الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
/ (ق 169)
حديث في الولاء
(1)
(456)
قال أحمد (2):
ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا ابن لَهِيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ بن الخطاب قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «يَرِثُ الوَلاءَ مَن يَرِثُ المالَ من والدٍ أو وَلَدٍ» .
طريق أخرى
(457)
قال أحمد (3): ثنا يحيى، ثنا حسين المعلِّم، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: لما رَجَع عمرو جاء بنو معمر بن حبيب / (ق 170) يُخاصمونه في ولاءِ أختِهم إلى عمرَ بن الخطاب، فقال: أَقضي بينكم بما سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «ما أَحرَزَ الوَلَدُ أو الوَالِدُ فهو لِعَصَبتِهِ مَن كان» . فقَضَى لنا به.
وهكذا رواه أبو داود (4)، والنسائي (5)، وابن ماجه (6) من حديث عبدالوارث (د)(7)، وأبي أسامة (س ق)(8)، عن حسين بن ذكوان المعلِّم -أحد الثقات- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن عمرَ بن الخطاب، بأبسطَ من هذا.
(1) انظر ما تقدَّم تعليقه (ص 616) تعليق رقم 1
(2)
في «مسنده» (1/ 46 رقم 324).
وسيأتي تخريجه، والكلام عليه عند الحديث رقم (586، 587).
(3)
في «مسنده» (1/ 27 رقم 183).
(4)
في «سننه» (3/ 418 رقم 2917) في الفرائض، باب في الولاء.
(5)
في «سننه الكبرى» (4/ 75 رقم 6348).
(6)
في «سننه» (2/ 912 رقم 2732) في الفرائض، باب ميراث الولاء.
(7)
هذا الرمز لبيان أن رواية أبي داود من طريق عبدالوارث.
(8)
هذا الرمز لبيان أن رواية النسائي وابن ماجه من طريق أبي أسامة.
وهذا لفظ أبي داود: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رِئابَ بنَ حذيفة تزوَّج امرأةً، فوَلَدَت له ثلاثَ غِلمةٍ، فماتت أُمُّهم، فورثوها رِباعَها، وولاءَ مواليها، وكان عمرو بن العاص عَصَبةَ بَنِيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقَدِمَ عمرو بن العاص، ومات مولىً لها وترك مالاً، فخاصمه إخوتُها إلى عمرَ بن الخطاب، فقال عمرُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «ما أَحرَزَ الوَلَدُ أو الوَالِدُ، فهو لِعَصَبَتِهِ مَن كان» . قال: فكَتَب له كتابًا فيه شهادةُ عبد الرحمن بن عوف وزيدِ بن ثابت ورجلٍ آخر، فلما استُخلِفَ عبد الملك -يعني: ابن مروان- اختصموا إلى هشام بن إسماعيل -يعني: والي المدينة- فرَفَعَهم إلى عبد الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أُراه. قال: فقَضَى لنا بكتابِ عمرَ بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة.
/ (ق 171) وعند ابن ماجه قال: تزوَّج رِئابُ بن حذيفة بن سعيد بن سهم أُمَّ وائل بنت معمر الجُمَحيَّة، فوَلَدَت له ثلاثةً
…
، وذَكَر أنهم ماتوا مع عمرو بن العاص بالشام في طاعون عَمْواس (1).
إلى أن قال: فأتيناه بكتاب عمرَ، فقال: إنْ كنتُ لأرى أنَّ هذا من القضاء الذي لا يُشكُّ فيه، وما كنتُ أَرى أنَّ أمير المدينة (2) بَلَغ هذا أنْ يشكُّوا في هذا القضاء. فقَضَى لنا به، فلم نَزَل فيه بعدُ.
وقال علي ابن المديني: ثنا يحيى بن سعيد، ثنا حسين المعلِّم، ثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «ما أَحرَزَ الوَالِدُ أو الوَلَدُ؛ فهو لِعَصَبَتِهِ مَن كان» .
(1) طاعون عَمْواس: هو أوَّل طاعون كان في الإسلام ببلاد الشام، وعَمواس: قرية بين الرَّملة وبيت المقدس. «معجم البلدان» (4/ 157).
(2)
كذا ورد بالأصل. وفي «سنن ابن ماجه «: «أنَّ أمرَ أهلِ المدينةِ «.
ثم قال: هذا من صحيح ما يُروى عن عمرو بن شعيب، رواه حسين المعلِّم، وهو حديث فيه كلام كثير، ولستُ أحفظ الكلام كلَّه، وإنما هذا مختصر منه.
قال: وإنما صار هذا الحديث عندي متَّصل الإسناد؛ لأنَّ هذه القصةَ كانت فيهم، خاصَمَ فيها عمرو بن العاص إلى عمرَ بن الخطاب، وحدَّث بها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وإنما روى هذه الأحاديثَ عن عبد الله بن عمرو شعيبٌ، عن جدِّه عبد الله بن عمرو، ولم يرو محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه شيئًا، وليس يحفظ في هذا الوجه غيره. انتهى كلامه.
وأما أبو بكر بن داود الظَّاهري، فقال: لا يَثبت هذا الحديثُ لضعف عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه.
قلت: وهذا الحديث من غرائب الأحاديث على شهرة / (ق 172) إسناده، ولستُ أعلمُ أحدًا من الأئمَّة المشهورين من الفقهاء الأربعة ولا غيرهم قال به، ولهذا أَتبَعَهُ أبو داود بعد روايته له، بأن قال (1): أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت يورِّثون الكُبَرَ (2) من الولاء.
(1) مقولة أبي داود ليست في مطبوع «السُّنن» ، وذكرها المزي في «تحفة الأشراف» (8/ 77) على خلاف ما ذكر المؤلِّف هنا، فقال نقلاً عن أبي داود: وروي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان خلاف هذا الحديث، إلا أنه روي عن علي بن أبي طالب بمثل هذا.
قلت: وكذا أوردها صاحب «عون المعبود» (8/ 129).
وانظر للفائدة: «التمهيد» لابن عبد البر (3/ 62) و «تهذيب سنن أبي داود» (4/ 184 - 186).
(2)
الكُبَر: أن يرث المولى المُعتَق من عَصَبات سيِّده أقربُهم إليه وأولادهم بميراثه يوم موت العبد. انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ 249).
قال: ثم روى عن أبي سَلَمة، عن حماد، عن حميد قال: الناس يتَّهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث.
ورواه النسائي -أيضًا- (1)، عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر قال: سَمِعتُ الحسين، عن عمرو بن شعيب قال: قال عمرُ. مرسلاً! فالله أعلم (2).
(1) في «سننه الكبرى» (4/ 75 رقم 6349).
(2)
فائدة: قال البيهقي في «سننه» (10/ 304): وقد روينا عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهما قالا: الولاء للكُبَرِ. ومرسل ابن المسيّب، عن عمرَ رضي الله عنه أصحُّ من رواية عمرو بن شعيب، وأما الحديث المرفوع فيه، فليس فيه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الولاء. اهـ.
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 724): فائدة: الظاهر أن المراد من الكُبَر الأقرب، لا الأكبر سنًّا.