الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في امرأة المفقود
(575)
قال الشافعي (1): عن مالك (2)، عن يحيى، عن سعيد: أنَّ عمرَ قال: أيُّما امرأةٍ فَقَدَتْ زوجَها فلم تَدر أين هو؛ فإنها تنتظرُ أربعَ سنينَ، ثم تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا.
= وهذا منقطع بين ابن سيرين وعمر.
وروي عن ابن مسعود من وجه آخر: أخرجه سعيد بن منصور (1/ 307 رقم 1300 - 1302) وعبد الرزاق (6/ 342 رقم 11104) وابن أبي شيبة (4/ 173 رقم 18993) في الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها، والبيهقي (7/ 419) من طريق إبراهيم النَّخعي، عن علقمة بن قيس: أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتين، ثم حاضت حيضةً أو حيضتين، ثم ارتفع حيضُها سبعةَ أشهرٍ، أو ثمانيةَ أشهرٍ، ثم ماتت، فجاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فسأله، فقال: حَبَسَ اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثَهُ منها.
قال ابن حزم في «المحلى» (10/ 269): هذا في غاية الصحَّة عن ابن مسعود.
وصحَّحه -أيضًا- المؤلِّف في «إرشاد الفقيه» (2/ 229) وابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 224).
وقال المؤلِّف في «إرشاد الفقيه» (2/ 229): هذا إسناد صحيح، وهو عمدة الشافعيِّ في الجديد: أنه إذا انقطع دمها لغير عارض وهي ممن تحيض أنها تمكث إلى الإياس.
قلت: وقد قال البيهقي -بعد أن ذكر أثر عمر الذي أورده المؤلِّف-: فإلي ظاهر هذا كان يذهب الشافعي رحمه الله في القديم، ثم رجع عنه في الجديد إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه، وحمل كلام عمر رضي الله عنه على كلام عبد الله، فقال: قد يحتمل قول عمر رضي الله عنه أن يكون في المرأة قد بلغت السِّنَّ التي من بَلَغها من نسائها يئسن من المحيض، فلا يكون مخالفًا لقول ابن مسعود رضي الله عنه، وذلك وجهه عندنا.
(1)
في «الأم» (7/ 236).
(2)
وهو في «الموطأ» (2/ 88) في الطلاق، باب عِدَّة التي تفقد زوجها.
قال البيهقي (1): ورواه يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن عمرَ، وزاد: فإذا تَزوَّجت، فقَدِمَ زوجُها المفقودُ قبل أن يَدخلَ بها زوجُها الآخرُ؛ فهو أحقُّ بها، وإنْ دخل بها زوجُها الآخرُ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بين امرأتِهِ والمهرِ.
طريق أخرى
(576)
قال الشافعي (2): أنا الثَّقَفي، عن داود بن أبي هند، عن الشَّعبي، عن مسروق، أو قال: أظنُّه عن مسروق قال: لولا أنَّ عمرَ خيَّر المفقودَ بين امرأتِهِ أو الصَّداقِ؛ لَرَأيتُ أنَّه أحقُّ بها إذا جاءَ.
وهذه آثار صحيحة عن عمرَ.
(1) في «سننه» (7/ 445).
ووَصَله عبد الرزاق (7/ 85 رقم 12317) -ومن طريقه: الإمام أحمد في «مسائله» (3/ 1070 رقم 1478 - رواية عبد الله) -. وابن أبي شيبة (3/ 514 رقم 16717) في النكاح، باب في المفقود يجيء وقد تزوَّجت امرأته، عن عبد الأعلى. كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الأعلى) عن معمر، عن الزهري، به.
وصحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 228) والحافظ في «الفتح» (9/ 431).
وله طريق أخرى: أخرجها البيهقي (7/ 445) عن أبي الحسين بن بَشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفَّار، نا محمد بن عبد الملك، نا يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، عن أبي عمرو الشيباني: أنَّ عمرَ رضي الله عنه أجَّل امرأةَ المفقودِ أربعَ سنينَ.
وهذا إسناد صحيح، أبو عمرو الشيباني، وهو: سعد بن إياس من المخضرمين، روى له الجماعة، وقال عنه هبةالله الطبري: مجمع على ثقته. ووثَّقه ابن معين، وابن سعد. انظر:«تهذيب الكمال» (10/ 258 - 260).
(2)
لم أقف عليه في مظانِّه من مصنَّفاته المطبوعة، ومن طريقه: أخرجه البيهقي في «سننه» (7/ 446) وفي «معرفة السُّنن والآثار» (11/ 234 رقم 15374).
وقد بَسَطتُ الكلامَ في مسألة المفقود في أحكام التنبيه (1)، ولله الحمد.
(577)
أبو عبيد: ثنا هشيم، أنا داود بن أبي هند
…
(2).