المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حديث في النهي عن إتيان النساء في الأدبار - مسند الفاروق لابن كثير ت إمام - جـ ٢

[ابن كثير]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب البيوع

- ‌آثار عن عمرَ رضي الله عنه في الترغيب في التجارة

- ‌حديث في النهي عن بيع الخمر، وما لا يحلُّ أكله، ويستفاد منه أنَّ بيع النجاسة لا يصحُّ، وأنَّ الحيل حرام

- ‌حديث آخر في بيع الطعام

- ‌حديث فيمن باع عبدًا له مال

- ‌ حديث في خيار الشَّرط

- ‌حديث في الرِّبا والصَّرف

- ‌حديث في النهي عن الاحتكار

- ‌أثر في التَّسعير

- ‌حديث يُذكر في كتاب الصُّلح، فيه الدِّلالة على جواز أن يشرع الرَّجل ميزابًا إلى الطريق النافذة

- ‌أثر في الفَلَس والحَجْر على المبذِّر

- ‌أثر يُذكر في باب الحَجْر على اليتيم

- ‌أثر في كون الإنبات دليلاً على البلوغ

- ‌أثر في الشُّفعة

- ‌أثر في القِرَاض

- ‌حديث في المزارعة

- ‌حديث في الإجارة

- ‌أثر في ضمان البساتين

- ‌ أثر يُذكر في إحياء الموات وتملُّك المباحات

- ‌أثر في جواز الحمى للإمام

- ‌حديث في اللُّقَطة

- ‌أثر في اللَّقيط

- ‌حديث في الوقف

- ‌ صورة كتاب وقف عمر رضي الله عنه

- ‌حديث في الهبة

- ‌حديث في الوصية

- ‌أثر في صحة وصية المميِّز من الصبيان

- ‌ حديث في العتق

- ‌أثر آخر في أحكام العتق

- ‌أثر في عتق أُمِّ الولد

- ‌ حديث في الولاء

- ‌أثر في الولاء أيضًا

- ‌ كتاب الفرائض

- ‌أثر في توريث الزوجة مع الأبوين

- ‌أثر في العَوْل

- ‌أثر في توريث العَصَبات

- ‌أثر في العَمَّة

- ‌أثر في المُشرَّكة، وهي الحِمَارية

- ‌ قوله في الجَدِّ

- ‌أثر في المعادَّة

- ‌أثر فيمن أسلم قبل قسمة ميراث أبيه

- ‌كتاب النكاح

- ‌حديث في استئمار البنات

- ‌أثر عن عمر في الأولياء

- ‌أثر في بطلان نكاح من تزوَّج وهو مُحرِم

- ‌حديث في الرَّغبة في ذات الحسب العريق والشَّرَف

- ‌ أثر فيه الرَّغبة في ذات الدِّين والعقل والورع

- ‌أثر في السَّتر على المخطوبة التي قد بَدَت منها هَفوة في وقت، ثم تابت وأنابت

- ‌حديث في التَّنفير من سيِّئة الخَلْق والخُلُق

- ‌أثر في كراهة تزويج المرأة الحَسَنة من الرجل القبيح المنظر

- ‌أثر يُذكر في النظر إلى المخطوبة

- ‌أثر في ضرب الدُّفوف في الأعراس

- ‌ أثر في استحباب تزويج الصِّغار عند البلوغ

- ‌أثر في استحباب الجمع بين المتحابَّين بالتزويج

- ‌حديث في تحريم نكاح المتعة

- ‌أثر في نكاح المحلَّل

- ‌أثر آخر في بطلان نكاح المحلَّل

- ‌أثر في النهي عن الجمع بين الأختين بمِلْك اليمين

- ‌حديث في النهي عن إتيان النساء في الأدبار

- ‌أثر آخر في الخيار في النكاح

- ‌حديث في الصَّداق

- ‌أحاديث تُذكر في الوليمة، وآداب الطعام

- ‌أثر فيه أدب كريم

- ‌حديث يُذكر في عشرة النساء

- ‌حديث في الخلع

- ‌حديث في الطَّلاق

- ‌أثر آخر يُذكر في طلاق المكره

- ‌أثر فيمن طلَّق امرأته طلقة أو طلقتين، فتزوَّجت بزوج غيره، فطلَّقها، ثم راجعها الأوَّل، هل تعود إليه بالثلاث، أو بما بقي لها من عدد الطَّلقات

- ‌أثر آخر في أن الكناية لا تقع إلا بالنِّيَّة

- ‌حديث في الإيلاء

- ‌أثر يَذكره الفقهاء في باب الإيلاء في أكثر مُدَّته

- ‌أثر في اللِّعان

- ‌حديث في الأنساب

- ‌أثر في أن الولد لا يلحق الرَّجل لدون ستَّة أشهر

- ‌أثر في لحوق وَلَد الأَمَة

- ‌أثر يُذكر في مدَّة الحَمْل

- ‌ حديث في الأيمان

- ‌أثر فيمن حَلَف على يمين فرأى غيرَها خيرًا منها

- ‌أثر في النهي عن الحلف بالأمانة

- ‌أثر في الاستبراء

- ‌ أثر يُذكر في باب العِدَد

- ‌أثر آخر في العِدَد

- ‌أثر في امرأة المفقود

- ‌أثر آخر فيمن تزوَّج بامرأة في عِدَّتها

- ‌أثر في أن نفقة الزوجة تصير دَينًا في ذمَّة الزَّوج، ولا تسقط بالمضيِّ

- ‌أثر يُذكر في نفقة الرَّقيق

- ‌أثر آخر في الرِّفق بالبهائم

- ‌كتاب الجنايات

- ‌أثر في القَوَد بالمحدَّد، سواء كان حديدًا أو نحوه

- ‌أثر في قتل الجماعة بالواحد

- ‌أثر فيه القِصَاص من الضَّربة واللَّطمة ونحو ذلك

- ‌أثر آخر فيه تقديم المباشرة على السَّبب

- ‌أثر عن عمر في الدَّفع بالأسهل

- ‌ أثر في العاقلة

- ‌أثر آخر في دفع الصَّائل

- ‌أثر آخر في قتل المرتدِّ

- ‌أحاديث الجهاد

- ‌حديث فيه أثر عن عمر في استحباب الإكثار من الغزو

- ‌حديث في فضل النفقة في الغزو

- ‌حديث في فضل الشهادة

- ‌أثر في جواز قتل ذي الرَّحم الكافر في الحرب

- ‌حديث آخر في تقسيم الشُّهداء

- ‌حديث في أنَّ العرب لا يُسترقُّون

- ‌حديث آخر في فكاك الأسير

- ‌حديث آخر في تحريم الغُلُول في المغانم، والعقوبة عليه

- ‌حديث في قتل الجاسوس

- ‌أحاديث قسم أموال الفيء والغنائم

- ‌أثر آخر عن عمر مشتمل على فوائد من أهمِّها ما نحن فيه من قسمة مال الفَيء

- ‌حديث يُذكر في باب عقد الذمة وضرب الجزية

- ‌ذِكر الشروط العُمرية في أهل الذمة

- ‌حديث في الهدنة

- ‌ آثار في حكم أرض السَّواد

- ‌حدود أرض السَّواد

- ‌كتاب الحدود

- ‌حديث في الرجم

- ‌أثر في حدِّ القذف

- ‌أثر في قطع السَّارق

- ‌حديث في الخمر

- ‌حديث في كيفية الحدِّ من المسكر

- ‌أثر شبيه بهذا الحديث من حيث الرفق بشارب الخمر والتلطُّف

- ‌أثر عن عمر فيه جواز التغريب في الخمرإن رأى الإمام في ذلك مصلحة فَعَلَه

- ‌حديث فيه السِّتر على أهل المعاصي، وأن الحدود تُدفَع بالشُّبهات

- ‌أثر يُذكر في باب التعزير

- ‌أثر آخر يُذكر في تأديب السَّبَّابة

- ‌حديث في الإمامة وغير ذلك

- ‌ حديث السَّقيفة الطويل

- ‌حديث آخر في السَّقيفة أيضًا

- ‌أثر في تحذير الإمام أن يولِّي على المسلمين قريبًا لقرابته أو فاجرًا

- ‌أثر في جواز استعانة الإمام ببعض العمَّال على ما لا يتمكَّن منه

- ‌حديث فيه جواز اتخاذ كاتب أمين

- ‌أثر فيه أنَّ الإمام يأذن للناس عليه بحسب منازلهم في الإسلام والشَّرَف، وأنهم يجلسون منه كذلك

- ‌ حديث في التحذير من أئمَّة الضَّلال والجور

- ‌أثر في أنه يجوز استعمال الرَّجل القويِّ وإن كانت له ذنوب يَستَسِر بها

- ‌أثر فيه أن الوالي إذا طرأ عليه ما ينافي العدالة فإنه يُعزَل

- ‌كتاب الأقضية

- ‌حديث فيه أثر عن عمر في التحذير من غائلة ولاية القضاء

- ‌أثر في صفة القضاء

- ‌أثر في ردِّ شهادة الزُّور

- ‌أثر في النهي عن الرِّشوة للحاكم في الحكم

- ‌أثر آخر في كيفية التعديل

- ‌أثر فيه أنَّ المُتحاكِمَين يذهبان إلى الحاكم بأنفسهما

- ‌أثر يُذكر في باب اليمين في الدَّعاوى

- ‌حديث يُذكر في الشَّهادات وغيرها

- ‌حديث آخر في خطبة عمر رضي الله عنه بالجابية، وما فيها من الفوائد المتعلِّقة بالشَّهادت وغيرها

- ‌فوائد من خطبة عمر بالجابِيَة

- ‌حديث يُستدل به على أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده

- ‌أثر في الشهادة على القذف، وقصَّة أبي بَكرة وزياد والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم

- ‌كتاب التفسير

- ‌ذِكر أنَّ عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه أوَّلُ من جَمَع القرآن، بمعنى أنَّه كان ذلك في زمن الصِّدِّيق، ولكن كان هو المشير بذلك أو المستشار، ثم كان يَستحثُّ في ذلك، والله أعلم

- ‌من فاتحة الكتاب

- ‌ومن البقرة

- ‌حديث في تفسير آية النَّسخ

- ‌حديث آخر في قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}

- ‌حديث في قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}

- ‌أثر يُذكر عند قوله تعالى: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

- ‌حديث يُذكر عند قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ}

- ‌حديث آخر في آية تحريم الخمر

- ‌أثر في فضل آية الكرسي

- ‌أثر يُذكر عند قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى}

- ‌ومن سورة آل عمران

- ‌ومن تفسير سورة النساء

- ‌أثر يُذكر عند قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ}

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ}

- ‌ومن تفسير سورة المائدة

- ‌أثر يُذكر عند قوله تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}

- ‌ومن سورة الأنعام

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ}

- ‌ومن سورة الأعراف

- ‌ومن سورة الأنفال

- ‌ومن سورة براءة

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} الآية

- ‌ومن سورة يونس

- ‌ومن سورة هود

- ‌أثر آخر في قوله: {إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ}

- ‌ومن سورة يوسف

- ‌ ومن سورة الرَّعد

- ‌ومن سورة إبراهيم

- ‌أثر عند قوله: {سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي}

- ‌ومن سورة الكهف

- ‌ومن سورة مريم

- ‌ومن سورة طه

- ‌ومن سورة الحج

- ‌ومن سورة المؤمنون

- ‌حديث آخر في قوله تعالى: {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ}

- ‌حديث فيه أنَّ آية الرَّجم نُسِخَ تلاوتها ورسمها وبقي مقتضاها وحكمها

- ‌أثر يُذكر عند قوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}

- ‌ومن سورة الفرقان

- ‌ومن سورة القصص

- ‌ومن سورة فاطر

- ‌ومن سورة يس

- ‌عند قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ}

- ‌ومن سورة ص

- ‌ ومن سورة الزُّمر

- ‌ومن سورة الأحقاف

- ‌ومن سورة الفتح

- ‌ومن الحجرات

- ‌ومن سورة الذَّاريات

- ‌ومن سورة الطور

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ}

- ‌ومن سورة الرحمن

- ‌أثر في ذِكر العَبقَري

- ‌ومن سورة المجادلة

- ‌حديث يُذكر عند قوله تعالى: {إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا}

- ‌ومن سورة الحشر

- ‌ومن سورة الممتحنة

- ‌ومن سورة الجمعة

- ‌ومن سورة التغابن

- ‌ومن سورة التحريم

- ‌ومن سورة الحاقة

- ‌ومن سورة عبس

- ‌ومن سورة التكوير

- ‌ومن سورة الغاشية

الفصل: ‌حديث في النهي عن إتيان النساء في الأدبار

‌حديث في النهي عن إتيان النساء في الأدبار

(520)

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي (1): ثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا عثمان بن اليَمَان، عن زَمْعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن عبد الله ابن الهاد، عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «استَحيُوا، فإنَّ اللهَ لا يَستحي من الحقِّ، لا تأتوا النساءَ في أدبارهِنَّ» .

ورواه النسائي (2)، عن سعيد بن يعقوب الطَّالْقاني، عن عثمان بن اليَمَان به.

ثم رواه -أيضًا- (3) من حديث زَمْعة بن صالح، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، به.

وذَكَر الدارقطني في «العلل» (4) فيه اختلافًا كثيرًا، ثم قال: وقول عثمان بن اليَمَان أصحها، والله أعلم (5).

(1) لم أجده في المطبوع من «مسنده» ، وهو من رواية ابن حمدان، وأورده الهيثمي في «المقصد العلي» (2/ 344 رقم 779 - رواية ابن المقرئ).

(2)

في «سننه الكبرى» (5/ 321 رقم 9008).

(3)

في الموضع السابق (9009).

(4)

(2/ 166 رقم 193).

(5)

ومداره على زَمْعة بن صالح، وهو ضعيف، ضعَّفه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم. وقال البخاري: يخالَف في حديثه، تركه ابن مهدي أخيرًا. وقال أبو زرعة: ليِّن، واهي الحديث. انظر:«تهذيب الكمال» (9/ 386) و «الجرح والتعديل» (3/ 624 رقم 2823).

وعثمان بن اليَمَان قال عنه أبو زرعة: شيخ، في حديثه مناكير. «سؤالات البرذعي» (2/ 527).

قلت: فتفرُّد مثله عن عمرو بن دينار-وهو ثقة مكثر- يُعدُّ منكرًا. =

ص: 158

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تنبيه: جاءت رواية النسائي لهذا الحديث عند المؤلِّف مرفوعةً! وكذا جاءت في مطبوع «السُّنن» !

وفي «تحفة الأشراف» (8/ 40 رقم 10488) موقوفةً!

ولعلَّ هذا الاختلاف في الرفع والوقف راجع إلى اختلاف نسخ «السُّنن» ، وكيفما كان؛ فالحديث منكر؛ لتفرُّد زَمْعة بن صالح وعثمان بن اليَمَان به.

وضعَّفه الحافظ ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (1/ 583).

وخالف المنذري، فجوَّد إسناد المرفوع في «الترغيب والترهيب» (3/ 252)!

وقد شاع عند البعض أنه لم يصح حديث في النهي عن وطء النساء في أدبارهن، لذا رأيت إخراج بعضها، وبيان صحتها:

فأقول: قد صحَّ في النهيِّ عن وطء النساء في الأَدبار عدَّة أحاديث، منها:

1 -

حديث أُمِّ سَلَمة رضي الله عنها:

أخرجه الترمذي (5/ 200 رقم 2979) في التفسير، باب: ومن سورة البقرة، وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/ 103) وأحمد (6/ 305، 310، 318) -واللفظ له- من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عبد الرحمن بن سابَط قال: دَخَلتُ على حفصةَ بنت عبد الرحمن، فقلتُ: إنِّي سائلكِ عن أَمرٍ، وأنا أستَحيي أن أَسألكِ عنه، فقالت: لا تَستحي، يا ابنَ أخي، قال: عن إتيانِ النساءِ في أدبارِهِنَّ؟ قالت: حدَّثتني أمُّ سَلَمة: أنَّ الأنصارَ كانوا لا يُجَبُّون النساءَ، وكانت اليهودُ تقول: إنَّه مَن جَبَّى امرأتَهُ، كان ولدُهُ أحولَ، فلمَّا قَدِمَ المهاجرون المدينةَ، نَكَحوا في نساءِ الأنصارِ، فَجبُّوهُنَّ، فأَبَتِ امرأةٌ أن تُطيعَ زوجَها، فقالت لزوجها: لن تفعلَ ذلك حتى آتِيَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فدَخَلتْ على أمِّ سَلَمةً، فذَكَرتْ ذلك لها، فقالت: اجلِسِي حتى يأتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم استَحيَتِ الأنصاريةُ أن تسألهُ، فخَرَجتْ، فحَدَّثَتْ أمُّ سَلَمة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«ادْعِي الأنصاريةَ» ، فدُعِيَتْ، فتلا عليها هذه الآية:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} : صِمَامًا واحدًا.

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الألباني في «آداب الزفاف» (ص 103): إسناده صحيح على شرط مسلم.

وانظر للفائدة: «علل الدارقطني» (5/ 182/أ - ب) =

ص: 159

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقوله: يُجَبُّون: من التَّجبية، وهو الانكباب على الأرض، قال في «القاموس المحيط» (ص/1269): وجبَّى تجبيةً: وضع يديه على رُكبَتَيه، أو على الأرض، أو انكبَّ على وجهه.

وقوله: صمامًا واحدًا: أي مسلك واحد، والصِّمام: ما تُسدُّ به الفرجة، فسمِّي الفَرْج به. انظر:«النهاية» (3/ 54).

2 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

أخرجه أبو داود (3/ 55 رقم 2164) في النكاح، باب في جامع النكاح -واللفظ له-، والطبري في «تفسيره» (2/ 395، 396) والحاكم (2/ 195، 279) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنَّ ابنَ عمر -والله يغفرُ له- أَوهَمَ، إنما كان هذا الحيُّ من الأنصار، وَهُم أهلُ وَثَنٍ، مع هذا الحيِّ من يهودَ، وهم أهلُ كتابٍ، وكانوا يَرَونَ لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب، ألا يأتوا النساء إلا على حَرْفٍ، وذلك أسترُ ما تكونُ المرأة، فكان هذا الحيُّ من الأنصار قد أخذوا بكثيرٍ من فعلهم، وكان هذا الحيُّ من قريش يَشرحون النساءَ شرحًا منكرًا، ويتلذَّذون منهنَّ، مُقبِلاتٍ، ومُدبِراتٍ، ومُستلقياتٍ، فلمَّا قَدِمَ المهاجرون المدينة، تزَّوج رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرتْهُ عليه، وقالت: إنما كنَّا نؤتى على حَرْفٍ، فاصنع ذلك، وإلَاّ فاجْتَنِبْنِي، حتى شَرِي أمرُهما، فبلغ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل اللهُ عز وجل:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} . أي: مُقبِلاتٍ، ومُدبِراتٍ، ومُستلقياتٍ. يعني بذلك: موضع الوَلَد.

وفي رواية للحاكم: فأنزل اللهُ عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يقول: مُقبِلات، ومُدبِرات، من دُبُرها بعد أن يكون للفَرْج. قال ابن عباس: وإنما كانت من قِبَلِ دُبُرها في قُبُلها.

وقد صرَّح ابن إسحاق بالسماع في رواية الحاكم والبيهقي، فانتفت شبهة تدليسه.

ولذا حسَّن إسنادَه الشيخ الألباني في «آداب الزفاف» (ص 101).

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذَّهبي.

وفيما قالاه نظر؛ لأنَّ محمد بن إسحاق روى له مسلم استشهادًا لا احتجاجًا. =

ص: 160

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (1/ 261): تفرَّد به أبو داود، ويشهد له بالصحة ما تقدَّم من الأحاديث، ولا سيَّما رواية أم سَلَمة، فإنها مشابهة لهذا السياق، وقول ابن عباس: إنَّ ابن عمرَ -والله يغفر له- أَوهَمَ، وكأنه يشير إلى ما أخرجه البخاري [4526] ثنا إسحاق، ثنا النَّضربن شُمَيل، أنا ابن عَون، عن نافع قال: كان ابنُ عمرَ إذا قرأَ القرآنَ لم يتكلَّم حتى يَفرغَ منه، فأَخَذتُ عنه يومًا، فقرأ سورةَ البقرةِ، حتى انتهى إلى مكانٍ، قال: أتدري فيم أُنزلَتْ؟ قلت: لا، قال: أُنزِلَتْ في كذا وكذا، ثم مضى. انتهى كلام ابن كثير.

وقوله: على حرف، أي: على جانب.

وقوله: حتى شري أمرهما: أي عَظُمَ وتفاقم.

وقوله: يشرحون النساء: إذا وطئها نائمة على قفاها. انظر: «النهاية» (1/ 369) و (2/ 456، 468).

ولحديث ابن عباس طريق أخرى: أخرجها الترمذي (1165) في الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، والنسائي في «الكبرى» (5/ 320 رقم 9001) والبزار (11/ 380 رقم 5212) وابن الجارود (3/ 52 رقم 729) وأبو يعلى (4/ 266 رقم 2378) وابن حبان (9/ 517 رقم 4203، 4204) و (10/ 266 رقم 4418 - الإحسان) وابن عدي (3/ 1130 - ترجمة أبي خالد الأحمر) والضياء في «المختارة» (13/ 43 رقم 61، 62) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الضحَّاك بن عثمان، عن عمرو بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَنظرُ اللهُ إلى رجلٍ أتى رجلاُ أو امرأةُ في الدُّبُر» .

قال الترمذي: حسن غريب.

وصحَّحه الإمام إسحاق بن راهويه، كما في «مسائل المروزي» (ص 221 - نقلاً عن «آداب الزفاف» للألباني (ص 105).

وصحَّحه -أيضًا- ابن حبان، وابن حزم في «المحلى» (10/ 70).

وقال ابن دقيق العيد في «الإلمام» (ص 413، رقم 1128): رجاله رجال الصحيح.

وأعلَّه البزار، فقال: لا نعلمه يُروى عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا الإسناد، تفرَّد به أبو خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان، عن عمرو بن سليمان، عن =

ص: 161

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كريب. «التلخيص الحبير» (3/ 181).

وقال ابن عدي: لا أعلم يَرويه غير أبي خالد الأحمر.

قلت: أبو خالد الأحمر متكلَّم في حفظه، فوثَّقه علي ابن المديني، وابن سعد، وأبو هشام الرِّفاعي، وابن معين في رواية، وقال مرَّة: صدوق، وليس بحجَّة. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق. وسئل عنه وكيع، فقال: وأبو خالد الأحمر ممَّن يسأل عنه؟! وقال العجلي: ثقة ثَبت، صاحب سُنَّة. وقال البزَّار: اتفق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا، وأنه روى عن الأعمش وغيره أحاديثَ لم يُتابَع عليها. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وإنما أتي من سوء حفظه، فيغلط ويخطئ، وهو في الأصل، كما قال ابن معين: صدوق، وليس بحجَّة. انظر:«تهذيب الكمال» (11/ 394) و «الجرح والتعديل» (4/ 106 رقم 477) و «هدي السَّاري» (ص 407).

فأنت ترى أنَّ الرَّجل ثقة في الجملة، وإنما يخشى من تفرُّده بأحاديث لم يُتابَع عليها، وقد خولف في هذا الحديث، خالَفَه جبل من جبال الحفظ، ألا وهو الإمام وكيع، فرواه عن الضحَّاك بن عثمان، عن ابن عباس رضي الله عنهما، موقوفًا عليه! من هذا الوجه: أخرجه النسائي في «سننه الكبرى» (5/ 320 رقم 9002).

قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (3/ 181): وهو أصحُّ عندهم من المرفوعِ.

قلت: وسواء صحَّ الرفع أو الوقف، فالحجَّة به قائمة، لأنَّا لوسلَّمنا لمن صحَّح رفعه -وفي مقدَّمتهم الإمام إسحاق بن راهويه- فلا إشكال، ولو سلَّمنا لمن صحَّح وقفه؛ فلا إشكال -أيضًا-؛ لأن مثلَه لا يُقال من قِبَلِ الرأي، فله حكم الرفع.

وقد صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما من وجه آخر، موقوفًا عليه: أخرجه معمر في «جامعه» الملحق بـ «المصنَّف» (11/ 442 رقم 20953) ومن طريقه: أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 500، 502 رقم 494، 499) عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سُئل ابنُ عباس عن الذي يأتي امرأتَهُ في دُبُرِها، فقال: هذا الذي يَسألُ عن الكُفرِ.

وهذا إسناد صحيح؛ كما قال ابن كثير في «تفسيره» (1/ 262) والشيخ الألباني في «آداب الزفاف» (ص 106). =

ص: 162

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وله طريق ثالث: أخرجها ابن أبي خيثمة في «تاريخه» (3/ 265 رقم 4772) عن يحيى بن معين، عن يحيى بن آدم، عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد قال: سَمِعتُ عكرمة، عن ابن عباس:{فأتوهن من حيث أمركم الله} قال: في الفَرْج.

وهذا إسناد صحيح أيضًا.

3 -

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

أخرجه البخاري (8/ 189 رقم 4528) في التفسير، باب:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ومسلم (2/ 4059 رقم 1435)(9) في النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدُّبُر، من طريق الثوري. ومسلم (1435)(118) و (119) من طريق ابن عيينة ومالك وأبي حازم سَلَمة بن دينار وأيوب السَّختياني وشعبة وسهيل بن أبي صالح، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهودُ تقول: إذا أتَى الرَّجلُ امرأتَهُ من دُبُرِها في قُبُلِها كان الولدُ أَحولَ! فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} .

وأخرجه مسلم (2/ 1058 رقم 1435)(119) وابن حبان (9/ 512 رقم 4197 - الإحسان) والبيهقي (7/ 195) من طريق أبي عَوَانة (الوضَّاح بن عبد الله اليَشكري) عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قالت اليهود: إنما يكونُ الحَوَلُ إذا أَتى الرَّجلُ امرأتَهُ من خلفِها، فأنزل اللهُ عز وجل:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} : مِن بين يديها ومن خَلفها، ولا يأتيها إلا في المأتى.

هذا لفظ ابن حبان، والبيهقي.

وأخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ 313 رقم 8973) والطحاوي (3/ 41) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 500، 501 رقم 495، 496) من طريق ابن جريج -زاد أبو بكر ابن زياد: وسفيان-. كلاهما (ابن جريج، وسفيان) عن محمد بن المنكدر، به، ولفظه: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مُقبلةً ومُدبِرةً، ما كان في الفَرْج» .

قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (7/ 62): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد قال الطحاوي عقب روايته: ففي توقيف النبيِّ صلى الله عليه وسلم إيَّاهم في ذلك على الفَرْج، إعلام منه إيَّاهم أنَّ الدُّبُر بخلاف ذلك. =

ص: 163

/ (ق 193) حديث في النهي عن العزل (1) عن الحُرَّة إلا بإذنها

(521)

قال الإمام أحمد (2): ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا ابن لَهِيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرَّر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطاب: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحُرَّةِ إلا بإذنِها.

= بل قال الإمام الذَّهبي في «السِّير» (14/ 128): قد تيقَّنَّا بطرق لا محيد عنها نهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء، وجَزَمنا بتحريمه، وَلِي في ذلك مصنَّف كبير.

وقد صرَّح جمع من أهل العلم بتحريم وطء النساء في الأدبار، منهم: أبو العباس ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (32/ 266) حيث قال: وطء المرأة في دُبُرها حرام بالكتاب والسُّنة، وهو قول جماهير السَّلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى.

وقال تلميذه البار ابن القيِّم في «زاد المعاد» (4/ 256): وأمَّا الدُّبُر فلم يُبَح قطُّ على لسان نبيٍّ من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السَّلف إباحة وطء الزوجة في دُبُرها؛ فقد غلط عليه.

وقال القرطبي في «تفسيره» (3/ 93): وما استدلَّ به المخالف من أنَّ قوله عز وجل: {أنى شئتم} شامل للمسالك بحكم عمومها فلا حجَّة فيها، إذ هي مخصَّصة بما ذكرناه، وبأحاديث حسان وشهيرة رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار.

وانظر لمزيد الفائدة: «إتحاف النُّبلاء بأدلة تحريم إتيان المحلِّ المكروه من النساء» للشيخ أبي أسامة عبد الله بن عبد الرحيم بن حسين البخاري، نشر: مكتبة الغرباء الأثرية، بالمدينة النبوية.

ورسالة: «وطء المرأة في الموضعِ الممنوع منه شرعًا» دراسة حديثية فقهية طبية، للدكتور طارق محمد الطواري، نُشرت ضمن بحوث مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، بدولة الكويت، العدد السابع والأربعون.

(1)

أي: عَزْل الماء عن النساء حَذَر الحَمْل. «النهاية» (3/ 230).

(2)

في «مسنده» (1/ 31 رقم 212).

ص: 164

ورواه ابن ماجه (1)، عن الحسن بن علي الخلَاّل، عن إسحاق بن عيسى، به.

وهذا إسناد حسن جيد (2)،

والله أعلم.

(1) في «سننه» (1/ 620 رقم 1928) في النكاح، باب العزل، وتصحَّف فيه «محُرَّر» إلى:«محرز» !

(2)

له علَّة، وهي اضطراب ابن لَهِيعة:

فقيل: عنه، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرَّر بن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمرَ!

وقيل: عنه، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن ابن عمرَ، عن عمرَ!

وقيل: عنه، عن جعفر بن ربيعة، عن حمزة بن عبد الله، عن ابن عمرَ، عن عمرَ. ليس فيه: الزهري!

وخرَّج الوجهين الأخيرين ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 411، 412 رقم 1233، 1234) وقال: قال أبي: هذا من تخاليط ابن لَهِيعة، ومَن لا يفهم يستغرب هذا، وهو عندي خطأ. اهـ.

وقال الدارقطني في «العلل» (2/ 93): تفرَّد به إسحاق الطباع، ووَهِمَ فيه، وخالَفَه ابن وهب، فرواه عن ابن لَهِيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمرَ، وهو وَهْم -أيضًا-، والصواب مرسل عن عمرَ.

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (3/ 150): وقد روي في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعف، ولكن إجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته.

وقال في «الاستذكار» (5/ 236): لا أعلم خلافًا أن الحُرَّة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها، وله أن يعزل عن أَمَته بغير إذنها، كما له أن يمنعها الوطء جملة.

وقد صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: أخرجه عبد الرزاق (7/ 143 رقم 12562) والبيهقي (7/ 231) من طريق عبد الله بن الوليد. كلاهما (عبد الرزاق، وعبد الله بن الوليد) عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تُستأمَرُ الحُرَّةُ في العزل، ولا تُستأمَرُ الأَمَةُ.

وهذا إسناد صحيح، كما قال الحافظ في «الفتح» (9/ 308).

ص: 165

أثر آخر

(522)

قال الشافعي (1): أنا ابن عيينة، أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة -وكان ثقة-، عن سليمان بن يَسَار، عن عبد الله بن عُتبة: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: يَنكِحُ العبدُ امرأتين، ويُطلِّقُ تطليقتين، وتَعتدُّ الأَمَةُ حيضتين، فإنْ لم تكن تحيضُ فشهرين، أو شهرًا ونصفًا.

قال الحافظ أبو بكر البيهقي (2): وروى الثوري عن جعفر بن محمد، عن أبيه (3)، عن علي بن أبي طالب مثلَه (4)، وروي عن عبد الرحمن بن عوف (5)

مثل قولهما، ولا يُعرَف لهم مخالِفٌ من الصحابة.

(1) في «الأم» (5/ 217).

وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (7/ 221، 274 رقم 12872، 13134) وسعيد بن منصور (1/ 302 رقم 1277) و (2/ 97 رقم 2186) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 483 - 484 رقم 457) وعنه: الدارقطني (3/ 308) من طريق ابن عيينة، به.

وصحَّحه ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 221) والحافظ في «التلخيص الحبير» (3/ 233).

وقال الألباني في «الإرواء» (7/ 150): صحيح على شرط مسلم.

(2)

في «معرفة السُّنن والآثار» (10/ 93).

(3)

ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين محمد بن علي بن الحسين والد جعفر وعمر.

(4)

أخرجه عبد الرزاق (7/ 274 رقم 13133) عن ابن جريج والثوري. وابن أبي شيبة (3/ 451 رقم 16029) في النكاح، باب في المملوك، كم يتزوج من النساء؟ عن حاتم بن إسماعيل. والبيهقي (7/ 158) من طريق الشافعي، عن إبراهيم بن أبي يحيى. جميعهم (ابن جريج، والثوري، وحاتم بن إسماعيل، وابن أبي يحيى) عن جعفر بن محمد، به، ولفظه: ينكح العبد اثنتين.

وهذا منقطع؛ فمحمد بن علي بن الحسين لم يدرك جدَّه علي.

(5)

أخرجه عبد الرزاق (7/ 274 رقم 13135) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: أنَّ عمرَ بن الخطاب سأل الناسَ، كم يَحِلُّ للعبدِ أنْ يَنكحَ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين. فصَمَت عمرُ، كأنه رَضِيَ بذلك، وأحبَّهُ.

وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين محمد بن سيرين وعمر رضي الله عنه.

ص: 166

وقال الشافعي (1): هذا قول الأكثر من المفتين بالبلدان.

(1) في «الأم» (5/ 41).

ص: 167