الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في جواز الحمى للإمام
(429)
قال البخاري (1): ثنا إسماعيل، ثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أنَّ عمرَ استَعمَلَ مولىً له يُدعَى هُنيًّا على الحِمَى، قال: يا هُنيُّ، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عن المسلمينَ (2)، واتَّقِ دعوةَ المسكينَ (3)، فإنَّ دعوةَ المظلومِ مستجابةٌ، وأَدخِلْ ربَّ الصُّريْمَةِ، وربَّ الغُنيمة (4)، وإيَّاي ونَعَمَ ابنِ عفانَ وابنِ عوفٍ، فإنهما إنْ تَهلِكْ ماشيتُهُما يرجعانِ إلى زرعٍ ونخلٍ، وإنَّ ربَّ الصُّريْمَة، وربَّ الغُنيمة إنْ تَهلِكْ ماشيتُهُما يأتيني بِبَنِيهِ (5)،
فيقول: يا أميرَ المؤمنين؟ يا أميرَ المؤمنين؟ أَفَتَارِكُهُم أنا لا أَبَا لكَ، فالماءُ والكَلَأُ أَيسَرُ عليَّ من الذَّهبِ والوَرِقِ، إنهم لَيَرَون أنِّي قد ظلمتُهُم، إنها لَبِلادُهُم، قاتَلُوا عليها في الجاهلية، وأَسلَمُوا عليها في الإسلامِ، والذي نفسي بيدِهِ، لولا المالُ الذي أَحمِلُ
(1) في «صحيحه» (6/ 175 رقم 3059 - فتح) في الجهاد، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب
…
(2)
أي: اكفُف يدك عن ظلمهم. «الفتح» (6/ 176).
(3)
كذا ورد بالأصل، و «إرشاد الساري» (5/ 174). وجاء في أصل النسخة اليونينية:«المظلوم «. وفي بعض فروعها: «المسلمين «. انظر: «صحيح البخاري» (4/ 71 - ط دار طوق النجاة).
(4)
ربُّ الصُّريمة، وربُّ الغُنيمة: أي صاحب القطعة القليلة من الإبل والغنم. «النهاية» (3/ 27).
(5)
كذا ورد بالأصل، والنسخة اليونينية لـ «صحيح البخاري» (4/ 71) و «إرشاد الساري» (5/ 174).
وجاء في نسخة الحافظ التي شرح عليها «الصحيح» (6/ 177): «بِبَيتِهِ «، ثم قال: كذا للأكثر بمثناة قبلها تحتانية ساكنة، بلفظ مفرد البيت، والكشميهني بنون قبل التحتانية، بلفظ جمع البنين، والمعنى متقارب.
عليه في سبيلِ اللهِ (1) ما حَمَيْتُ عليهم في بلادِهِم شِبْرًا.
وقد رواه الحافظ أبو بكر البزَّار (2)، عن محمد بن عثمان الثَّقَفي، عن أميَّة بن خالد، عن هشام بن سعد، / (ق 164) عن زيد بن أسلم، به.
(430)
وقد روى البخاري (3)، وأبو داود (4)، والنسائي (5) من حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصَّعب بن جثَّامة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حِمَى إلا للهِ ولرسولِه» .
(431)
قال الزهري (6):
وبَلَغنا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقيعَ (7)، وأنَّ
(1) قال الحافظ في «الفتح» (6/ 177): أي: من الإبل التي كان يحمل عليها مَن لا يجد ما يركب.
(2)
في «مسنده» (1/ 395 رقم 272).
(3)
في «صحيحه» (5/ 44 رقم 2370) في المساقاة، باب لا حمى إلا لله ولرسوله، و (6/ 146 رقم 3012 - فتح) في الجهاد، باب أهل الدار يبيتون
…
(4)
في «سننه» (3/ 514 رقم 3083، 3084) في الخراج والإمارة، باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل.
(5)
في «سننه الكبرى» (3/ 408 رقم 5775).
(6)
علَّقه البخاري (5/ 44 - فتح) في المساقاة، باب لا حمى إلا لله ولرسوله.
ووَصَله أبو داود (3/ 515 رقم 3084) والطحاوي (3/ 269) والحاكم (2/ 61) من طريق سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصَّعب بن جثَّامة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقيع، وقال: لا حِمَى إلا للهِ.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ في «الفتح» (5/ 45): وقد روى ابن أبي شيبة [5/ 6 رقم 23183] بإسناد صحيح عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ حَمَى الرَّبَذةَ لِنَعَمِ الصَّدقةِ.
(7)
النقيع: موضع قريب من المدينة. «النهاية» (5/ 108).
عمرَ حَمَى السَّرَفَ (1) والرَّبَذةَ (2).
أثر آخر
(432)
قال القاسم بن الفضل الحُدَّاني (3)، عن محمد بن زياد قال: كان جدِّي مولىً لبني مظعون، قال: ربما أتاني عمرُ نصفَ النهارِ واضعًا ثوبَه على رأسِهِ يَتَعاهدُ الحِمَى، ألا يُعضَدَ شَجَرُهُ، فيَجلسُ إليَّ يحدِّثني، فأُطعِمُهُ من القِثَّاء والبَقل، فقال: أراك لا تَبرحُ ههنا؟ قلت: أَجَل. قال: إنِّي أَستَعملُكَ على ما ههنا، فمَن رأيتَ يَعضِدُ شَجَرًا أو يَخبِطُ فخُذْ فأسَهُ وحبلَهُ. قلت: آخذ رداءَه؟ قال: لا.
أثر آخر
(433)
قال أبو عبيد (4): ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عمرَ. وحدثنا هشيم، عن أبي بِشر، عن مجاهد، عن عمرَ: إذا مَرَّ أحدُكُم بحائطٍ؛ فلْيَأْكُلْ منه، ولا يَتَّخِذْ ثِبَانًا -وقال الآخر-: خُبْنَةً.
(1) كذا ورد بالأصل، والنسخة اليونينية لـ «صحيح البخاري» (3/ 113) و «إرشاد الساري» (4/ 206). وجاء في بعض فروع اليونينية:«الشَّرَف» . وانظر: «الفتح» (5/ 45).
(2)
الرَّبذة: قرية معروفة قرب المدينة، بها قبر أبي ذرٍّ الغفاري رضي الله عنه. «النهاية» (2/ 183).
(3)
ومن طريقه: أخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (2/ 1168 رقم 3508) والبلاذُري في «فتوح البلدان» (1/ 7 رقم 22).
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أني لم أجد من نصَّ على سماع محمد بن زياد، وهو: القرشي الجمحي، من جدِّه.
(4)
في «غريب الحديث» (4/ 159).
وهذا مرسل، مجاهد لم يَسْمع من عمر، وقد تقدَّمت له طريق أخرى صحيحة برقم (429).
قال أبو عمرو: الثِّبَان: هو الوِعَاءُ الذي تَحمِلُ فيه الشيءَ بين يديك، والخُبْنَة: ما تَحمِلُهُ في حِضْنِكَ.
أثر آخر
(434)
قال أبو عبيد (1):
ثنا حجَّاج، عن شعبة، عن محمد بن عبيد الله الثَّقَفي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنَّ نَفَرًا من الأنصار مَرُّوا بحيٍّ من العرب، فسألوهم القِرَى، فأَبَوا، فسألوهم الشِّرى، فأَبَوا، فَضَبطوهم، فأصابوا منهم، فأتوا عمرَ، فذَكَروا ذلك له، فهَمَّ بالأعرابِ، وقال: ابنُ السَّبيلِ أحقُّ بالماءِ من التانئ (2) عليه.
إسناد
…
(3).
(1) في «غريب الحديث» (4/ 161) وفي «الأموال» (ص 273 رقم 738).
وأخرجه -أيضًا- عمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (2/ 777) من طريق شعبة، به.
(2)
كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «التَّأنِّي» .
والتانئ عليه: هو المقيم المستوطن، والمعنى: أنَّ ابنَ السبيل إذا مرَّ برَكِيَّة عليها قومٌ يسقون منها نَعَمَهم، وهم مقيمون عليها، فابنُ السبيل مارًّا أحقُّ بالماءِ منهم، يُبدَّا به، فيُسقى وظَهرُه، لأنه سائرٌ، وهم مقيمون، ولا يفوتهم السَّقي، ولا يُعجِلُهم السَّفرَ والمسيرُ. انظر:«إتحاف السالك برواة الموطأ عن مالك» لابن ناصر الدين (ص 143) و «لسان العرب» (2/ 56 - مادة تنأ).
(3)
في هذا الموضع كلمة مطموس بعضها، ويشبه أن تكون:«حسن» أو: «جيد» ، وكيفما كان، فالإسناد منقطع؛ لأن ابن أبي ليلى لم يَسْمع من عمر، كما تقدم عند الحديث رقم (147، 255).
وله طريق أخرى: أخرجها يحيى بن آدم في «الخراج» (ص 99 رقم 320) -ومن طريقه: البيهقي (10/ 4) - والدارقطني في «أخبار من حدَّث ونسي» ، كما في «إتحاف السالك برواة الموطأ عن مالك» لابن ناصر الدين (ص 143) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ
…
، فذكره.
وهذا إسناد ضعيف؛ كثير هذا تَرَكه النسائي، والدارقطني، ورَمَاه الشافعي، وأبو داود بالكذب، وقال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يَرويه لا يُتابَع عليه. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جدِّه نسخة موضوعة لا يحلُّ ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على وجه التعجب. انظر: «الجرح والتعديل» (7/ 154 رقم 858) و «تهذيب الكمال» (24/ 136).