الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
/ (ق 161)
أثر يُذكر في إحياء الموات وتملُّك المباحات
(423)
قال حنبل بن إسحاق (1): ثنا داود بن شَبيب، ثنا حماد بن سَلَمة، عن ثابت: أنَّ أبا سفيان ابتنى دارًا بمكةَ، فأتى أهلُ مكةَ عمرَ، فقالوا: إنَّه قد ضيَّق علينا الوادي، وسيَّل علينا الماءَ. قال: فأتاه عمرُ، فقال: خُذْ هذا الحَجَرَ فَضَعْهُ ثمَّةَ، وخُذْ هذا الحَجَرَ فَضَعْهُ ثمَّةَ، ثم قال عمرُ: الحمدُ لله الذي أَذَّل أبا سفيانَ لأَبطحَ مكةَ.
فيه انقطاع.
طريق أخرى
(424)
/ (ق 162) قال الهيثم بن عدي: أنا محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه قال: قَدِمنا مكةَ مع عمرَ، فأَقبَلَ أهلُ مكةَ يَسعون: يا أميرَ المؤمنين، يا أميرَ المؤمنين، أبو سفيان حَبَسَ سيلَ الماءِ علينا لِيَهدمَ منازلَنا! فأَقبَلَ عمرُ ومعه الدِّرَّة، فإذا أبو سفيان قد نَصَبَ أحجارًا، فقال: ارفَعْ هذا. فرَفَعَهُ، وهذا. فَرَفَعَهُ، ثم قال: وهذا، وهذا. حتى رَفَعَ أحجارًا خمسةَ أو ستةَ، ثم استَقبَلَ عمرُ الكعبةَ فقال: الحمدُ لله الذي جعل عمرَ بن الخطاب يأمُرُ أبا سفيانَ ببطنِ مكةَ فيُطيعُهُ (2).
(1) ومن طريقه: أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (23/ 469).
وأخرجه -أيضًا- عمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (2/ 686) من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به، بمعناه.
(2)
وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو، وهو: ابن علقمة، صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
حديث في ذلك
(425)
قال أبو داود (1): ثنا القَعْنبي، عن الدَّرَاوَردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسَار، عن أبي سعيد: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إيَّاكم والجلوسَ في الطُّرُقاتِ» . قالوا: يا رسولَ الله، ما بُدٌّ لنا من مجالسنا، فقال:«إن أَبيتم؛ فأعطُوا الطريقَ حقَّه» . قالوا: وما حقُّ الطريقِ يا رسولَ الله؟ قال: «غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّ الأذى، ورَدُّ السَّلامِ، والأمرُ بالمعروفِ، والنهيُّ عن المنكرِ» .
(426)
قال أبو داود (2): وثنا الحسن بن عيسى النَّيسابوري، أنا ابن المبارك، أنا جرير بن حازم، عن إسحاق بن سُوَيد، عن ابن حُجَير العدوي قال: سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذه القصَّة، قال:«وتُغيثوا الملهوفَ (3)، وتَهدوا الضالَّ» .
وأخرجه البزَّار في «مسنده» (4) من حديث ابن المبارك، به.
إسناده عن عمرَ جيد، انفرد / (ق 163) به أبو داود، واختاره الضياء في كتابه (5).
وأما عن أبي سعيد؛ ففي «الصحيح» (6)،
(1) في «سننه» (5/ 281 رقم 4815) في الأدب، باب في الجلوس في الطرقات.
(2)
(4817) في الموضع السابق.
(3)
الملهوف: المكروب. «النهاية» (4/ 282).
(4)
(1/ 472 رقم 338).
(5)
«المختارة» (1/ 429 رقم 308).
(6)
أخرجه البخاري (5/ 113 رقم 2465) في المظالم، باب أفنية الدور والجلوس فيها
…
، و (11/ 8 رقم 6229 - فتح) في الاستئذان، باب قول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ} ، ومسلم (3/ 1675 رقم 2121) في اللباس والزينة، باب النهي عن الجلوس في الطرقات
…
كما سيأتي (1) في مسنده إن شاء الله تعالى.
وقد طَعَنَ علي ابن المديني في حديث عمرَ هذا، وقال: هذا عندنا وَهْم، فقد حدَّثناه وهب بن جرير، سَمِعتُ أبي يحدِّث عن إسحاق بن سُوَيد، عن يحيى بن يَعمَر: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِيَّاكم والجلوسَ على ظَهْرِ الطريقِ» .
ثم قال: ووهب أعلم بحديث أبيه من غيره، وعنده كتب أبيه.
ثم رواه علي، عن المعتمر بن سليمان، وعبد الوهاب الثَّقَفي، عن إسحاق بن سُوَيد، عن يحيى بن يَعمر، مرسلاً. قال: وما أظنُّ الوَهْم أتى إلا من جرير (2).
(427)
ثم قال: ثنا عبد الوهاب الثَّقَفي، ثنا إسحاق بن سُوَيد، ثنا حجير بن الرَّبيع قال: سَمِعتُ عمرَ بن الخطاب يقول: إيَّاكم والمزوَّجاتِ. قالوا: يا أميرَ المؤمنين، وما المزوَّجات؟ قال: المرأة تَخرجُ في أحسنِ زينتِها
…
، فذَكَر حديثًا لا أسوقه.
كذا قال رحمه الله.
أثر آخر
(428)
قال أبو القاسم البغوي: ثنا نعيم بن الهيصم، ثنا أبو عَوَانة،
(1) يعني: في كتابه: «جامع المسانيد والسُّنن» ، وقد راجعت المطبوع منه، فلم أجده فيه، والمطبوع منه ناقص.
(2)
وقال الدارقطني في «العلل» (2/ 250): هو حديث رواه عبد الله بن المبارك، عن جرير بن حازم، عن إسحاق بن سُوَيد، عن ابن حُجَير العدوي، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم! وغيره يَرويه عن إسحاق بن سُوَيد، عن يحيى بن يَعمر مرسلاً، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه بالصواب.
عن يونس، عن سعيد بن جُبَير: أنَّ عمرَ رضي الله عنه قال: كُلْ من الحائطِ، ولا تتَّخذْ خُبْنَةً (1).
(1) وهذا منقطع.
لكن له طرق أخرى صحيحة:
منها: ما أخرجه البيهقي (9/ 359) عن أبي بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني، عن أبي نصر أحمد بن عمرو العراقي، عن سفيان بن محمد الجوهري، عن علي بن الحسن، عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عياض: أنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: مَن مَرَّ منكم بحائطٍ فليأكلْ في بطنِهِ، ولا يتَّخذْ خُبنةً.
ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق (5/ 168 رقم 9268) عن معمر. وابن أبي شيبة (4/ 481 رقم 22294) في البيوع، باب القوم يمرون بالإبل، والبيهقي (9/ 359) من طريق أبي معاوية. كلاهما (معمر، وأبو معاوية) عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: قال عمرُ رضي الله عنه: إذا كنتم ثلاثةً فأمِّروا عليكم واحدًا منكم، فإذا مررتم براعي الإبل، فنادوا: يا راعِيَ الإبلِ، فإنْ أجابكم فاستَسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها، فحُلُّوها، واشربوا، ثم صُرُّوها.
قال البيهقي: هذا عن عمرَ رضي الله عنه صحيح بإسناديه جميعًا، وهو عندنا محمول على حال الضرورة، والله أعلم.
قلت: والخُبنة: معطف الإزار وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في ثوبه. «النهاية» (2/ 9).