الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثر في اللِّعان
(554)
قال الثوري في «جامعه» : عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمرَ قال في المتلاعِنَين: يُفرَّق بينهما، ولا يَجتمعانِ أبدًا (1).
وهذا منقطع.
ويُروى مثلُه عن عليٍّ، وابن مسعود (2).
وفيه حديث مرفوع عن ابن عمرَ (3).
وهو قول جمهور العلماء (4).
(1) وقد توبع الثوري، تابَعَه كل من:
1 -
معمر: وروايته عند عبد الرزاق (7/ 112 رقم 12433).
2 -
أبو معاوية: وروايته عند سعيد بن منصور (1/ 363 - 364 رقم 1561).
3 -
حفص بن غياث: وروايته عند ابن أبي شيبة (4/ 20 رقم 17363) في النكاح، باب إذا فرّق بين المتلاعنين.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (7/ 112 رقم 12434، 12436) وابن أبي شيبة (4/ 20 رقم 17364) والدارقطني (3/ 276) والبيهقي (7/ 410) من طريق قيس بن الرَّبيع، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعن قيس، عن عاصم، عن زرّ، عن علي رضي الله عنه قالا: مَضَتِ السُّنةُ في المتلاعنين ألا يجتمعانِ أبدًا.
وفي لفظ: لا يجتمعُ المتَلاعنانِ أبدًا.
وإسناده ضعيف؛ لضعف قيس بن الرَّبيع.
(3)
أخرجه البخاري (8/ 451 رقم 4748) في التفسير، باب قوله:{والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} و (9/ 444، 458، 460 رقم 5313 - 5315) في الطلاق، باب التفريق بين المتلاعنين، و (12/ 130 رقم 6748 - فتح) في الفرائض، باب ميراث الملاعنة، ومسلم (2/ 1132 رقم 1494) في اللعان، ولفظه: لاعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته، وفرَّق بينهما.
(4)
انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (4/ 286) و «الكافي» لابن عبد البر (2/ 614) و «منهاج الطالبين» (3/ 22) و «الإقناع» للحجَّاوي (3/ 609).