بن إسماعيل، عن محمد بن سُوقة، به.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
ورواه النسائي -أيضًا- (6)، عن صفوان بن عمرو الحمصي، عن موسى بن أيوب، عن عطاء بن مسلم، عن ابن سُوقة، عن أبي صالح
(1) في «مسنده» (1/ 18 رقم 114).
(2)
وهو في «مسنده» (ص 148 رقم 241).
(3)
الجابية: قرية من أعمال دمشق. «معجم البلدان» (2/ 91).
(4)
من «سننه» (4/ 404 رقم 2165) باب ما جاء في لزوم الجماعة.
(5)
من «سننه الكبرى» (8/ 286 رقم 9181 - ط الرسالة).
(6)
في الموضع السابق (9182).
قال: قَدِمَ عمرُ
…
، فذَكَره.
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (1)، عن الحسن بن سفيان، عن حَبَّان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، عن ابن سُوقة، كما رواه الإمام أحمد.
قال أبو الحسن الدارقطني (2): هكذا رواه النَّضر بن إسماعيل، وعبد الله بن المبارك، والحسن بن صالح (3)، عن محمد بن سُوقة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ، عن عمرَ، به. وخالَفَهم يزيد بن أسامة بن الهاد، فرواه عن عبد الله بن دينار، عن الزهري: أنَّ عمرَ لمَّا قَدِمَ الشَّامَ خَطَبَهم
…
، فذَكَر مثلَه (4).
قلت: كذا رواه النسائي (5)، عن الرَّبيع بن سليمان بن داود، عن إسحاق بن بكر بن مُضَر، عن أبيه، عن يزيد بن الهاد، به.
وهو منقطع، لكن قد رُويت هذه الخطبةُ عن عمرَ من وجوه عديدة إذا تُتبِّعت بَلَغت حدَّ التَّواتر.
فمن ذلك: ما رواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (6)، حيث قال: أنا شعبة (7)،
عن عبد الملك بن عُمَير قال: سَمِعتُ جابر بن سَمُرة قال: خَطَبنا
(1)(16/ 239 رقم 7254 - الإحسان).
(2)
في «العلل» (2/ 66).
(3)
وروايته عند ابن الأعرابي في «معجمه» (2/ 534 رقم 1036).
(4)
ورجَّح البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 102) رواية يزيد بن أسامة بن الهاد المرسلة، فقال: وحديث ابن الهاد أصح، وهو مرسل، بإرساله أصح.
(5)
في الموضع السابق (9180).
(6)
في «مسنده» (1/ 34 رقم 31).
(7)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «جرير بن حازم» ، وما ذكره المؤلِّف موافق لما أخرجه الطبراني في «الصغير» (1/ 158 رقم 245) والخطيب في «تاريخه» (2/ 187) فقد روياه من طريق عبد الحميد بن عصام، عن الطيالسي، فقالا:«عن شعبة» !
قال الخطيب عقب روايته: هذا حديث غريب من حديث شعبة، عن عبد الملك بن عُمَير، ولا نعلم رواه غير عبد الحميد بن عصام، عن أبي داود، عنه، وخالَفَه يونس بن حبيب الأصبهاني، فرواه عن أبي داود، عن جرير بن حازم، عن عبد الملك بن عُمَير.
وقال الطبراني: لم يروه عن شعبة إلا أبو داود، تفرَّد به عبد الحميد بن عصام.
عمرُ بالجابِيَة
…
، فذَكَره، بنحوه.
ورواه أحمد (1)، عن جرير / (ق 295) بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عُمَير، به.
وأخرجه النسائي (2)، وابن ماجه (3) من حديث جرير.
ورواه ابن حبان في «صحيحه» (4)، عن أبي يعلى الموصلي (5)، عن أبي خيثمة وعلي بن حمزة المِعْوَلي. كلاهما عن جرير، به.
ورواه الإمام علي ابن المديني، عن جرير بن عبد الحميد. وعن وهب بن جرير، عن أبيه. كلاهما عن عبد الملك بن عُمَير، عن جابر بن سَمُرة، به.
قال: وخالَفَهما زائدة ومعمر، فروياه عن عبد الملك بن عُمَير، عن رجل، عن ابن الزُّبير.
ورواه ابن عيينة، عن عبد الملك بن عُمَير، مرسلاً.
(1) في «مسنده» (1/ 26 رقم 177).
(2)
في «سننه الكبرى» (8/ 283 - 284 رقم 9175، 9176، 9177 - ط الرسالة).
(3)
في «سننه» (2/ 791 رقم 2363) في الأحكام، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد.
(4)
(10/ 436 رقم 4576) و (12/ 399 رقم 5586 - الإحسان).
(5)
وهو في «مسنده» (1/ 132، 133 رقم 142، 143).
ثم ساقه من هذه الطرق، ولم يحكم فيه بشيء، ولكن قال: قلت لسفيان فيه، فقال: ثنا ابن أبي لبيد، عن ابن سليمان بن يَسَار، عن أبيه: أنَّ عمرَ خَطَبَ (1). فلمَّا حفظته من ابن أبي لبيد لم أهتمُّ بحديث عبد الملك بن عُمَير.
قال علي: وَوَجْدناه في كتاب ابن أبي شيبة (2)، عن شيخ ضعيف الحديث، يقال له: يحيى بن يعلى التَّيمي، جَعَله عن عبد الملك بن عُمَير، عن قَبيصة بن جابر! وليس هذا عندنا بمحفوظ؛ لأنَّه لم يقله أحدٌ من الحفَّاظ، وإنما كتبناه لِيُعرَف.
ومنها: ما رواه عَبد بن حميد في «مسنده» (3)، عن عبد الرزاق، عن معمر (4)، عن عبد الملك بن عُمَير، عن عبد الله بن الزُّبير قال: خَطَبنا عمر بالجابِيَة
…
، فذَكَره.
ورواه النسائي (5) من حديث يونس بن أبي إسحاق، والحسين بن واقِد. كلاهما عن عبد الملك بن عُمَير، به.
(1) ومن هذا الوجه: أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (1/ 413 رقم 429) من طريق الشافعي، عن سفيان، به.
(2)
«المصنَّف» (6/ 408 رقم 32402) في الفضائل، باب ما ذُكر في الكفِّ عن أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(3)
«المنتخب من مسنده» (1/ 64 رقم 23).
(4)
وهو في «جامعه» الملحق بـ «المصنَّف» (11/ 341 رقم 20710).
(5)
في «سننه الكبرى» (8/ 285 رقم 9178، 9179 - ط الرسالة).
ورواه أبو يعلى (1)، عن إبراهيم بن الحجاج، عن حماد، عن عبد الله بن المختار، عن عبد الملك بن عُمَير، به.
وقد تكلَّم أبو الحسن الدارقطني (2) رحمه الله على هذا الحديث بكلام طويل، حاصله: أنَّه قد رواه جماعة عن عبد الملك بن عُمَير، عن جابر بن سَمُرة، عن عمرَ.
ورواه آخرون عن عبد الملك، عن ابن الزُّبير، عن عمرَ.
قال: ويشبه أن يكون الاضطِّراب من عبد الملك؛ لكثرة اختلاف الثقات عليه (3).
قلت: عبد الملك من أئمَّة التابعين وساداتهم، وليس الاضطِّراب في حديث مستحيلاً عليه، ولكن ههنا الاضطِّراب بعيد، لأنَّ هذه الخطبة شهدها خَلْق كثير، فلا يبعد أن يكون عبد الملك قد سَمِعَها من جماعة منهم، فمن الجائز أنَّه سَمِعَها من عبد الله بن الزُّبير ومن جابر بن سَمُرة، فرواها تارة عن هذا، وتارة عن هذا، والله أعلم.
ومنها: / (ق 296) مارواه مسلم (4) من حديث سُوَيد بن غَفَلة: أنَّه سَمِعَ عمرَ يخطب بالجابِيَة، يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبس الحرير
(1) في «مسنده» (1/ 179 رقم 201).
(2)
في «العلل» (2/ 122 - 125 رقم 155).
(3)
وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 102): وحديث ابن الهاد أصح، وهو مرسل بإرساله أصح.
وقال أبو حاتم الرازي: أفسد ابن الهاد هذا الحديث وبيَّن عورته، رواه ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن شهاب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: قام فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
…
، وهذا هو الصحيح.
وقال أبو زرعة: الحديث حديث الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن الزهري: أن عمر قام بالجابية
…
انظر «العلل» لابن أبي حاتم (2/ 355، 371 رقم 2583، 2629).
(4)
في «صحيحه» (3/ 1643 رقم 2069)(15) في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة.
إلا موضعَ إصبعين، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ.
(775)
وقال أبو داود الطيالسي (1): ثنا حماد بن (يزيد)(2)، عن معاوية بن قُرَّة، عن كَهْمس -رجل من بني هلال-، أنَّه سَمِعَ عمرَ بن الخطاب يقول: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «خيرُ أُمَّتي القَرنُ الذي أنا منه، ثم الثاني، ثم الثالثُ، ثم يَنشَأُ قومٌ تَسبِقُ أيمانُهُم شهاداتِهِم، يَشهَدُون مِن غيرِ أن يُستَشهَدُوا، لهم لَغَطٌ في أَسواقِهِم» .
(1) في «مسنده» (1/ 36 - 38 رقم 32).
وقد تقدم تخريجه (ص 71 رقم 536).
(2)
ضبَّب عليه المؤلِّف، وانظر التعليق السابق.