الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر آخر في العِدَد
(573)
قال الشافعي (1): وقال عمرُ، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى: لا تَحِلُّ حتى تغتسلَ من الحيضةِ الثالثةِ (2).
(1) في «الأم» (7/ 264).
(2)
أما قول عمر وابن مسعود:
فيَرويه إبراهيم النَّخَعي، واختُلف عليه:
فقيل: عنه، عن علقمة، عن عمرَ وابن مسعود!
وقيل: عنه، عن الأسود، عن عمرَ، وابن مسعود!
وقيل: عنه، عن عمرَ وابن مسعود!
أما الوجه الأول: فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 164 رقم 18891) في النكاح، باب من قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، عن ابن عيينة. وعبد الرزاق (6/ 316 رقم 10988) -ومن طريقه: الطبراني في «الكبير» (9/ 323 رقم 9616) والبيهقي (7/ 417) - والطبري في «تفسيره» (2/ 440) والطحاوي (3/ 62) من طريق الثوري. والطبراني في «الكبير» (9/ 323 رقم 9617) من طريق أبي عَوَانة. ثلاثتهم (ابن عيينة، والثوري، وأبو عَوَانة) عن منصور، عن إبراهيم النَّخعي، عن علقمة، عن عمرَ وعبد الله.
تنبيه: ذِكر علقمة ساقط من مطبوع عبد الرزاق، وهو مثبت في رواية الطبراني والبيهقي، فقد روياه من طريق عبد الرزاق.
وأما الوجه الثاني: فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 164 رقم 18890) في الموضع السابق، والطبري في «تفسيره» (2/ 440) من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمرَ وابن مسعود.
وأما الوجه الثالث: فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 163 رقم 18898) والطبري في «تفسيره» (2/ 440) من طريق الأعمش. وعبد الرزاق (6/ 315 رقم 10985) والطبري في «تفسيره» (2/ 440، 441 - 442) من طريق حماد بن أبي سليمان. وسعيد بن منصور (1/ 291 رقم 1216، 1217) عن هشيم. ثلاثتهم (الأعمش، وحماد، وهشيم) عن إبراهيم، عن عمرَ وابن مسعود. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وانظر ما سيأتي من كلام للإمام أحمد حول هذا الاختلاف.
وأما قول عليٍّ:
فله طريقان:
الطريق الأولى: أخرجها عبد الرزاق (6/ 315 رقم 10983) وسعيد بن منصور (1/ 292 رقم 1219) وابن أبي شيبة (4/ 164 رقم 1889) والطبري في «تفسيره» (2/ 441، 442، 443) والطحاوي (3/ 62) من طريق الزهري -زاد الطبري: وقتادة-، عن ابن المسيّب، عن عليّ رضي الله عنه قال:
…
فذكره.
ورواه عن الزهري: ابن عيينة، ومعمر، والنعمان بن راشد.
وسيأتي تضعيف الإمام أحمد لهذه الطريق.
الطريق الثانية: أخرجها عبد الرزاق (6/ 315 رقم 10984) وسعيد بن منصور (1/ 292 رقم 1233) من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي
…
، فذكره.
وهذا منقطع بين محمد بن علي والد جعفر وعلي.
وأما قول أبي موسى: فأخرجه عبد الرزاق (6/ 317، 318 رقم 10994، 10995، 10996) وسعيد بن منصور (1/ 292 رقم 1220، 1222) والطبري في «تفسيره» (2/ 439 - 440، 440) والبيهقي (7/ 417) من طريق الحسن، عن أبي موسى رضي الله عنه.
وقد ضعَّف الإمام أحمد هذه الآثار كلها، فقال ابن عبد البر في «التمهيد» (11/ 267 - ط دار الفاروق الحديثة): وذكر أبو بكر الأَثرم: أن أحمد بن حنبل كان يذهب إلى قول عمر، وعليّ، وعبد الله، وأبي موسى، ثم رجع عن ذلك، وقال: رأيت حديث عمر وعبد الله يَختلِفُ في إسناده الأعمشُ، ومنصورُ، والحكمُ. وحديث عليّ: رواه سعيد بن المسيّب، عن عليّ، وليس هو عندي سماع، أرسله سعيد بن المسيّب، عن عليّ، وحديث الحسن، عن أبي موسى الأشعريِّ منقطع؛ لأن الحسن لم يَسْمع من أبي موسى، وسائر الأحاديث عن الصحابة في هذا مرسلة.
قال: والأحاديث عمَّن قال: إنه أحقُّ بها حتى تدخل في الحَيضة الثالثة أسانيدها صحاح قوية. قال [أي: الأَثرم]: ثم ذهب بعدُ أحمد إلى هذا.
تنبيه: صحَّح الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتابه «التحجيل» (ص 461) أثر عليّ =
وذهبوا إلى أنَّ الأقراءَ: الحِيَضُ.
وقال هذا ابن المسيّب (1)، وعطاء (2)، وجماعة من التابعين.
أثر آخر
(574)
قال الشافعي (3): عن مالك (4)،
عن يحيى بن سعيد، ويزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن سعيد بن المسيّب قال: قال عمرُ بن الخطاب: أيُّما امرأةٍ طُلِّقت فحَاضَت حيضة، أو حيضتين، ثم رَفَعتْها حيضةٌ، فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ، فإن بَانَ بها حَمْلٌ فذاك، وإلا اعتدَّت بعد التسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ، ثم حَلَّتْ.
هذا إسناد صحيح.
= اعتمادًا منه على صحة سماع ابن المسيّب من علي، ولم يَذكر حجَّة له في إثبات السماع، وردَّ قول الإمام أحمد أنه مرسل، ظنًّا منه أنه قول ابن عبد البر!
كما أنه في (ص 458) صحَّح رواية عمر وابن مسعود من طريق علقمة عنهما، ولم يتنبَّه للاختلاف الواقع في روايتهما، وفاته تضعيف الإمام أحمد.
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 165 رقم 18906) في الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق
…
(2)
أخرجه عبد الرزاق (6/ 317 رقم 10991).
(3)
في «الأم» (5/ 213).
(4)
وهو في «الموطأ» (2/ 96) في الطلاق، باب جامع عِدَّة الطلاق.
وأخرجه -أيضًا- أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (2/ 1074 رقم 3111) من طريق يحيى بن سعيد، به.
وصحَّحه -أيضًا- ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 224).
وأعلَّه ابن حزم في «المحلى» (10/ 271) بالانقطاع بين سعيد بن المسيّب وعمر.
قلت: وقد روي عن عمرَ خلافه، وذلك فيما أخرجه ابن حزم (10/ 269) من طريق أشعث بن عبد الملك الحُمْراني، عن ابن سيرين: أنَّ عمرَ بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قالا جميعا في الشَّابَّة تطلَّق فلا تحيض: أنَّها تنتظرُ حتى تيأسَ من المحيضِ. =