الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
(476)
قال الحافظ أبو بكر البزَّار (1): ثنا عمر بن الخطاب - يعني: السِّجستاني-، ثنا أبو اليَمَان، ثنا شعيب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ قال: تأيَّمَتْ حفصةُ من خُنَيس بن حُذافة
…
، وذَكَر الحديث، كما تقدَّم في «مسند الصِّدِّيق» في عَرْض الرَّجل ابنتَهُ على أهل الخير والصَّلاح.
وكذا أورده أصحاب الأطراف (2) من حديث عمر في رواية البخاري (3)، والنسائي (4) من حديث الزهري، به.
(1) في «مسنده» (1/ 227 رقم 116).
(2)
انظر: «تحفة الأشراف» (8/ 56 رقم 10523) و «إتحاف المهرة» (12/ 280 رقم 15581).
(3)
أخرجه البخاري (7/ 317 رقم 4005) في المغازي، باب منه، و (9/ 175، 183، 201 رقم 5122، 5129، 5145 - فتح) في النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وباب من قال: لا نكاح إلا بولي، وباب تفسير ترك الخطبة.
(4)
(6/ 386 رقم 3248) في النكاح، باب عرض الرجل ابنته على من يَرضى.